إخوة يُزوّرون شهادات الوفاة للاستيلاء على إرث أخواتهم في أكثر المناطق التي تتواجد فيها المساجد والزوايا في الجزائر، تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث، باسم التقاليد والدين، هي معادلة متناقضة، لكنها موجودة في عدد كبير من المناطق التي جعلت ميراث المرأة في خانة المحرمات والممنوعات غير القابلة للنقاش، مما تسبب في جرائم بشعة وقطع للأرحام، الشاهد الأكبر عليها محاكم الجنايات التي تسجل يوميا قضايا خطيرة تتعلق بالنزاعات العائلية بسبب الميراث، والتي تصل إلى حد القتل والتزوير وشجارات جماعية تستعمل فيها أخطر أنواع الأسلحة البيضاء. حسيبة موزاوي القضايا في هذا السياق كثيرة، ارتأينا أن نستعرض أهمها، خاصة تلك التي عالجتها محكمة جنايات العاصمة. وتعتبر زوجات الأب من أكثر ضحايا التركة بالجزائر، حيث يرفض الأولاد الذكور للمتوفى مقاسمة الإرث مع امرأة يعتبرونها غريبة عنهم، خاصة إذا أنجبت أولادا، فتجدهم وبمجرد وفاة الوالد، يكيدون المكائد لإخراج زوجته صفر اليدين. هو حال سيدة من الجزائر العاصمة، حيث تزوجت برجل غني لديه ثلاثة أولاد ذكور متزوجين، ولأن الأخير مات إثر سكتة قلبية، اتفق الثلاثة على طردها من الفيلا ليلة وفاة زوجها رغم أن لديها صبيا كان في عامه الأول، ومنعوها من إخراج حتى ثيابها وذهبها بحجة أن والدهم هو من اشتراه لها، وقام الثلاثة بتقسيم الإرث بينهم بطريقة غريبة، فواحد أخذ الفيلا، والآخران تقاسما المحلين التّجاريّين، وشقيقهم الرضيع تركوه مشردا دون السؤال عنه، ولأن الفتاة من عائلة فقيرة تقطن في الريف وليس لديها من يدافع عنها، استمرت على هذه الحال سنوات، حيث كانت تؤمن قوت ابنها عن طريق التنظيف في المنازل وحتى التسول، لكن سيدة عملت لديها منظفة هي من شجعتها على رفع القضية للعدالة، وساندتها حتى نالت نصيبها. ولا يقتصر امتثال المتهمين في مثل هذه القضايا على تهم التزوير فقط بل يتعداه إلى تهم الضرب المتبادل والسب، وتصل إلى غاية القتل، وتكثر جرائم القتل بسبب الميراث في منطقة القبائل، حيث يتصارع الأشقاء خاصة على القطع الأرضية، ويمنعون زوج الأخت من العمل بأرضهم، حتى ولو استدعى الأمر قتله. يستخرجون شهادة وفاة أختهم وهي حية ترزق لنواصل قصصنا بحكاية أربعة أشقاء من العاصمة منهم امرأة، والذين ورثوا شقة ومحلات من والدهم المتوفى، لكن الذكور الثلاثة خططوا للاستيلاء على ميراث شقيقتهم الوحيدة، ولم يجدوا من سبيل لذلك إلا تزوير الوثائق والإدعاء بأن الأخت متوفاة! حيث عمد أحد الإخوة إلى كتابة إقرار بخط يده يؤكد فيه وفاة شقيقته واستخرجوا شهادة حالة عائلية مزورة، وأخذوا الورقة إلى الموثق، الأخير باشر مهمته وقام بتوزيع الإرث على الإخوة الثلاثة فقط، وعندما علمت بالأمر رفعت شكوى ضد الفاعلين ليحالوا جميعا رفقة الموثق على محكمة جنايات العاصمة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والغريب أن المتهمين صرحوا أمام القاضية بأن أختهم (ما تستاهلش الورث) لأنه حسب تبريرهم هم من كان يعمل بالمحل، وفي الأخير طلبوا منها أن تصفح عنهم. قضية أخرى عالجتها ذات المحكمة، حيث أن ثلاث شقيقات وشقيقا لهن ورثوا محليْن عن الوالد، وحتى يتحايل الشقيق على شقيقاته، طلب منهن إمضاء وثيقة تسمح له باستغلال المحل الفارغ لممارسة نشاط تجاري، واصطحبهن إلى الموثق، لكنهن اكتشفن بعد فترة أن الوثيقة التي وقعن عليها متعلقة بتنازلهن عن الميراث للشقيق ! فرفعن شكوى ضد المتهم والموثق، والأخير أنكر ما نسب إليه، وزعم أن شقيقاته فعلا تنازلن له عن الميراث. الشريعة تقر بحق المرأة في الميراث من جهته أكد الإمام (جلول)، أن الميراث حق شرعي للمرأة وقد دل على وجوبه نصوص قرآنية كثيرة كقوله تعالى: (وللرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) وقوله أيضا: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) غير أن الكثير من العائلات لازالت تحرم بناتها من حقهن الشرعي باستعمال طرق وأساليب مختلفة منها جعل الأرض (حبوساً) للأولاد الذكور فقط دون الإناث المتزوجات جيلا بعد جيل، ومن حق الأنثى غير المتزوجة أو المطلقة الاستفادة منها أيضا، بغية جعل الأرض حكرا على أفراد العائلة دون غيرهم وعدم السماح لرجل أجنبي بالدخول إلى العائلة. أما الأسلوب الثاني، وهو الأكثر شيوعا، فهو الحرمان الضمني؛ فمباشرة بعد وفاة الأب يحرم الأبناء الذكور أخواتهم الإناث من الميراث، فتضطر الأنثى للرضوخ وعدم المطالبة بحقها حتى لا تتعرض للإهانة والمقاطعة من قبل أفراد عائلتها. وأوضح الشيخ بوعافية أن السلوك الذي تنتهجه هذه العائلات حرام وغير جائز، فالإنسان مستخلف في المال والله يورث من يشاء، فنصيبها حفظته لها الشريعة الإسلامية، ويحدث أحيانا في بعض الحالات المحددة شرعا أن يكون نصيبها يفوق نصيب الرجل، مضيفا أن هذه العادة منتشرة في القرى حيث يكون الميراث قطعة أرضية، إلا أن الظاهرة تجاوزت الأراضي وانتقلت للعقارات والسيارات أيضا. القانون الجزائري يقف بالمرصاد من جهتنا ارتأينا أن نأخذ رأي حقوقيون جزائريون الذين أكدوا أن قانون العقوبات في المادة 363 ينص على (أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، الشريك في الميراث أو المدعي الذي استولى بطريقة الغش على كامل الإرث، أو جزء منه قبل اقتسامه، وتكون عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم والتجاوزات غير القانونية). وأضافوا أن القانون واضح في مسألة الميراث ويستمد مواده من الشريعة الإسلامية والتي لا تفرِّق بين المرأة ولا الرجل ولكل واحد منهما نصيبه الشرعي معتبرين بأن أي تزوير أو إدلاء كاذب بخصوص نصيب المرأة يعاقب عليه القانون في مواده الجزائية. وفي هذا السياق تقول المحامية (ت. إيمان) بأن القانون الوضعي في الجزائر يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية والتي فصلت وحددت المواريث في سورة (النساء)، أما فيما يخص بعض التجاوزات في حرمان المرأة من نصيبها الشرعي من الميراث في بعض المناطق بحجة (العادات والتقاليد)، فهذا كله باطل قانوناً، باعتبار أن المرأة لو طالبت بحقها سيكون القانون لصالحها. من جانبها، أكدت المحامية (م. خليدة)، بأن مسألة توريث المرأة واضحة من الناحية القانونية والتي جاء بها قانون الأسرة لسنة 1984 والمعدل في 2005، حيث تم أخذ مسألة الميراث مئة بالمئة من الشريعة الإسلامية، وأضاف بأنه لا تزال هناك بعض التصرفات من قبل عائلات تحرم بناتها من الميراث ونصيبهن الشرعي، لكن القانون واضح في هذه المسألة حيث يمنح الميراثَ للورثة الشرعيين عن طريق عقد الفريضة، وبعد تقديم شهادة نقل الملكية يتم تعيين خبير لإجراء القسمة والتي يطبق فيها النصيب الشرعي لكل فرد سواء رجل أو امرأة، وأكدت المحامية أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسر الجزائرية تكون بسبب الميراث، وأن التلاعب غالبا ما يكون في الفريضة حيث يتم إقصاء البنات منها عن طريق التزوير. وأضافت أن قانون العقوبات يعاقب على جرم الاستيلاء على التركة سواء إذا تم حرمان الوريث رجل أو امرأة من حقهما، واعتبرت أن هناك مناطق تحكمها الأعراف والتقاليد وتحرم المرأة من نصيبها، وتجدها ترضخ للأمر الواقع ولا تفكر في المطالبة بحقها، خاصة أن تلك المناطق تكون فيها المعتقدات أقوى من القانون.