نظرت أمس محكمة جنايات العاصمة في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والتي راح ضحيتها تلميذ بمتوسطة بوروبة، فقد حياته بسبب طعنة خنجر قاتلة تلقاها من ابن حييه الذي أدين لأجل ذلك بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود أحداثها إلى تاريخ 9 فيفري من سنة 2010 على الساعة 11 والنصف ليلا، حينما نشب شجار بين شقيق الضحية وشقيق المتهم، ما أدى بهذا الأخير إلى التدخل للدفاع عن شقيقه حاملا سكينا معه أخذه من المطبخ، وبعد وصوله إلى مسرح الجريمة وجه طعنة قاتلة للضحية القاصر (ح. محمد) الذي سقط مباشرة على الأرض بعد تلقيه الضربة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى مستشفى القبة أين أصيب على مستوى الكلية اليسرى ما تسبب في نزيف داخلي، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية وتوجيه تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها للمتهم الرئيسي (ع. مسعود) وتهمة المشاركة في شجار أدى إلى وفاة للمتهمين الآخرين أحدهما شقيق المتهم والآخر شقيق الضحية. المتهم أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة سرد وقائع الجريمة مصرحا أنه ليلة الوقائع بينما كان نائما بمنزله العائلي سمع صراخ أخيه يستنجد فاتجه مباشرة الى المطبخ وأخذ سكينا ثم خرج مباشرة أين وجد مجموعة من الشبان من بينهم الضحية ينهالون ضربا على شقيقه فتدخل ووجه ضربة للمجني عليه لإخافته دون قصد قتله، وهي التصريحات التي لم تقنع دفاع الضحية الذي تأسف من تكييف القضية على أساس الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بدل توجيه تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار للمتهم، كما أشار دفاع الطرف المدني الى وجود نزاع وخلاف عائلي قديم بين الضحية والمتهم. النائب العام من جهته شاطر الدفاع رأيه وقال أن وقائع القضية كان ينبغي أن تكيف على أساس جناية القتل العمدي وليس الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، وأشار في مداخلته إلى أن سبب القتل تافه يتمثل في خلاف حول مبلغ 500 دينار، كما حاول النائب العام التأكيد لهيئة المحكمة على وجود نية مبيتة في القتل بدليل تصريحات شقيق المتهم (ع. محمد) الذي صرح لدى استجوابه من طرف الضبطية القضائية أنه يوم الوقائع شاهد شقيقه الجاني يحمل سكينا فأخذه منه واتجه بعدها إلى الضحية لمحادثته قبل أن يشاهد شقيقه يباغت المجني عليه بطعنة من الخلف على جانبه الأيسر، ما يعني وجود سكينين في مسرح الجريمة على حد قول النائب العام فضلا عن إخفاء الجاني للسكين بعد طعنه للضحية، ما يؤكد أن الأمر لم يكن حادثا بل جريمة بشعة بنية مبيتة. كما استبعد فرضية الدفاع عن النفس التي جاء بها دفاع المتهم مطالبا في الأخير تسليط عقوبة السجن 20 سنة نافذا في حقه. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمحكمة الجنايات أن أدانت المتهم السنة الماضية ب8 سنوات سجنا نافذا فيما استفاد المتهمان الآخران من البراءة، قبل أن تعود القضية للنظر فيها من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها.