علمت “آخر ساعة" من مصادر موثوقة، أن شكاوى عديدة تم تقديمها على طاولة المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية من طرف مستفيدين من سكنات تساهمية عهدت لمقاولات خاصة وهي الشكاوى التي قال عنها والى الولاية سابقا أنه لا حقّ لأي كان أن يطالب بزيادة في سعر السكن وهو حديث موجه للمقاولات المتهمة ضمن الشكاوى بخرق للقانون مزار مصطفى حيث، حملت عديد الشكاوى في طياتها مستندات تورط المقاولات بطلب عمولات تحت الطاولة في استغلال فاضح ودون تسليم وثائق و لا قرارات على التصاميم كما تنص عليه القوانين و لمدة تجاوزت السنتين حيث ورد في إحدى الشكاوى أن المبلغ المحدد هو 270 مليون سنتيم وقد سدد المستفيد ما قيمته %30 كتسبيق و المقدر ب81 مليون سنتيم مثبت بسند بنكي و هذا بالرغم من عدم قانونية الإجراء طبقا للقانون 04/11 المتعلق بالترقية العقارية في مادته 52 الذي يحدد التسبيق بأقل من %20 من السعر التقديري للسكن و هو ما يجعل التسبيق لا يتعدى 55 مليون سنتيم بمعنى أن المقاول أخذ ما يقارب 20 مليون زيادة و الغريب أنه يطالب بزيادة دون وصل استلام مقدرة ب28 مليون سنتيم و بعملية حسابية يصل السكن إلى ما فوق 300 مليون سنتيم، وهو خرق للقانون على اعتبار أن كلفة السكن لا تتجاوز 04 مرات مساعدة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم، و هي مذكورة في القرار الوزاري المشترك المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري في مادته الثانية التي تنص على أن الدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء السكنات و الأملاك العقارية في إطار عقد البيع على التصاميم، وهو ما لم يحصل و المستفيدون لم يتلقوا عقودهم تماما.أما الزيادات المطلوبة فهي غير قانونية طبقا للمادة 07 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 94/308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 حيث تنص المادة على أنه لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة السكن أو اقتنائه أربع مرات مبلغ المساعدة المحددة في المادة 05 من نفس القانون و هي 70 مليون سنتيم، مما يعتبر تصرف المقاولات مخالفا للقانون بعدم تجاوز سقف 280 مليون سنتيم للسكن، كما أن المرقّين رفضوا إبرام عقود توثيقية طبقا للقانون 11/04 المتعلق بالترقية العقارية في مادته 25 التي توجب الشكل الرسمي للعقد، كما لم يتم احترام المادة 42 من نفس القانون و التي تنص صراحة أنه لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب و لا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل استحقاق الدين. هي مادة صريحة تم خرقها في مجمل الحالات التي كانت محل شكاوى و تترتب عنها عقوبة جزائية منصوص عليها في المادة 71 ، هي شكاوى حملت طياتها خروقات أخرى منها ما هو متعلق بالمادة 32 في حالة طلب فسخ للعقد من طرف المرقي حيث كانت آجال الإنذارات 05 أيام و الأصح قانونا هي شهر مما يورط المرقين في تعاملاتهم و نصبهم على المساكين و الموظفين الذين ينتظرون سكناتهم لسنوات ولو حتى على الورق فقط دون تصاميم و لا سندات قانونية فالمستفيد ما لم يوفر له المرقي عقدا كيف له أن يعرف حقوقه من أجال و عقوبات تأخير وما شابه ، فتعددت الرسائل دون جدوى فرسالة مديرية التجهيزات العمومية و السكن تحت رقم 8169 الموجهة للمرقين تلزمهم باحترام المراسيم منها 97/406 و 94/58 و القانون 11/04 خاصة المواد 70 إلى 74. كما أنه بحسب مواد القرار الوزاري لسنة 2006 المحدد لنموذج دفتر الشروط يتمم القرار الوزاري لسنة 1998 و الذي يضم تحفيزات لمرقّين و الهدف بحسبه تخفيض الإعلاء حتى يكون السكن في المتناول إذ كان من المفروض أن لا يتعدى سكن أربع غرف ب 100 متر مبلغ 250 مليون سنتيم على اعتبار المادة 06 من القرار التي تقول أن السكنات التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء هي تلك التي لا يفوق سعر التنازل عنها 25000 دج للمتر مربع بما في ذالك تكاليف التهيئة الكلية و كذا سعر الأرض الأساس و بالتالي هو تحايل آخر حتى على مديرية الضرائب بتحديد السعر 280 مليونا و الاستفادة من امتيازات بسقف 250 مليون، و بالرجوع للسكنات المنجزة ذات 90 متر مربعا فالأصح مبلغها لا يتعدى 225 مليونا سنتيما، فيما يحدد أخر نص قانونى و هو المرسوم التنفيذي 12/85 الصادر بتاريخ 30 فيفري 2012 ، دفتر الشروط و الالتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي وقد ورد في مادتين تطبيقيتين و ملحق من 33 مادة منها 22 مادة تبدأ ب “يتعين” و ثلاثة مواد بكلمة يتعهد بالإضافة ل يسهر و يتحمل و يجب و يتولى وهي كلمات لحفظ حق الزبون و إلزام المرقي باحترام أخلاقيات المهنة و الوفاء بالتزاماته اتجاه الزبائن و تحمل الآثار المالية و المسؤولية المدنية و إعلام الزبائن و عدم استغلال حسن نية المقتنين بأي شكل من الأشكال، كما تؤكد المادة 19 من المرسوم الأخير بأن يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم الاستلام من المقتنين أي دفع و دفع جزئي و/أو تسبيق بأي شكل من الأشكال إذا كان ذلك غير مفروض و غير ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز كما نصت عليه أحكام القانون 11/04 بتاريخ 11 فيفري 2011 وهنا تكمن الشكاوى حول عدم وجود العقود و المطالبة بتسبيقات و مبالغ غير مبررة بوثائق لتكون جملة من الخروقات يدفع ثمنها غالبية من البسطاء ومن لا يدفع لا سكن له، لتبقي الأزمة تطول و تطول ورقاب المساكين في يد المرقّين.