وصلت أزمة الحرس البلدي إلى نهايتها أخيرا وبشكل يمكن وصفه بالتامّ بعد أن وفّى رئيس الجمهورية بوعوده للمنتسبين إلى هذا السلك وقام بتسوية وضعيتهم. فبعد الزيادة المعتبرة في أجورهم، تلقّى أفراد الحرس البلدي بشرى سارّة بعد أن قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحويل السلك إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني، وهو ما يعني أن الدولة لا تفكّر في حلّه وإحالة أفراده على البطالة مثلما ردّده بعض "الخلاّطين" من قبل· يأتي قرار رئيس الجمهورية بالإبقاء على جهاز الحرس البلدي مع تحويله إلى جهاز تابع لوزارة الدفاع الوطني ليُبطل كلّ الإشاعات التي أشعلت غضب أفراد الحرس البلدي الذين شعروا بأنهم مهدّدون بالبطالة، حين تحدّثت بعض الأوساط عن احتمال حلّ جهازهم بدعوى أن الجزائر لم تعد بحاجة إليه، وهو ما نفته السلطات العليا في البلاد من خلال قراراتها الأخيرة، بداية برفع أجور المنتسبين للجهاز ومرورا بالاستجابة لمطالبهم وصولا إلى قرار إلحاقه بوزارة الدفاع الوطني· قرار الرئيس بالإبقاء على الحرس البلدي وتعزيز منزلته أصبح رسميا بعد أن صدر في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية مرسوم رئاسي رقم 11- 89 مؤرّخ في 22 فيفري 2011 يتضمّن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني· وقد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرّسمية مرسوم رئاسي من ستّ مواد يقضي بتحوّل سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني، محدّدا بأن هذا التحويل يترتّب عنه إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلّية· ويتضمّن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف ومكان التواجد وجرد مادي للمعدّات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرّف سلك الحرس البلدي، إضافة الى وضعية المنشآت الأساسية المخصّصة لهذا السلك حسب مكان التموقع· وينصّ المرسوم كذلك على أن تشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلّية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني، كما ينصّ على أن يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامّة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية· ** مرسوم تنفيذي ينصف موظّفي الأسلاك الطبّية من جهة أخرى، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية مرسوم تنفيذي رقم 11- 187 مؤرّخ في 5 ماي 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظّفين المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبّيين المفتشين في الصحّة العمومية· وقد صدر المرسوم التنفيذي في طبعة الجريدة الرّسمية لشهر ماي 2011 ويهدف -كما جاء في محتواه- إلى تأسيس النظام التعويضي للموظّفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 10- 77 الصادر في 18 فيفري 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبّيين المفتشين في الصحّة العمومية· ووفق المرسوم يستفيد الموظّفون المنتمون إلى أسلاك الممارسين الطبّيين في الصحّة العمومية من علاوة تحسين الأداء وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق وتعويض التفتيش والمراقبة· ويقضي النصّ الذي يتضمّن 10 مواد أن تصرّف علاوة تحسين الأداء كلّ ثلاثة أشهر وتحسب شهريا بنسبة متغيّرة من 0 إلى 30 بالمائة من الرّاتب الرئيسي ويخضع صرفها لتنقيط تحدّد معاييره بقرار من الوزير المكلّف بالصحة· أمّا تعويض التأهيل فيحسب على أساس الرّاتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة للأطبّاء المفتشين والأطبّاء المفتشين الرؤساء في الصحّة العمومية، وبنسبة 45 بالمائة للصيادلة المفتشين وجرّاحي الأسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وجرّاحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحّة العمومية (المادة 4)· ويقضي المرسوم أن يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين محدّدين ب 6000 دينار بالنسبة للأطبّاء المفتشين والأطبّاء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وجرّاحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحّة العمومية· ويحدّد نفس التعويض ب 5000 بالنّسبة للصيادلة المفتشين وجرّاحي الأسنان المفتشين في الصحّة العمومية (المادة 5)· أمّا تعويض التفتيش والمراقبة فيقضي المرسوم بأن يحسب من الرّاتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطبّاء المفتشين في الصحّة العمومية و50 بالمائة للأطبّاء المفتشين الرؤساء في الصحّة العمومية· وحدّد المرسوم نفس التعويض بنسبة 35 بالمائة للصيادلة المفتشين وجرّاحي الأسنان المفتشين في الصحّة العمومية، و40 بالمائة للصيادلة المفتشين الرؤساء وجرّاحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحّة العمومية (المادة 6)· ويقضي النصّ بأن تخضع علاوة تحسين الأداء والتعويضات الأخرى لاقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وأن تكون سارية المفعول ابتداء من أوّل جانفي 2008.