عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امس، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي، حسب ما أفاد مصدر رسمي، لوكالة الأنباء الجزائرية. ويعد المجلس الدستوري الذي عيّن السيد الطيب بلعيز رئيسا له امس من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في خضم التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل، هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات. و يشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات ، كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . و يتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة. كما توضح المادة 183 أنه و بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة. و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. و قبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة و الحياد و حفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. و وضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة، المنتخبين منهم و المعنيين، والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم و التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة . و تنص المادة 185 من الدستور إلى أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية ، بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري . و بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات، بحيث يبدي، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا، في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان . و علاوة على ما سبق ذكره، يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. و تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة، غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.