كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مختار فليون، أن عقوبة العمل للنفع العام لا تظهر في صحيفة السوابق القضائية للمستفيدين من هذا الإجراء، وأشار فليون أنه في حالة ما إذا أوقف العمل بالعقوبة البديلة وسجن المحكوم عليه وفق عقوبته الأصلية بسبب إخلال هذا الأخير للالتزامات المترتبة عن هذا الإجراء، يقيد ذلك بصحيفة سوابقه القضائية وتظهر بالتالي بالقسيمة رقم 3. أفاد مختار فليون في تصريح على هامش أشغال اليوم الثاني من الندوة العلمية حول »بدائل العقوبات السالبة للحرية« أن العقوبة للنفع العام لا تظهر في صحيفة السوابق العدلية رقم 3 التي تسلم في ملف طلب العمل. واعتبر فليون أن تسليم صحيفة السوابق القضائية دون الإشارة إلى العقوبة المذكورة إجراء »ايجابي« ومن شأنه أن يخدم سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، ويسمح لهم بالالتحاق بمناصب عمل أو غير ذلك من المصالح التي تقتضي تسليم هذه الصحيفة. وللإشارة فإن المجالس القضائية تصدر نوعين من قسائم صحيفة السوابق العدلية الأولى تدعى بالقسيمة رقم 2 تتضمن جميع العقوبات التي تصدر ضد الشخص سواء بالحبس النافذ أو غير النافذ و الغرامات وهي لا تسلم إلا للجهات القضائية والمصالح العامة للدولة، أما القسيمة الثانية وتحمل رقم 3 يشار فيها إلى عقوبات الحبس النافذ فقط تسلم إلى المحكوم عليهم لضمها لملفاتهم في إطار سعيهم للالتحاق بسوق العمل وقضاء مختلف المصالح الأخرى. ووفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فإن النيابة العامة تقوم بمجرد توصلها بالملف بإرسال القسيمة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية إلى مجلس ميلاد الشخص المحكوم عليه، وتشير فيها إلى أن عقوبة الحبس الأصلية قد استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، وتسلم الصحيفة رقم 2 إلى طالبها مقيد بها عقوبة الحبس الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام. وأشار فليون أنه في حالة ما إذا أوقف العمل بالعقوبة البديلة وسجن المحكوم عليه وفق عقوبته الأصلية بسبب إخلال هذا الأخير للالتزامات المترتبة عن هذا إجراء يقيد ذلك بصحيفة سوابقه القضائية وتظهر بالتالي بالقسيمة رقم 3. أما عن الحقوق المدنية والسياسية فإن المستفيدين من عقوبة العمل للنفع العام لا يفقدونها، بحكم أن المستفيدين منها يكونون متورطين في قضايا بسيطة، علما بأن قانون الإجراءات الجزائية يقضي بأن ينطق القاضي في حكمه بفقدان هذه الحقوق. للإشارة فقد أدخلت الجزائر نظام العقوبة للنفع العام في قانون العقوبات المعدل في فيفري 2009 و بدأ العمل بها مباشرة بعد ذلك، وتتمثل العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية في اقتراح عمل للنفع العام بدلا من السجن للمحكوم عليهم بسنة أو اقل في جنح حددها القانون في 105 حالة والموصوفة بغير الخطيرة و تضم الجنح المقرر في حكمها 3 سنوات حبسا على الأكثر. وتحدد ساعات العمل للنفع العام بساعتين عمل مقابل يوم في السجن علما بان ذلك لا يفرض على المحكوم عليه وإنما يتم بموافقته، ونظمت الندوة العلمية التي تدوم ثلاثة أيام من قبل مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية.