كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي أن دائرته الوزارية أعدت نص مشروع يتضمن تعديل الأحكام الخاصة بالأسلاك المنتمية لمفتشية العمل، وهو السلك الوحيد الخاضع لوصايتها، والمقصود هنا الموظفين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 11-261 المؤرخ في 30/07/2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل. ونقل عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، لخضر بن خلاف، أن وزير العمل قال، في رد على سؤواله الكتابي، أن بقية الأسلاك هي تحت وصاية بقية الدوائر الوزارية كل فيما يخصه. (وهو نفس الإجراء الذي تقوم به وزارة الطاقة والمناجم مع السلك الخاص الذي هو تحت وصايتها بناء على بعض الوثائق التي وقعت بين أيدينا، أي الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 09-239 المؤرخ في 22/07/2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم). وكشف محمد الغازي عن تواصل قطاعات الوظيف العمومي العمل من أجل إعداد نصوص المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومي، وستكون نتيجته إعادة ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في فئة التأطير، وسيترتب عن هذا الإجراء تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا والنظم التعويضية الخاصة بفئة التأطير. وأوضح بن خلاف، في ذات السياق، في بيان له، أن ”وزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي كان قد وجه له مراسلة فيما سبق حول مدى تجسيد بنود المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية، والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) في فئة التأطير ”أ” الصنف 11، قد أعطى معلومات حول القطاع الوظيف العمومي، وهنا أكد بن خلاف على ضرورة الإسراع وبكل موضوعية في إعداد كل القوانين الأساسية الخاصة المعدلة حتى تتم معالجة الموضوع نهائيا، ويتم تعويض المعنيين عن الضرر الذي لحقهم، وكذلك السماح للفئة التي ما تزال تعاني البطالة بالالتحاق بعالم الشغل. في المقابل، أكد الوزير، في مراسلته، فيما تعلق بالقطاع الاقتصادي، بأن هذا القطاع هو خارج دائرة اختصاص المرسوم الرئاسي 14-266 (الشبكة الاستدلالية)، وأن هذا القطاع تحكمه قواعد خاضعة للتفاوض الجماعي التي على أساسها تبرم الاتفاقيات الجماعية في العمل وشبكة الأجور والتصنيفات المهنية تطبيقا لأحكام القانون 90-11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ولا تخضع للأحكام والقواعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، ولذلك فإن إعادة النظر في تصنيف الوظائف يتم عن طريق الآليات التفاوضية بين مجلس إدارة تلك المؤسسات والشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية). وقال محمد الغازي ”أنصح المعنيين المنتمين للقطاع الاقتصادي بتغيير منهجيتهم في العمل المتبعة لغاية الآن، والاعتماد على القنوات والأطر التي توصل للغاية المنشودة وفق الآليات التي حددها قانون العمل”.