أعلنت وزارة التربية الوطنية إدخال تعديلات في توظيف الأساتذة المتعاقدين من خلال إضافة شروط جديدة ألزمت مدراء التربية عبر الوطن التقيد بها من أجل ضمان تمدرس التلاميذ، حيث وبعد مشاورات مع الوظيف العمومي ووزارة المالية خرجت بقرار إلزام تعويض كل الأساتذة الذين يسخرون في الانتخابات المحلية أو الرئاسية أو المترشحين لها، ليصل إجمالي شروط الاستنجاد بهذا النوع من التقاعد إلى 18 شرطا في ظل السهر على استغلال أولا القوائم الاحتياطية. حسب مصادر مسؤولة في قطاع التربية فإنه تم إدخال تعديلات إضافية بخصوص توظيف المتعاقدين في قطاع التربية وهو النظام الذي أكدت أنه بقي ساري المفعول منذ سنوات، وهذا على إثر تعديل التعليمة 9 والتي انبثقت من خلالها التعليمة المشتركة المؤرخة في 4 ماي 2014 بين الوظيف العمومي ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والتي أرسلت إلى مختلف مديريات التربية بتاريخ 15 جوان الجاري برقم 515، والتي تهدف إلى تحديد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ومدة شغلهم للمنصب بهذه الصفة. وجاء في التعليمة أنه ”يمكن لمديري التربية وعلى مستوى الولايات ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرفق التعليم وتحديدا أثناء السنة الدراسية اللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين، مع إلزام المدراء وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، على اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان إلى الحلول التالية: ”مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، اللجوء إلى الساعات الإضافية، إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي، استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012”. وكشفت التعليمة المشتركة التي تنشرها ”الفجر” بالتفصيل عن 18 شرطا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين منها 16 شرطا قديمة وشرطان جديدان، وهي ”عندما تشغر المناصب المالية بصفة مؤقتة لأحد الأسباب والتي على رأسها عطلة مرضية لأكثر من 7 أيام وعطلة أمومة ومرض طويل الأمد يقل عن سنة، وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، وعند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأحد الأسباب التالية: الإحالة للتقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، النقل خارج الولاية، الترقية في جميع الرتب ما عدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا لتصل عدد الشروط المفروضة 18 شرط. هذا ومن بين الشروط الاستنجاد بالتقاعد أيضا وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، والمناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة ”أستاذ التعليم الثانوي” حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. أما الشرطان الجديدان فيتعلق الأمر، حسب مصادرنا بتسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية وعطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات، فيما أكدت التعليمة أنه يتم توظيف الأساتذة المتعاقدين مهما كانت الرتبة التي ينتمى إليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الحالات المنصوص عليها سلفا. وحسب إحد الرتب التالية: أستاذ المدرسة الابتدائية لمختلف رتب الطور الابتدائي، أستاذ التعليم المتوسط لمختلف رتب الطور المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي لمختلف رتب الطور الثانوي ويحدد تصنيف المتعاقدين وفق صنف 11 للابتدائي، وصنف 12 للمتوسط وكذا أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي، أما أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ماستر أو مهندس دولة فسيتم تصنيفه في صنف 13 وزيادة على الشروط العامة للتوظيف يجب أن ستوفي الأساتذة المتعاقدين شروط المؤهلات والشهادات، مؤكدة أن مدة التوظيف خلال السنة الدراسية يكون من 1 سبتمبر إلى غاية 31 جويلية لمدة تساوي مدة شغور المنصب. وحول كيفيات التوظيف قالت التعليمة أنه تبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، ويجب على رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للأولية موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية كل ثلاثة أشهر بكشف شامل لتوظيفات المتعاقدين التي تمت مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقد وتاريخ عقد التوظيف.