قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: واختارَ ابنُ المُبارَكِ أنْ تكُونَ ستَّةَ أيام في أوَّلِ الشهرِ وقد رُوِيَ عن ابنِ المُبارَكِ أنهُ قال: إنْ صامَ ستَّةَ أيام من شوَّال مُتفرِّقاً فهوَ جائزٌ . وقال النووي: (قال أصحابُنا: والأفضَلُ أنْ تُصامَ الستَّةُ مُتواليَةً عَقِبَ يومِ الفِطْرِ فإنْ فرَّقَها أو أخَّرَها عن أوائلِ شوَّال إلى أواخرِهِ حَصَلَت فضيلةُ المُتابعةِ لأنهُ يَصدُقُ أنهُ أَتبَعَهُ ستَّاً من شوَّال ) شرح صحيح مسلم 8 /56. قال المباركفوري: (الظاهرُ: هوَ ما نقَلَ النووِيُّ عن أصحابهِ) تحفة الأحوذي 3 /389. وقال ابن مفلح: (وتَحصُلُ فضيلتُها مُتَتابعةً ومُتفرِّقةً ذكَرَهُ جماعةٌ وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ وقالَ: في أوَّلِ الشهرِ وآخرِه واستَحَبَّ بعضُهُم تَتابُعُها وهو ظاهرُ كلام الخرقي وغيره وبعضُهُم: عَقِبَ العيدِ واستَحبَّهُما ابنُ المباركِ والشافعيُّ وإسحاقُ وهذا أَظهَرُ ولعلَّهُ مُرادُ أحمدَ والأصحابِ لِما فيهِ من المسارعةِ إلى الخيرِ وإنْ حصَلَت الفضيلَةُ بغيرِه) الفروع 5/85-86. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (كلُّ شوَّال محلّ صوم والأفضل البدار بها قبل العوائق سواء متتابعة أو مفرقة.. لكن البدار أفضل لقول الله عزَّ وجلَّ عن موسى: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ وقال جل وعلا: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾) فتاوى نور على الدرب جمع الشويعر 16-442-443. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الأفضل صيام ستة أيام من شوال أن تكون متتابعة وأن تكون بعد يوم الفطر مباشرة لِما في ذلك من المسارعة إلى الخير ولا بأس أن يُؤخِّر ابتداء صومها عن اليوم الثاني من شوال ولا بأس أن يُؤخِّر فيصومها الإنسان مُتفرِّقة إلى آخر الشهر) فتاوى نور على الدرب 11/2 عبر المكتبة الشاملة.