خالفت وزارة غلام الله بعض التخمينات والإشاعات التي تحدثت عن رفع زكاة الفطر هذه السنة إلى 120 دينار، حيث قررت الوصاية، وهي الجهة المخولة بتحديد قيمة زكاة الفطر التي تعد فريضة، إبقاء قيمتها عند حد المائة دينار، وهي نفس القيمة التي سددها الصائمون في الجزائر للفقراء والمساكين خلال رمضان الفائت· وكشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس الأربعاء أن زكاة الفطر عن شهر رمضان المعظم لعام 1432 هجري الموافق ل2011 ميلادي قدرت ب100 دينار جزائري وهي قيمة صاع (2 كيلوغرام) من غالب قوت البلاد· وذكر بيان للوزارة أنه تم تكليف أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك· كما ذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته· وزكاة الفطر قد ورد بيانها في الحديث الصحيح فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة· متفق عليه واللفظ للبخاري· والحكمة من وجوب إخراجها عن صغار السن من الأولاد لأن وجوبها متعلق بالأبدان وذوات الأشخاص تطهيرا لهم· ويقال صدقة الفطر وفي نسخة زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)، والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعلمها· انتهى· ويقال أنها سميت بذلك، كذلك، لوجوبها بسبب الفطر ويقال لها صدقة الفطر· وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد· وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ· وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي: القمح)، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك· وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده· والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه· والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد ببضعة أيام حسب العديد من فقهاء العصر الحديث، ولذلك ترى وزارة الشؤون الدينية عندنا أنه من الضروري إخراجها بداية من منتصف الشهر الفضيل، حتى يتمكن الحاصلون عليها من استغلالها على نحو أفضل· وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ··