61 بالمائة من بين 28 ألف مؤسسة بالعاصمة معنية بالإجراء توعد، أمس، الهاشمي جعبوب وزير التجارة، المسيرين المتخلفين عن إيداع الحسابات الاجتماعية لمؤسساتهم بمتابعات قضائية ستباشرها النيابة العامة على مستوى المحاكم المختصة إقليميا، عبر الوطن، وحدد الوزير تاريخ 13 جويلية المقبل كآخر مهلة لتسوية حساباتهم، إلى جانب عقوبات مالية وتجارية قاسية على مستوى البنوك والصفقات العمومية• وقال جعبوب، أن إدارته قدمت كافة التسهيلات والوقت منذ إقراره في 2004، لتمكين المتعاملين، من ضبط أمورهم، حيث لم يعد إيداع تلك الحسابات مركزيا بالعاصمة، بعد أن تم فتح مراكز عبر الولايات وتوظيف 100 إطار ورسكلة آخرين، والقيام بحملات توعوية واشهارية كلفت أكثر من 4 ملايين دينار جزائري، وتخفيض الرسوم من 25 ألف دينار إلى 20 ألف دينار والوثائق المطلوبة إلى ثلاثة وثائق فقط• ولم يتردد وزير التجارة، خلال استعراضه للنتائج المسجلة من قبل ''المأمورين'' عبر الولايات وهي التسمية الجديدة للممثلي مركز السجل التجاري محليا، في انتقاد ممثلي بعض الولايات التي سجلت أدنى نتائج، ملمحا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ما لاحقا، ففي ولاية الجلفة ومعسكر مثلا، تم تسجيل نسبة إيداع لا تجاوز 26 بالمائة في حين أن عدد المسجلين لا يتجاوز 830 و 1170 على التوالي، متهما ممثلي إدارته باختيار المكاتب على الاتصال و التواصل مع الشركاء كما سماهم• ومن بين الأسباب التي أدت إلى تضاعف عدد المؤسسات التي لم تقدم بتطهير عمليات إيداع الحسابات الاجتماعية في المواعيد المحددة قانونا، أشار جعبوب إلى واقع انتهاء نشاط عدد كبير من المؤسسات فعليا، وبسبب ديونها الضريبية فإن أصحابها يتهربون من شطبها لأن القانون يشترط تقديم ملخص ضريبي غير مدين، حيث وعد المتحدث ذاته بطرح اقتراح في قانون المالية التكميلي 2009، بالنص صراحة على إعفاء محدد زمنيا، وقبول ملخص ضريبي حتى ولو كان مدين بأعباء ضريبية للخزينة، كإجراء نهائي لتطهير القائمة الوطنية للسجل التجاري، منبها إلى أن النشاط التجاري هو شفاف ويتطلب الشفافية في التعامل• من ناحية أخرى، طلب الوزير من الجهات القضائية، أن تسرع في الفصل في القضايا المتعلقة بالتخلف عن دفع الحسابات، وتطبيق أحكام القانون 04/08 الخاص بالقيد في السجل التجاري وليس القانون التجاري، كما وعد بتقديم اقتراحات لتعديل المادة 35 من القانون المذكور، ورفع قيمة العقوبات المالية التي تتراوح حاليا بين 30 ألف و 300 ألف دينار، ومضاعفتها في حال العود، كما أن عدم اشتراط تقدم الحسابات متسلسلة، ساهم في التخلف، إذ لا يشترط القانون على مقدم الحساب للسنة الجارية تقديم إثبات لإيداع حسابات السنوات الماضية، كما أظهر نية إدارته بتكريس اشتراط تقديم وصل إيداع الحسابات الاجتماعية، على كل تعاملات الشركات البنكية والتجارية في الصفقات العمومية خصوصا•