* تحذيرات من طرق احتجاجية تضرّ بالقطاع سلّطت أمس اللجنة الوطنية لنظار الثانويات الضوء على التجاوزات الصادرة عن وزارة التربية في حق سلك النظار وفضائح التدحرج في الرتب في حق هؤلاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 315/08، حيث تم إنزالهم من الرتبة 16 إلى الرتبة 14 ووضعهم في أقل رتبة مقارنة بأساتذة الثانوي الذين يخضعون لأوامرهم وسلطتهم، والأخطر من ذلك هو أن أي ناظر لديه خبرة فما فوق 15 سنة والمحولين للمجالس التأديبية يعاقبون بالتحويل من رتبة 14 إلى رتبة 16، وهو يطرح تساؤلات ”هل حينما نعاقب شخصا نرفعه في الرتبة بدل دحرجته؟”. قال المنسق العام الوطني بولمعاش فهيم في ندوة صحفية نظمها في مقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة أن فئة نظار الثانويات مستاءة ومستنكرة استنكارا شديدا من التجاهل والإجحاف الذي لحق بها فلم تشر -حسب توضيحاته- التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 315/08 والمعدل والمتمم بالقانون 240/12 غير المنصف لهذه الفئة بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها وكذا المسؤولية المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي مهما كان تصنيفهم في هذا التعديل ”أستاذ التعليم الثانوي، استاذ رئيسي للتعليم الثانوي استاذ مكون للتعليم الثانوي، استاذ مبرز للتعليم الثانوي” وكون الناظر منسقا بيداغوجيا لكل هذه الرتب فهل من المنطق في بناء اي قانون ان يصنف نظار الثانويات بهذه المهام والمسؤوليات في رتبة ال او تكافئ رتبة من هم تحت تصرفهم –يقول المتحدث-. ونقل المتحدث ان التنسيقية تطالب باعادة الحقوق المكتسبة لهذه الفئة ”نواب المدير للدراسات” في المرسوم 90/49 والتي تجاهلها المرسومين 05/315 و12/240، مشيرا انه ”فبالرغم من كل الحجج الدامغة التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية حين مناقشة مسودات التعديل فقد لمسنا إصرارا واضحا للامعان في تهميش هذه الفئة خاصة وظلمها اكثر من بقية الفئات الأخرى فضلا عن التراجع عن المكتسبات المحققة في المواد 29 و82 و189 من المرسوم 49/90 من المواد 177 و160 و32 من المرسوم 315/08 والمواد 5 المتممة للمادة 32 والمادة 140 مكرر 13 والمادة 43 المتممة للمادة 177 من المرسوم 240/12” من جهته تساءل دراجي مصطفى المنسق الوطني المكلف بالكتابة العامة بالتنسيقية ”أيعقل تخفيض تصنيف ناظر الثانوية إلى 14 بعد أن كان 16 ”المادة 189 من المرسوم 49/90 بالرغم أنه الوحيد الذي أثقل بمها جديدة في المدة 17 من المرسوم 230 إضافة للمهام المذكورة في المادة 93 من المرسوم 315/08”. ”الأسنتيو”: ”كيف يهمش النظار أمام أساتذة هم مسؤولين عنهم؟” كما طرح المتحدث استفهامات حول كيفية تصنيف الناظر في الصنف 14 والأستاذ المكون في التعليم الثانوي في النصف 16 بالرغم من أنهما كانا في الصنف 16 في المادة 189 من المرسوم 49/90، فضلا على أن الناظر هو المسؤول المباشر عن الأستاذ المكون فهو الذي يعد له جدول التوقيت السنوي ويتابع غياباته ويراقب مدى إنجازه للبرامج والمناهج والواجبات والفروض والاختبارات وينسق عمله مع بقية زملائه في القسم أو المادة وغيرها. هذا وانتقد دراجي التراجع عن حق نظار الثانويات بالترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لادارة الثانويات الذي نصت عليه المادة 175 من المرسوم 315/08، مستفهما كيفية ترخيص للأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي باجتياز امتحان مهني لرتبة مدير ثانوية بالرغم من أنهم لا تتوفر فيهم الصفة القانونية ولا يرخص للناظر بذلك بحجة عدم استفاءة شرط 5 سنوات بالرغم من أنهم تتوفر فيهم الصفة القانونية المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 240/12، قبل أن يقول ”كيف نفسر رفع عدد سنوات الأقدمية التي تسمح الناظر للترقية إلى رتبة مدير ثانوية 5 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات المادة 82 من المرسوم 49/90”. من جانبه دعا المنسق الوطني المكلف بالاعلام دراوي ابراهيم الوزيرة الى التدخل لاعادة تصنيف النظار وادراجهم في الرتبة 17 وإعادة تسمية الناظر تحت مسمى مدير الدراسات، مع الترقية الى رتبة مدير ثانوية عن طريق التاهيل بعد 5 سنوات أقدمية وعن طريق الامتحان المهني بعد 3 سنوات، مشددا في سياق آخر على أهمية الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات بعد 8 سنوات خدمة فعلية، مع استفادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة وكذا صرف منحة خاصة بالتكليف لمنصب مدير ثانوية. وتوجه المتحدث بنداء إلى اللجنة المشتركة على مستوى وزارة التربية المكلفة بإدخال تعديلات على القانون الخاص بالتطرق إلى انشغالاتهم وتسويتها، مؤكدا أنه إذا ما تم تكريس الظلم فإنهم سيلجؤون إلى طرق احتجاجية قائلا ”لدينا أسلحة وطرق مؤلمة للاحتجاج في قطاع التربية”.