قانون جديد للإعلام في الجزائر قريباً ضمانات إضافية لحرّية التعبير س. إ يهدف إعداد القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة إلى وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وكذا إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور. ويشير نص مشروع القانون في عرض الأسباب إلى أن إعداد قانون عضوي جديد تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام . ويلبي القانون الجديد الذي ورد في 55 مادة حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام ويترجم رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية . كما يساهم من خلال الاحكام الجديدة التي يتضمنها في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا بروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة . ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون إرساء النظام التصريحي الذي يستند إلى المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا . وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية . وفي هذا الإطار ذكر مشروع النص القانوني أنه بغية استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط . وفي مجال السمعي البصري تم تعديل القانون الاساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها إضافة للمهام المنوطة بها مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية . وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي فقد تم التأكيد على ضرورة وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف اصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي . من جهة أخرى يضمن مشروع هذا النص الحق للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول بالإضافة إلى حمايته من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له . وينص مشروع القانون على أن الصحفي لديه الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات الا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم . وبموجب أحكام مشروع النص القانوني ينشأ مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وال6 الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة. ويلتزم الصحفي خلال ممارسة نشاطه الصحفي بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. كما يجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن نشر أو بث اخبار كاذبة أو مغرضة تعريض الأشخاص للخطر تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف بالإضافة إلى نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز . ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول ينص مشروع القانون على أن كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي . مشروع قانون السمعي البصري.. حق المواطن في إعلام موضوعي يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري الذي سيتم عرضه لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي. وفي هذا الإطار يحدد مشروع القانون المؤسسات العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف انواعها وتنوع مصادر بثها موضحا في ذات السياق الشروط الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها. ويتطرق إلى بعض الأحكام المقيدة التي فرضها القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام والقانون 04-14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والتي تم الغاؤها بعد أن اتضح عدم فعاليتها ليتم استبدالها بأحكام تواكب واقع الحقل السمعي البصري الوطني. وقد تم إحصاء العديد من القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي ويتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني في حين أنها تبث إلى الجمهور الجزائري البرامج التي تم اعدادها وإنتاجها على أرض الوطن. وانطلاقا من هذه المفارقة أصبح من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة. ومن بين التعديلات المهمة التي جاء بها مشروع النص القانوني توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت. وباعتبار النشاط السمعي البصري بما فيه عبر الانترنت نشاطا مقننا تم إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة. وتم من جهة أخرى تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لدفاتر الشروط هذه قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية. وفي هذا الاطار يكشف المشروع عن التحول الذي عرفه مفهوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام بشكل يجعل منها أداة في خدمة قطاع السمعي البصري والصالح العام ويمكنها من ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه لاسيما السهر على احترام التعددية الإعلامية وتنوع الآراء. وفيما يخص المضمون يحتوي مشروع هذا القانون على جملة من الاحكام تتمثل أهمها في إسناد مهمة تخصيص الذبذبات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل لجنة منح الذبذبات التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات والتي تضم لاسيما ممثلين عن مصالح الدفاع الوطني والداخلية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. كما ينص مشروع ذات القانون على تمديد التراخيص الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري العامة وكذا الزامية حيازة رأسمال اجتماعي وطني خالص وإمكانية الترخيص بإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري عامة وأخرى موضوعاتية. وتطرق المشروع أيضا إلى توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومواءمة الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت مع الخدمات السمعية البصرية المرخص لها مع ضرورة التزام خدمات الاتصال السمعي البصري بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة. ويمنح مشروع قانون نشاط السمعي البصري السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق وسحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري كما وضع اطارا قانونيا لممارسة نشاط إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم فضلا عن انشاء هيئة عمومية تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني وتثمينه. ويهدف مشروع هذا القانون من خلال الأحكام التي تضمنها ووفقا لعرض الاسباب الخاص بنصه إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها بما يعرف بالموروث الحضاري والثقافي للجزائر ويعزز الهوية الوطنية. هذا أهمّ ما تضمّنه مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية يرمي مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء إلى تعزيز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية وهذا استجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم. ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية من خلال إخضاع إنشاء النشريات الدورية و/أو الصحف الإلكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية وكذا ضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني. وسيساهم من خلال أحكامه الجديدة في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحماية مهنيي وسائل الإعلام كما يسعى إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع من خلال الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم لاسيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية. وفي هذا السياق يقترح المشروع إخضاع النشرية الدورية والصحف الإلكترونية لنظام التصريح وهذا تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020 كما يحدد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين. وتضمن المشروع أيضا تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الإلكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/ أو صحيفة إلكترونية واحدة للإعلام العام. واستجابة لنفس المبدأ تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية للإعلام العام مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص المشروع عنوان النشرية موضوعها ودورية ومكان صدورها إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف. وبخصوص الدورية الأجنبية فإنّها تستدعي ترخيصا مسبقا من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية. أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية فتنص المادة 31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف. وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية فإنّها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة لاسيما في مجال التمويل. وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة. وتناول مشروع القانون أيضا الأحكام الجزائية في حال الاخلال بالمضمون حيث تنص المواد 74 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة إلكترونية دون القيام بإجراءات التصريح وكل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج. وفي ذات السياق تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة إلكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج. وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها. وزير الاتصال يُشدّد على ضرورة التكوين المتواصل للصحفيين شدّد وزير الاتصال محمد بوسليماني بالجزائر العاصمة على ضرورة التكوين المتواصل للصحفيين من أجل مواكبة التطورات والمساهمة في مرافقة جهود الدولة في التنمية. وأكد الوزير في تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى مقر جريدتي المجاهد و أوريزون الناطقتين بالفرنسية على ضرورة توخي الاحترافية مبرزا أن الصحافة العمومية التي تعد قاطرة للإعلام الوطني مدعوة إلى المساهمة في مرافقة جهود الدولة وإبراز الإنجازات المحققة في الميدان . ولتحقيق هذه الاحترافية شدد الوزير على أهمية التكوين المتواصل للصحافيين من أجل مواكبة التطورات لاسيما ما تعلق بتدعيم الصحف المكتوبة بمواقع إلكترونية تعمل على تقديم معلومات آنية وذات مصداقية للرأي العام . كما أكد السيد بوسليماني على أهمية تعزيز دور الإعلام الجواري الذي يعد مثلما قال ركيزة في تحقيق التنمية المحلية وإيصال صوت المواطن . وبذات المناسبة حث وزير الاتصال الصحف العمومية على توسيع شبكة مراسليها عبر الوطن لضمان تغطية شاملة لمختلف الأحداث والتقرب من المواطن لتمكينه من الاطلاع المستمر على نشاطات التنمية المحلية. من جهة أخرى دعا السيد بوسليماني إلى التكفل الأمثل بتوزيع الصحف العمومية من خلال إنشاء مجمع يتولى هذه المهمة ويقف على التجاوزات المسجلة . وخلال حديثه مع مديري يوميتي المجاهد و أوريزون أبرز الوزير ضرورة التنسيق مع المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام بهدف تعزيز مسعى رقمنة الصورة الصحفية للحفاظ على الأرشيف الخاص بالقطاع .