نويت الحج أنا والزوجة هذا العام، هل يتوجب الأضحية لأولادنا هنا؟ وهل يجزئ ذبح الهدي عن الأضحية؟ - إعلمْ أن الحاج لا تسن في حقه الأضحية، وإنما يكفيه الهدي؛ ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله: (الأضحية سنة واجبة لا ينبغي تركها لقادر عليها من أحرار المسلمين إلا الحاج فليست عليه أضحية) وقال ابن يونس: (إنما لم تكن على الحاج لأن ما يُنحر بمنى إنما هو هدي لأنه يوقف بعرفة، ولأن الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك في الأضحية)، ولا ينوب الهدي عن الأضحية لأن كلا منهما عبادة منفصلة عن الأخرى. وعليه لا يسن في حقك الأضحية لأنك حاج وعندك من أعمال الحج ما تقوم به ويكفيك كالهدي والرمي والحلق والطواف وغيرها من أعمال الخير في اليوم العاشر، أما بخصوص عيالك فيسن في حق الرجل أن يضحي عن عياله وخاصة أولاده الصغار، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: (وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلمِوا، وَالْإِنَاثِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ) وأهل بيت الرجل عموما يضحي عنهم وينوي إشراكهم في الأجر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته ففي مسند الإمام أحمد عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: ”اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ”، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: “هذا عن محمد وآل محمد”، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم)، والله أعلم. ما هي شروط الأضحية؟ ماهي شروط الأضحية؟ حيث أنني أود في أن أضحي بجمل أنا وأخي. - للأضحية شروط من حيث الصفات ومن حيث السن: عمر الأضحية بالسنوات: قال القيرواني المالكي في الرسالة :”وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر، والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين، وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. ثم قال: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء، ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله، ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع، ومكسورة القرن إن كان دائماً فلا يجوز، وإن لم يدم فذلك جائز”. ولا يجوز بيع لحم الأضحية ولا بيع جلدها قال القيرواني المالكي في رسالته: "ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك". ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. ويسن أن يأكل منها ويتصدق وأن يعطي أصحابه قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: (يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهَا وَأَنْ يُعْطِيَ أَصْحَابَهُ مِنْهَا وَلَا تَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ لَا بِرُبْعٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ لَا يَأْكُلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَبِدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا) ولا يجوز الإشراك في الأضحية عند المالكية إلا الإشراك في الأجر بشروط ثلاثة وهي: 1- أن يكون قريباً له 2- أن يسكن معه. 3- أن ينفق عليه. والله أعلم.