توافقت التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية على ضرورة إسقاط مبدأ إجراء اقتراع ثان لانتخاب لرئيس المجلس الشعبي البلدي بحسب ما ورد في المادة 69 من المشروع، ويعود ذلك بالأساس إلى حصول الإجماع على أن اعتماد هذا الأسلوب يعني »المساس بإرادة الناخب« وفق ما صرّح به رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. كشف رئيس لجنة الشؤون القانون والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن المداولات المتعلقة بمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسمت في بعض التفاصيل ذات الصلة بتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة مع تقليص الرقابة الإدارية عليها، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل ستتضح الأربعاء المقبل على أقصى تقدير بعد استكمال دراسة وتصنيف كل المقترحات التي تقدّم بها النواب. وحسب ذات المسؤول فإن المجالس البلدية المنتخبة »تتمتع بصلاحيات واسعة وفي جميع المجالات«، ومبرّره في ذلك أن باب المبادرات يبقى مفتوحا أمامها بناء على خصوصية كل بلدية، كما نفى وجود أي قيود تحظر نشاط هذه المجالس من طرف الإدارة، موضحا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين الهيئة المنتخبة والإدارة بما يضمن تحقيق الانسجام والتعاون. وأكد خلدون في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة الأولى للبرلمان ستستأنف مداولاتها في جلسات مغلقة بخصوص مشروع قانون البلدية ابتداء من هذا الاثنين، مشيرا إلى أنه لا يُمكنه الخوض في بعض تفاصيل التعديلات بالنظر إلى عدم المصادقة عليها حتى الآن، ولكنه مع ذلك أفاد أن المتفق عليه هو ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بما يسمح لها بأداء مهامها واستيفاء التزاماتها تُجاه المواطنين. ومن بين المبادئ التي حصلت على الإجماع في إطار هذا المشروع هو اعتماد ما أسماه محدّثنا »احترام الإرادة الشعبية« بخلاف ما ورد في مضمون المادة 69 بالصيغة التي اقترحها وزير الداخلية التي تنصّ على أنه »يختار أعضاء القائمة التي تحصّلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد فيما بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج«، وبهذا المفهوم يعني إجراء اقتراع ثان لاختيار »المير«. ولذلك أورد حسين خلدون أن الاتجاه الغالب يسير نحو اعتماد صيغة احترام إرادة الناخب على أساس أن رئيس البلدية يُعرف مسبقا من خلال الانتخاب على رأس القائمة، وفي تقديره فإن الإبقاء على المادة بشكلها المقترح يعني »المساس بمبدأ الاقتراع السرّي المباشر«. وبموجب ذلك سيكون متصدر القائمة التي حصلت على الأغلبية المعيّنة على رئاسة المجلس الشعبي البلدي بشكل آلي. وفي انتظار الفصل في هذا الجانب أضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية أنه تقرّر اقتراح وضع استثناء في حالة ما إذا لم تتحصل أية قائمة على الأغلبية المعيّنة، وهنا سيتم اللجوء إلى اقتراع ثان على مستوى المجلس المنتخب لاختيار رئيس البلدية من بين أعضائه لعدم وجود أغلبية تؤهّل أية قائمة لتسيير المجلس. في حين نفى أن تكون اللجنة قد فصلت في قضية تحديد آليات سحب الثقة التي قال إنه هناك الكثير من الآراء بين من يُطالب بإلغائها ومن يلحّ على التشديد عليها وهو ما ستفصل فيه المداولات لاحقا. وفي السياق ذاته فصلت لجنة الشؤون القانونية في قضية المادة 45 التي جاء فيها »تُنهي بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تمّ حلّه قضائيا. يُثبت إنهاء العهدة بقرار من الوالي«، ورغم تأكيد خلدون على وجاهتها فإنه تقرّر إحالتها لتكون جزءا من القانون المتعلق بالأحزاب الذي يُنتظر تعديله كذلك، مثلما حصل التوافق على تعميم سريان هذه المادة على المنتخبين على المستوى الوطني، أي انتهاء العهدة للمنتخب المحلي أو الوطني بمجرّد حلّ حزبه بقرار من العدالة، وأشار محدّثنا إلى أن هناك الكثير من الأحكام الجوهرية المماثلة ستُحال إلى القوانين الخاصة بما في ذلك قانون الانتخابات.