انتهت أول أمس المهلة المحددة من قبل المجلس الدستوري، للأحزاب السياسية، لإيداع الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة، ليتم بعدها الفصل في التعويض الذي ستتحصل عليه كل قائمة انتخابية فائزة والتي حددها القانون بنسبة 25 بالمائة. وقد تقدمت العديد من الأحزاب السياسية منذ بداية الأسبوع الجاري بملفاتها المتضمنة كل النفقات المالية المتعلقة بالتشريعيات، فيما تخلفت العشرات من القوائم والعديد من الأحزاب وهو ما يعرضها لعقوبة الحرمان من التعويضات . عرف مقر المجلس الدستوري عشية الأربعاء وإلى غاية الساعة منتصف الليل، توافد ممثلي عدد من الأحزاب السياسية لإيداع الملف المتضمن النفقات المالية لهذه الأحزاب خلال التشريعيات، وذلك في الدقائق الأخيرة من انتهاء الآجال المحددة من قبل المجلس الدستوري، وكان النواب الأحرار أخر من أودعوا الملف المالي أمام اللجنة المكلفة باستلام الوثائق على مستوى المجلس الدستوري في الطابق الثاني . وتحدث مصدر من المجلس الدستوري، عن تأخر المئات من القوائم عند دفع الملفات المطلوبة، خاصة منها تلك التي لم تحصل على أي مقعد في الانتخابات، ومنها حتى أحزاب كبيرة على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يقدم الملفات المطلوبة بعدد من الولايات على غرار برج بوعريريج، خنشلة، تيارت . وينص قانون الانتخابات على أن تمويل الحملات الانتخابية، يجب أن يكون بالموارد المالية للأحزاب السياسية، مع استفادتهم من مساعدة محتملة من الدولة ومداخيل المترشح. وينص القانون أن أي مخالفة لهذه الإجراءات سيحرم المترشحين من التعويضات، كما يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية . وتنص المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه «ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها«. كما يشير النص ذاته إلى أنه يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. وبموجب نفس النص ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس. وتؤكد المادة 209 أنه في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي، وتنص هذان المادتان أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. كما يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.