صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها. و يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع . وحسب المادة 8 فإنه يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة و يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع . وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية بحيث تحدد ب 200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية في ب500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع . وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 جويلية سنة 2018.