فصلت محكمة عبان رمضان، أمس، في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر بإدانة المتهمين فيها بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية ألحقت أضرارا بالبريد ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزور• وأفادت المحكمة في هذا الصدد مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم ''ز• مراد''، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة و''ك• عبد الحليم''، موظف في ذات المركز و''ز• كمال''، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون و''خ• محمد''، صاحب مطبعة خديمي و''ل• سعدي'' مقاول وكذا ''ح• رابح مهدي'' موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة، وسلطت عقوبة 18 شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ضد كل من ''ص• إسماعيل''، مسير مطبعة شركة ''صنصال'' و ''ل• كمال'' صاحب مؤسسة أشغال البناء وبعامين حبسا نافذا في حق ''ع• رضا''، صاحب مؤسسة و''س• العربي'' مقاول و''ح• عبد الرزاق''، صاحب مؤسسة، وعاقبت كل من ''ع• محمد لمين'' صاحب مؤسسة و''ب• طارق'' كهربائي عمارات بشركة ''ل• كمال'' و''ز• يونس'' بعام حبسا نافذا• وقضت المحكمة كذلك بعقاب ''ب• رضوان''، مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر و''س• ناصر''، مدير فرعي للتموين ببريد الجزائر، على التوالي بعامين وعام مع وقف التنفيذ وبتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بينها عام موقوفة النفاذ ضد ''ب• محمد أمين''، مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الذي كان يشرف على ثلاث مديريات فرعية للصفقات، المالية، المحاسبة• وأدانت ذات المحكمة مجموعة من المقاولين بثلاث سنوات حبسا نافذا• وأصدرت المحكمة الأحكام في هذه القضية التي انكشفت خيوطها مثلما أشارت إليه ''الفجر'' في أعدادها السابقة بناء على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13 مليار سنتيم بعد أسبوعين من المداولات، بعدما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجالية، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، ما شدد عليه دفاع الطرف المدني في مرافعته•