أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عملها يشأن التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، والذي سيعرض على المناقشة والتصويت من طرف نواب الغرفة السفلى في الأيام القادمة أي خلال دورة المجلس الربيعية، وجاءت هذه التعديلات من أجل إعطاء مرونة أكثر على الاستثمارات من جهة ولتكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد من جهة أخرى. أشارت اللجنة إلى أن الإطار التشريعي المنظم للاستثمار عرف عدة تطورات بدءا بالمرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 5 أكتوبر1993، والمتعلق بترقية الاستثمار، والذي عرف بعض الإخفاقات نتيجة للوضعية الاقتصادية والسياسية التي عاشتها البلاد طيلة مرحلة التسعينيات، إلى غاية صدور الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، موضوع هذه المراجعة. وترى اللجنة بأنه على الرغم من وجود فرص هامة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن الممارسة الميدانية أظهرت عدة عوائق أمام تطوير الاستثمار، حالت دون أن يرقى النشاط الاستثماري إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث تطور حجم المشاريع الاستثمارية خارج مجال المحروقات، أو من حيث تدفق رؤوس الأموال الأجنبية،الأمر الذي يجعلنا نأخذ بعين الاعتبار قصر هذه التجربة من جهة، والصعوبات الموضوعية التي صاحبتها من جهة أخرى. الخيارات الاقتصادية الجديدة تتطلب استثمارات ضخمة ولأن الوثبة التنموية التي باشرتها الجزائر كخيار استراتيجي للنهوض باقتصادها، للخروج من التبعية لعائدات المحروقات، في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، أكدت اللجنة في تقريرها التمهيدي أنها تتطلب استثمارات ضخمة لتحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، ووفقا لمحتوى العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، واللذين كرسا نظرة كلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بتعزيز وسيلة الإنتاج الوطني ووضع سياسة تحفيزية للاستثمار الوطني والأجنبي من أجل إقامة اقتصاد قوي ومتكامل، الأمر الذي استدعى البحث عن مصادر تمويل جديدة،باستقطاب الاستثمارات المنتجة ذات الأهمية الاقتصادية للدولة، لا سيما من خلال تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار على أساس قاعدة المنفعة المتبادلة، ومنها تحويل المعارف والخبرات ونقل التكنولوجيا، وإحداث مناصب الشغل، وتعزيز إيرادات الدولة من العملة الصعبة. وضمن هذا المنظور، يأتي مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، لإضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الاقتصادية الوطنية بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، ولاسيما تلك الموجهة للقطاعات المدرة للثروة والمنشئة لمناصب الشغل، كالصناعة والفلاحة والسياحة، وكذا الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب، قصد الارتقاء بالتنمية المحلية تحقيقا للتوازن الجهوي. نحو إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاستثمار وحسب نص مشروع قانون ترقية الاستثمار الذي سيحال على نواب المجلس الشعبي الوطني فريبا للمناقشة والتصويت فانه يتضمن جملة من التدابير الجديدة تتعلق منها إلغاء إلزامية تقديم ميزان فائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذا إلزامية الإعلام حول حركة القيم المنقولة من قبل الشركات الأجنبية أو تلك المتضمنة مساهمة أجنبية، وكذا تكييف بعض التدابيرمثل ضمان تحويل العائدات، ومنتوجات التصفية والتنازل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، وتكريس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمر الوطني والأجنبي، على حد سواء، مراعاة للاتفاقيات الدولية. كما يؤكد مشروع القانون الجديد حول الاستثمار على إعادة هيكلة منظومة التحفيزات وفق السياسة الاقتصادية للبلاد مع تبسيط وتسريع إجراءات الحصول عليها، إلى جانب إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاستثمار كقطب متخصص لمرافقة المستثمرين، وإنشاء أربعة مراكز مكلفة بتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها. وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبناء على إحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، المتضمنة مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، عكفت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، على دراسة مشروع هذا القانون، حيث عقدت لهذا الغرض سلسلة من الاجتماعات، برئاسة محمد بوخرص، رئيس اللجنة، استهلتها بالاستماع إلى السيد عبد السلام بوشوارب، ممثل الحكومة، وزير الصناعة والمناجم، بتاريخ 7 أفريل 2016، الذي قدم عرضا مفصلا عن أهداف ومضمون مشروع هذا القانون. وقصد الإحاطة بمختلف جوانب هذا النص، وسعت اللجنة مجال استشاراتها إلى عدد من الخبراء ومسؤولي بعض الهيئات والإدارات ذات الصلة بمجال تطوير الاستثمار، ويتعلق الأمر بالمدير العام للضرائب، المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، ممثلين عن منتدى رؤساء المؤسسات، ممثل عن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.وكذا إلى الخبيرين الاقتصاديين: عبد المالك سراي، وبوكلية حسان. وقد سجل الخبراء ومسؤولي الهيئات المعنية- حسب ذات التقرير- إيجابية التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون، معتبرين إياها أكثر انسجاما وتحفيزا، مؤكدين على أنها ستسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا، من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، فيما أشارت اللجنة إلى أهمية الإجراءات المتضمنة في مشروع هذا القانون، والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج، وتؤكد حرصها على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون، قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة التي ستضفي الفعالية والنجاعة اللازمة. كما ترى اللجنة أن المبادرة بمشروع هذا القانون، دليل على وجود إرادة سياسية قوية لبعث الاستثمار في بلادنا، والذي يبقى إحدى الأولويات المسطرة في مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، حيث بات من الضروري وضع سياسات مرافقة في ظل رؤية استشرافية شاملة، من خلال توفير الحافظة العقارية اللازمة لخدمة الاستثمار، وكذا عصرنة ورفع مستوى أداء المنظومة المالية والمصرفية، لتفعيل دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل الاقتصاد، وتخفيف عبء البيروقراطية بإرساء نظام لامركزية القرار، والقضاء على السوق الموازية والمنافسة غير النزيهة. ضرورة إصلاح مناخ الاستثمار وبعد أن سجلت بارتياح الجهود الرامية إلى إعادة التوازن الجهوي خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، من خلال إنشاء نشاطات اقتصادية منتجة، كل ذلك من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق التقدم برفع مستوى الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. دعت اللجنة إلى ضرورة إصلاح مناخ الاستثمار، بدءا بتحرير المبادرات، وتسهيل إنشاء المؤسسات، ودعم المشاريع الاستثمارية وفق أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، من خلال استحداث صيغ تضفي الشفافية ونجاعة أكبر للإقلاع الحقيقي والجاد للاستثمار الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة 2016. تحيين التأشيرات المتعلقة بمواد الدستور وبهدف إثراء مشروع هذا القانون، بادرت اللجنة إلى اقتراح عدة تعديلات من حيث الشكل والمضمون وهي كالآتي: تحيين التأشيرات المتعلقة بمواد الدستور الواردة في مقتضيات مشروع هذا القانون، وإدراج الإشارة إلى المادتين 43 و138 من الدستور، وكذا التأشيرتين المتعلقتين بقانوني المالية لسنتي 2014، و2016، نظرا لارتباطهما بمضمون مشروع هذا القانون، إلى جانب إعادة صياغة معظم مواد مشروع القانون من حيث الشكل، استيفاء للدقة والوضوح، وتكريس المصطلحات القانونية المعتمدة،توضيح أصناف المزايا المقررة في مشروع هذا القانون وفق طبيعة وأهمية الاستثمارات القابلة للاستفادة منها المادة 7. كما أدرجت اللجنة فقرة جديدة تحيل كيفية تطبيق الفقرة أ من المادة 13 على طريق التنظيم. وإضفاء الطابع الإلزامي على قرار المجلس الوطني للاستثمار بشأن الاستثمارات الكبرى المادة 14، وكذا إضفاء الديمومة على مناصب الشغل المستحدثة كشرط للاستفادة من رفع مدة المزايا المنصوص عليها في المادة 16،على أن تكون خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر. من جهة أخرى قامت اللجنة تعديل عنوان القسم الرابع تماشيا مع مضمون المادة 7،-إعادة ترتيب وصياغة بنود المادة 26، إلى جانب تعديل عنوان الفصل السادس أحكام مختلفة وتعديل المادة 30 بالتنصيص على ممارسة حق الشفعة من قبل الدولة في حالات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، مع إدراج فصل سابع تحت عنوان "أحكام انتقالية وختامية.