المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح لا رئاسيات في 4 جويلية س. إبراهيم أعلن المجلس الدستوري أمس الأحد في بيان له عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد وأكد المجلس الدستوري استحالة إجراء الرئاسيات في الرابع جويلية 2019 مشددا على ضرورة إعادة تنظيمها من جديد. وذكر المصدر ذاته أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد مضيفا أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية . نص بيان المجلس الدستوري: اجتمع المجلس الدستوري أيام 21 24 و27 رمضان عام 1440 الموافق 26 29 ماي و01 جوان 2019 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية 2019 وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019 ورقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019. وبناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019 وإعادة تنظيمه من جديد وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر إنّ الدّستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة . وبناءً على المواد 7 8 102 (فقرة) 6 182 و193 من الدستور. وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري. وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها. وبما أنَّ الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. حالة نادرة أكّد مختصون في القانون الدستوري أنه في حالة إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين فإن الدستور يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا ويحدد موعد جديد للانتخابات الرئاسية . وسيقوم المجلس الدستوري في هذه الحالة النادرة التي لم يتوقعها الدستور بإخطار رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات . ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ إجراءات سياسية إضافية لتجاوز هذه المرحلة مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين على اعتبار ان الدستور يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية . يذكر أن آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 ماي الماضي ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي . وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية علما أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي. كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500. أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة التحريرية.