دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين كل الفاعلين في القطاع إلى ضرورة تكثيف الجهود لترقية منظومة النقل التي تستوجب العمل الجماعي لتحقيق مردودية ونجاعة أكبر للبرامج المسطرة، مؤكدة أن ذلك لن يكون إلا بالحوار والتشاور، حسب ما تضمنته لائحة توصيات المؤتمر الثالث (عهدة 2013-2018) المنعقد مؤخرا بزرالدة في العاصمة تحت شعار ”في النقل الجماعي سلامة وواجب حضاري”، التي دعت إلى تنصيب المجلس الوطني للنقل في القريب العاجل الذي صدر المرسوم الخاص به في 2003. اعتبرت المنظمة الوطنية للناقلين أن ”المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة لترقية منظومة النقل تستوجب من كل المتدخلين الفاعلين في القطاع مساهمة جادة لتحقيق مردودية ونجاعة أكبر للبرامج المسطرة”، مضيفة أن ”وجود معيقات تعترض سبيل تنفيذ كامل ومندمج للبرامج الجارية والموضوعة في خدمة منظومة النقل (قانونيا، تنظيميا، هيكليا وتنفيذيا...) أمر طبيعي في قطاع تعدد فيه المتدخلون، وإنه لا مناص من استفاضة الحوار والتشاور لأجل معالجة فعالة ومندمجة قوامها التقييم والتقويم المستدامين”. وأصدرت المنظمة بيانا - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - تضمن توصيات المؤتمر الثالث، والتي من أهمها تنظيم الجلسات الوطنية للنقل البري والسلامة المرورية، وإعداد مخطط النقل الوطني طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 04-416 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، وإجراء جلسات عمل ولقاءات دورية مع الوصاية (وزارة النقل، مديريات النقل...). ودعت التوصيات ذاتها إلى اتخاذ اتخاذ تدابير تراها استعجالية، منها تنصيب المجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 03/ 261 المؤرخ في 23 جويلية 2003، وتسهيل عملية تطهير الديون الضريبية وكذا الديون البنكية المتراكمة على سائقي سيارات الأجرة والمؤسسات المصغرة في النقل والمتضررة من قهر الظروف الخارجة عن نطاقهم (العشرية السوداء، غياب المخططات، عدم تقدير طبيعة الخدمة العمومية في قطاع النقل، عدم توافق التسعيرة مع التكاليف...)، وتنظيم استغلال خطوط النقل الجماعي عبر الطرق (حضري، وغير حضري) من الناحية التقنية وذلك على حساب وتيرة مرجعية تتوافق مع طاقة استيعاب المحطات وشوارع المدن، ريثما تكتمل منشآت الاستقبال الجديدة (المحطات) ومخططات النقل. وشددت التوصيات على استقطاب سائقي سيارات الأجرة نحو الاحترافية من خلال السماح لهم بالاندماج في مؤسسات صغيرة تضم أكثر من 9 أفراد بين عامل وشريك أو تضم أكثر من سيارتين، وإحداث محطات حضرية لنقل البضائع لاسيما بكبرى المدن، وذلك طبقا لأحكام القانون 01/ 13 المؤرخ في 7 أوت المتضمن تنظيم النقل البري وتوجيهه، والمساهمة في تجديد حظيرة النقل البري من خلال السماح للناقلين بتوسيع نشاطهم من حيث سعة المركبة، وذلك بالاستفادة من الامتيازات المخصصة للشباب، وتسليط العقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يتسبب في المخالفات عوض المركبة في المحشر، لاسيما مخالفات الزيادة في الحمولة والتكفل بالمسافرين في نقاط غير مرخص بها، وعدم إتمام خط السير وانتهاء صلاحية علبة الأدوية أو قارورة الإطفاء.