** ما حكم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في نهار رمضان وعلى من يقع وزر إجرائها على الجراح أم على المريض أم كليهما؟ وما الحكم لو أصر المريض على إجراء الجراحة بالرغم من شرح الطبيب له بأن الصيام في رمضان لا يعوض وأن الجراحة يمكن تأجيلها إلى وقت آخر؟ وهل يجوز لي أن أجريها له إن أصر ولا يكون علي وزر؟ * يقول الدكتور عبد الله الفقيه مجيباً عن هذا السؤال: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لا يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان بحيث يترتب عليها الإفطار، ما لم تكن هنالك ضرورة لإجرائها. فإذا كانت العملية غير ضرورية ولا يتأذى المريض بتأخيرها إلى ما بعد رمضان، فإنه لا يجوز أن تجرى في رمضان لما في ذلك من تعرض صاحبها لترك الصوم، وانتهاك حرمة الشهر من غير عذر وضرورة، أما إذا قدر الطبيب أن العملية لا بد منها، وأن تأخيرها سيعرض المريض للخطر، فإنه يجريها له، ولا إثم على أحد منهما لوجود العذر. وإنما يعرف مدى ضرورتها من عدمها بتقرير طبي من طبيب موثوق به، فإن أجريت من غير ضرورة وقع الإثم على من أجراها، ومن أجريت له إن تم ذلك باختياره، ولا يجوز للجراح إجراء العملية إن لم يكن من الضروري إجراؤها ولو أصر المريض على إجرائها، وننبه إلى أن هذا في ما إذا لم يكن هذا المرض مبيحاً للفطر، فإن كان هذا المرض مبيحاً للفطر، أو وُجد سبب آخر للفطر كالسفر مثلاً جاز إجراء هذه العملية.