التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات جديدة للمحاكم الإدارية
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 10 - 2012

أكّد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات قد خوّل عدّة اختصاصات للمحاكم الإدارية من شأنها ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات المحلّية المقبلة.
في هذا السياق، أوضح عمارة خلال ملتقى وطني حول (دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية) أن قانون الانتخابات خوّل للمحاكم الإدارية الفصل في الطعون المتعلّقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاّة، وكذا الفصل في الاعتراض المتعلّق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلّقة بنتائج الانتخابات. وأبرز المدير العام للشؤون القضائية والقانونية في هذا الشأن أن قرارات المحاكم الإدارية هي (قرارات نهائية غير قابلة لأيّ شكل من أشكال الطعن). وأضاف عمارة فيما يتعلّق بالطعون التي يرفعها المترشّحون الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاّة بسبب ارتكابهم ل (فعل يمسّ بالنّظام العام) أنه يمكن لهؤلاء أن يرفعوا طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليميا، موضّحا أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمسّ بالنّظام العام أم لا إنما يخضع (للسلطة التقديرية) للقاضي الإداري.
كما مكّن المشرّع المترشّح من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي، وفي حال عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشّح أن يرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن. أما بالنّسبة للاختصاص الثالث الذي خوّله قانون الانتخابات للقضاء الإداري فيتمثّل في الفصل في الطعون المتعلّقة بنتائج الانتخابات، معلنا أن هذا الموضوع سيكون موضوع ملتقى وطني عند اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في 29 نوفمبر المقبل. وأوضح المختصّ القانوني أن الدعاوى الإدارية المتعلّقة بالانتخابات هي (معفاة من جميع الرسوم القضائية)، أي أن رافع الدعوى سواء كان مترشّحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية حسب المادة 200 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. وقال عمارة إن المسار الانتخابي غدا خاضعا لرقابة القضاء ابتداء من (المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 30 سبتمبر الفارط، فيما ما تزال العملية مستمرّة بخصوص المراجعة العادية للقوائم).
وتضمّن جدول أعمال هذا الملتقى الذي حضره رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية وقضاة المحاكم الإدارية كلّ ما تعلّق بدور القضاء الإداري في عملية تحضير الانتخابات، لا سيّما الفصل في الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن الولاّة المتعلّقة برفض مترشّح أو قائمة مترشّحين، وكذا الطعون القضائية المتعلّقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المتعلّق بنظام الانتخابات. ويهدف هذا اللّقاء إلى تعميق تجربة القضاة المعنيين بالعملية الانتخابية، إلى جانب توحيد منهجية عمل المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها حاليا 37 محكمة إدارية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى التطبيق السليم والصحيح لأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.