وفي هذا السياق توصل نواب البرلمان إلى صيغة توافقية تعتمد على مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها ،وذلك قصد تهيئة الظروف الملائمة لضمان تطبيق أحكام هذا النص مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج ، حيث حددت نسبة النساء في المجالس بين 20 و 50 بالمائة حسب عدد مقاعد كل دائرة انتخابية،فيما توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة ،كما تخصص النسب المحددة في المادة 2 وجوبا للمرشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة. وفي سياق متصل أكد وزير العدل حافظ الأختام” الطيب بلعيز” أن تمثيل المرأة بنسبة 33 بالمائة في جميع المجالس المنتخبة ما هي إلا مرحلة للانتقال والوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل ،مضيفا أن كل دفاتر و قوانين الجمهورية لا تفرق بين الجنسين بل تساويهم في الحقوق والواجبات ،ولذلك فإن نظام الكوطة أو الحصص ما هو إلا نظام مؤقت للانتقال إلى مرحلة المساواة بين المواطن والمواطنة ،فوضعية المرأة السابقة ومنذ الاستقلال لا تليق بالمجتمع الجزائري ولذلك وجب البدء بنظام الحصص الذي تعمل به 87 دولة وصلت بمقتضاه إلى نتائج ايجابية . كما اعتبر ذات المتحدث أن نظام الكوطة حتمية لا بد منه ،وأضاف أن المرأة بوصولها للمناصب السياسية خاصة على مستوى البرلمان ستؤهل حتما للمشاركة في القرارات المهمة ،آنذاك سيعرف المجتمع عدة تغيرات باعتبار المرأة أكثر احتكاكا بالأطفال ومختلف المشاكل الاجتماعية ومن جهته اعتبر” محمد حديبي” نائب كتلة حركة النهضة أن استعمال المرأة في القوائم الانتخابية يعتبر وسيلة للحصول على الأموال مطالبا ،بتعيين عدد محدد من النساء حسب الأصوات التي أخذها كل حزب ،كما أن تمثيل المرأة بنسبة 30بالمائة في المجالس المنتخبة يعتبر مهانة بالنسبة لها . تجدر الإشارة إلى أن نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم امتنعوا عن التصويت فيما صوتت جبهة التحرير الوطني بنعم . سارة شرقي نواب البرلمان يصوتون على القانون الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بعد انسحاب كل من نواب حركة النهضة والجبهة الجزائرية وامتناع كل من حزب العمال وحركة مجتمع السلم عن التصويت على نص مشروع القانون العضوي المتضمن 16 مادة والذي يقر حالات التنافي مع العهدة البرلمانية . صادق أول أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على نص هذا المشروع ،حيث أعادت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات ،صياغة المادة 3 بحذف العضوية في مكاتب التنظيمات من البند الأخير في المادة من حالات التنافي وذلك لعدم تنافيها مع العهدة البرلمانية . فيما أبقت اللجنة على المادة التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أومهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها السنة وكذا مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي، كما جاءت في التقرير التمهيدي . وفي سياق متصل أكد وزير العدل والأختام “الطيب بلعيز” أنه بالتصويت على القانون الذي يقر حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، تكون الجزائر قد ضمنت استقلال نواب الهيئة الدستورية ،وتفرغهم للهيئة التشريعية وكذا حمايتهم من أية تبعية بما يتماشى والمكانة المرموقة التي يحظى بها النائب في النظام المؤسساتي بالجزائر وما تقتضيه الأحكام الدستورية ذات الصلة . كما اعتبر ذات المتحدث أن المصادقة على القانون الذي يقر حالات عدم التنافي مع العهدة البرلمانية و قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو تجسيد فعلي للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية ولبنة أخرى في مسار الإصلاحات في البلاد . سارة شرقي