** نرجو إفادتنا عن قيمة زكاة التمور الخاصة بالمزارع التي تسقى بمياه آبار وغطاسات؟ اعلم أن زكاة مزارع التمور التي تسقى بالآبار والآلات واجبة إن بلغ محصولها خمسة أوسق، وهي ما يعادل (سبعمائة وعشرون كيلوغراما) تقريباً، فيخرج عنها نصف عشرها، أي 5% لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ... الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه مالك في الموطإ. والمراد بما سقي بالنضح أي سقي بآلة وجهد وأما التي يعتمد في سقيها على الأمطار، أو تشرب بعروقها من أرض رطبة مثلاً، ففي محصولها العشر أي 10%. وإن باع المحاصيل، فله أن يُخرج هذه النسبة التي هي 5% في حالة السقي بالآلة و10% في حالة السقي بماء الأمطار ونحوها. منح الزكاة للأخ ** أخ لا يعمل وله أسرة، ولكنه بصحة جيدة وأنا أخرج مبلغاً شهرياً صدقة والحمد لله. هل يجوز أن أعطيها له؟ * إذا كان أخوك محتاجاً فهو أولى من غيره بصدقتك وزكاتك، فالصدقة على ذوي القربى المحتاجين تعتبر صدقة وصلة، وكونه بصحة جيدة ولا يعمل فهذا لا يبرر عدم إعطائه ولو من زكاة المال، قال العلامة محمد عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل: (وجاز دفعها - الزكاة - لصحيح قادر على الكسب تارك له ولو اختياراً على المشهور)، ومعناه أن الصحيح القادر على أن يتكسب بصنعة أو تجارة أو غيرهما ولم يتكسَّب، وهو محتاج يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة، ومن باب أولى أن يعطى من صدقة التطوع. الزكاة عن الحساب الجاري ** هل تجب الزكاة عن الحساب الجاري والتوفير؟ وكيف يتم ذلك؟ * تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان في الحساب الجاري أو التوفير. وأضْبَطُ طريقة لحساب التوفير أو الجاري: أن يحدد الموظف لنفسه يوماً من السنة ابتداء من يوم بلوغ المال النصاب، ثم إذا أتى اليوم من السنة المقبلة يحسب كل ما أدخره خلال السنة الماضية ويزكيه. والمعتبر حساب السنة القمرية، وإنما قلنا أضبط طريقة؛ لأن هناك طريقة أخرى وهي حساب كل دفعة ادخرها الموظف على حالها وإعطائها حولاً مستقلاً وهذا فيه عسر ومشقة وإن كان هو الأصل؛ لأن فيه تشتيتاً للذهن، فقد يجعل الشخص لا يضبط حول كل دفعة أدخرها، فالإنسان سيظل يزكي خلال السنة عن كل شهر ادخر فيه من السنة الماضية، وإنما قلنا إن هذه الطريقة هي الأصل لأن ما يدخره الموظف كل شهر يعتبر مالاً مستقلاً يستقبل به حولاً وعليه زكاته ولو كان دون النصاب لأنه بالغ نصاباً بالمال الذي قبله كما نص عليه الشيخ خليل وشراحه رحمهم الله تعالى عند قوله: (واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال)، وإذا اتبع الشخص هذه الطريقة في الزكاة فلا حرج عليه، المهم أن لا يؤخر الزكاة عن موعدها. الخلاصة تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان في الحساب الجاري أو التوفير. والله أعلم. الزكاة على الأرباح البنكية ** لديَّ مبلغ من المال وضعته وديعة في بنك إسلامي، وحال عليه الحول. سؤالي ما هي قيمة الزكاة الواجبة عليه، وهل المبلغ المستخرج كربح من هذه الوديعة عليه زكاة؟ * اعلم أنه تجب زكاة المبلغ المذكور مع ربحه لأنه نِصاب وحال عليه الحول، كما ورد في السؤال - فيزكى مع ربحه بنسبة 2.5%، قال العلامة المواق في التاج والإكليل (من كانت عنده عشرة دنانير فَتَجَرَ بها فصارت بربحها عشرين ديناراً قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام الحول لأن ربح المال منه وحوله حول أصله). أما كيفية معرفة زكاة المبلغ الذي تملكه مع ربحه، فهو أن تقسمه على أربعين فما ينتج عن ذلك هو القدر الذي يجب عليك إخراجه، زكاة تدفع للفقراء.