م· راضية قررت الحكومة تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة، حيث سيطبق هذا النظام الجديد الذي صدر حديثا بالجريد الرسمية على الإطارات السامية للدولة من قضاة مجلس المحاسبة الذين يفرض عليهم أن يكونوا قد بلغوا سن ال60 سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة، في حين يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد في هذا المجال من التقاعد ابتداء من سن 55 سنة بطلب منها وفقا ما تملي عليها قدراتها وظروفها· وحسب ما صدر بالجريدة الرسمية في عددها 14، الوزير الأول أحمد أويحي يكون قد أعطى تعليمات من شأنها تحديد شروط نظام التقاعد لدى فئة قضاة مجلس المحاسبة عن طريق إعلان مرسوم تنفيذي رقم 11 -96 المؤرخ في 24 فيفري 2011، تطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95 -23 المؤرخ في 26 أوت 1995· وتفيد مواد هذا المرسوم الجديد السن المتفق عليها لإحالة قضاة مجلس المحاسبة على التقاعد وذلك ابتداء من 60 سنة على أن يكون المعني بالأمر له خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين وباستثناء فئة النساء، فإنه يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد وبطلب منها ابتداء من بلوغها 55 سنة كاملة، علما أنه وحسب إحدى مواد المرسوم فإنه يمكن لهؤلاء القضاة الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا الخدمة في هياكل الدولة مدة 25 سنة منها 10 سنوات بصفة قاضي بمجلس المحاسبة والمعين في إحدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96 -30 المؤرخ في 13 جانفي سنة 1996، وتشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي ذاته أن قضاة مجلس المحاسبة ينتسبون للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة على أن يكون معاش التقاعد المدفوع لهم متساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام وتستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني· أما في حالة وفاة صاحب المعاش فيوزع معاشه على النحو التالي، بحيث إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، فيحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الذي لا يزال على قيد الحياة بنسبة 100 بالمائة وفي حالة ما إذا ترك ولدا أو أصولا فيقتسم المعاش 70 بالمائة للزوج و30 بالمائة للطرف الآخر، أما إذا ترك المتوفي أكثر من فئتين من الأصول والأولاد فيقسم المعاش بنسبة 60 بالمائة للزوج و40 بالمائة تقسم بالتساوي على ذوي الحقوق والأصول و70 بالمائة للأولاد و30 بالمائة للأصول في حالة عدم وجود الزوج، أما إذا ترك المتوفي أولاد فقط فترفع النسبة من 70 بالمائة إلى 100 بالمائة، أما للأصول وحدهم فترفع النسبة من 30 إلى 50 بالمائة· وتشير المادة السابعة أنه عندما تحدث الوفاة أثناء القيام بالخدمة ولا تتوفر في المتوفي الشروط المنصوص عليها، فيوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط السالفة الذكر لمعاش لا يقل عن 50 بالمائة من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفي خلال مسار حياته المهنية، ويستفيد القاضي من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي المحالون على التقاعد قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية كما تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها على أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي·