توظيفات بعقود عمل غير مطابقة للمواصفات القانونية بينت الوثائق التي تحوز ''السياسي'' على نسخ منها جملة من التجاوزات بمؤسسة النقل الحضري ''إيتوزا''،حيث يشير تقرير المفتشية العامة للمالية المحرر سنة 9891، أنه رغم قدم النتائج التي توصل لها مفتشو العامة للمالية آنذاك، إلا أنها لا تزال لحد اليوم تؤثر على سير المؤسسة، بدليل أن النتائج التي حملها تقرير المفتشية تضمنها التقرير الذي حرره المصفي بتاريخ 13ماي4002، وكذا التقرير المتضمن حصيلة نشاط المؤسسة لسنة 7002، حيث كشف تقرير المفتشية العامة للمالية، وجود عدة خروقات أهمها تحويل أملاك المؤسسة لفائدة بعض من إطاراتها ومسؤوليها، تمثلت في فيلا متواجدة في 32 شارع أبونواس بحيدرة لا تزال موجودة في أملاك المؤسسة، لكن الواقع يبين أن مديرية الموارد البشرية تنازلت للمدير العام للمؤسسة، بموجب مذكرة تنازل بتاريخ 41 ماي 8891، وعقد محرر بتاريخ 71أكتوبر 8891، حجم رقم 20 تحت رقم 03• نهب واسع لأملاك المؤسسة بيع عقار ''فوبان'' بحسين داي بالرغم من وجود عقد موثق لأجل إنشاء تعاونية عقارية لفائدة العمال بمساحة 5هكتار بالعاليا، تم تحويله بقرار إداري محرر من طرف أملاك الدولة· كل هذا التلاعب بالأموال العمومية، حدث خلال سنوات الثمانيات، ولا يمكن تصنيف هذه التجاوزات في باب النسيان أو اعتبارها من الماضي، مادامت التقارير الحديثة التي تحررها المؤسسة لا تزال تقيدها وتصنفها ضمن ممتلكاتها، مثلما يشير إليه التقرير المتضمن حصيلة نشاط المؤسسة سنة 7002 حيث أعتبر أن هذه العقارات لا تزال ضمن أملاكها· التجاوزات لا تزال تلقي بظلالها إلى اليوم التجاوزات التي تطرق له مفتشو العامة للمالية في نهاية سنوات الثمانينيات، لا يزال يلقي بظلاله على الحاضر، بسبب عدم التمكن من قلب صفحة الماضي، التي لم يتم الإفراغ من قراءتها، فالموظف المدعو''ز·ح'' الذي تقاعد منذ سنتين فقط، ورد اسمه في تقرير المفتشية العامة للمالية،على أساس تورطه في تحويل المال العام عندما كان يشغل منصب محاسب في المؤسسة، كما أن تقرير المفتشية خلص إلى منعه من تقلد الوظائف المتعلقة بتسيير المال، ورغم ذلك تم ترقيته إلى منصب المكلف بالشؤون الاجتماعية· ترقيات غريبة·· وبعد إحالة هذا الأخير على التقاعد، تم تعيين ''ب·ن'' في منصب المكلف بالشؤون الاجتماعية، وهذا بالرغم من تورطه في عملية سرقة، بدليل عرضه على المجلس التأديبي، لتورطه في قضية السرقة، مثلما يبينه محضر رقم 72 المحرر بجلسة 22 جانفي 1002، كما أن نفس الموظف تم معاقبته بتاريخ 32 جويلية 1002، بخصم 02 يوما من أجره بسبب إحداثه للشغب داخل المؤسسة مثلما يوضحه محضر المجلس التأديبي رقم 53· ورغم ذلك تم ترقيته إلى منصب رئيس مصلحة الصيانة المتواجد بأحد شوارع العاصمة· مثلما توضحه وثيقة تبين اكتشاف منذ ما يقارب السنة وجود ثغرة مالية بقيمة 71مليون دج خاصة بمبالغ التعويضات قام بها المدعو''ك·ع''عندما كان يشغل منصب عون بالمؤسسة، ورغم إرتباط إسم هذا العون بعملية الإختلاس وتبرير سرقته على أساس وقوعه في مأزق مادي، إلا أن الإدارة لم تتخذ بشأنه أية إجراءات قانونية، وإنما كافأته بترقيته إلى منصب رئيس فرع مكلف بالشؤون الاجتماعية· رواتب لعامل وهميين في سنة 6002، قام المدعو ''ب·ف'' مدير الوحدة الخامسة المتواجدة بشارع تريبولي بحسين داي، بتدوين اسم ''ز·ي'' عون بالمؤسسة في قائمة الحضور اليومي للعمال، وهذا من دون أن يزاول مهامه ولمدة 63شهرا، بالإضافة إلى أن هذا المدير كان يأخذ لفائدته وخلال نفس الفترة تسبيق من الأجر الشهري لهذا العون والمقدر ب 0002دج· وعند افتضاح أمره، اعترف هذا العون كتابيا مثلما توضحه الوثيقة المحررة بخط يده أمام المفتش العام للمؤسسة، بقيامه رفقة مدير الوحدة بهذا الفعل· ونتج عن هذه الفضيحة التي تضاف للفضائح السابقة، بإحالة العون الذي كان يتلقى راتبه الشهري مقابل عمله الوهمي على العدالة سنة 8002، وبالمقابل منح مدير الوحدة عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة؟،وبعد انقضاء العطلة، قام ''م·س''المدير العام بتاريخ 90 سبتمبر 9002، بتوقيف مدير الوحدة عن العمل، وفي سياق مواز رفضت العدالة تأسس هذا الأخير كشاهد في القضية، بسبب ثبوت تورطه في جرم تحويل أموال عمومية،ليتم إدانته بعام حبسا نافذا واسترجاع المبلغ المقدر ب 07مليون سنتيم، في حين أدين العون ب 6أشهر حبسا مع وقف التنفيذ· ولم تتوقف قضية مدير الوحدة عند هذا الحد، خاصة بعد مغادرة المدير العام ''م·س'' المؤسسة، وبتعين ''ك·ي'' على رأس المؤسسة، حيث تم إعادة مدير الوحدة إلى العمل دون إعادة العون، وهذا رغم متابعتهما في نفس القضية وبنفس التهمة· تجاوزات خطيرة على مستوى الوحدة الثالثة مراح وفي سياق متواصل، تحدث تقرير سري للمدير، رفعه المفتش العام المدير المؤسسة، سنة 6002 تطرق من خلاله لما وصفه ''بالتجاوزات الخطيرة'' التي حدثت على مستوى الوحدة الثالثة مراح، ويقول المفتش في تقريره انه فتح تقرير بناء على ''إشاعات'' تتحدث عن تحويل مبالغ هامة من أموال المؤسسة، التحقيق المفتوح بين حسب ذات التقرير صحة هذه الإشاعات، بسبب قيام مديرية الوحدة ببيع من يد ليد، مجموعة هامة من العتاد غير الصالح ''قطع غيار، عجلات، خردوات، وكذا آلات الأشغال العمومية خلفها مقاول''· التحقيق توصل إلى أن المشتري دفع المال نقدا لمديرية الوحدة، وهذا من دون المرور على الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كإشهار البيع عن طريق المزاد العلني· وبخصوص ثمن البيع ''غير القانوني'' فقد منح قسط منها كقروض لعمال هذه الوحدة مقابل شيكات ضمان القرض، والباقي اتخذ بشأنه قرار لشراء سيارة خفيفة تسع لثمانية أشخاص دفعوا قسطها الأول المقدر ب 74 مليون سنتيم، والباقي المقدر ب 7مليون سنتيم، رفض مدير المالية والمحاسبة تسديده، لأن ذلك مخالف ومعاكس للإجراءات القانونية التي حسب التقرير لم تحترمها الوحدة، ويختم المفتش العام تحقيقه بقوله أن الوحدة هي المسؤولة الوحيدة والمباشرة لهذه الإجراءات ''الخطيرة جدا''· تسريح العمال وتضييع حقوقهم ''تبقى عملية تسريح 962 عامل، شهر سبتمبر 8991 لأسباب اقتصادية، كوصمة عار على المؤسسة، لأن اللامبالاة والإهمال في معالجة هذا الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي استحدثته الدولة لحماية ضمن المشرع الجزائري حقوق العمال من خلال مرسومين تشريعيين 90_49و11_49، المتضمن حماية العمل وحماية الأجير· وهذا القانون هو حماية اجتماعية من طرف الدولة للعامل المسرح حيث قام المشرع من خلالهما بحماية العامل من البطالة من خلال تحويل ملفات واشتراكات العمال للصندوق الوطني للتأمين على البطالة،ويتقاضى أجره بعد شهرين من تاريخ توقيفه عن العمل لأسباب اقتصادية· قام بتحويل ملفات العمال، بتاريخ 5ديسمبر 8991، لتقوم بدفع الاشتراكات ل 98 ملفا بتاريخ 72 أفريل 9991، مخالفين بذلك الإجراءات القانونية، ونتج عن هذا تعطل تلقي المستخدمين لأجورهم، الأمر الذي دفعهم إلى مقاضاة المؤسسة بعد شهرين· وبخصوص 78 ملفا، لم تقم بإخطار العمال قصد الذهاب إلى الصندوق والإمضاء على الوثائق للحصول شهريا على الأجر الذي ضمنته الدولة وهذا بشهادة وزارة العمل، وهو التأخر الذي دام السنة· ضياع 759 مليون سنيتم ونتج عنه حرمان العمال من حقوقهم وتضييع مبلغ 759 مليون سنتيم قيمة الاشتراكات التي دفعتها المؤسسة للصندوق· وفي هذا الصدد يعترف المدير عبر مراسلة باعتراف ضمني لمدير الإدارة أن الأخطاء ارتكبتها المؤسسة· وبخصوص بقية الملفات المقدرة ب53ملفا، رفضت من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لأسباب تقنية ومجهولة· وفي سياق مواز، ندد العامل ''أ· ب''، بطرده من منصب عمله كقابض، بتاريخ 8فيفري 0102، بسبب رفضه الاستجابة للإنذار المحرر من قبل مدير الموارد البشرية والقانونية يوم 01 جانفي 0102، توقيع عقد العمل المحدد المدة كونه مخالف للقانون· وتتمثل هذه المخالفة في مطالبته، شهر جانفي 0102، توقيع عقد بأثر رجعي يبدأ من 10 جانفي 9002 إلى 03 ماي0102، ولأن العامل رفض تجاوز القانون وجد نفسه بقوة المؤسسة، محالا على البطالة، كما أن عقد العمل الخاص بهذا العامل المطرود من العمل لا يحتوي على النصوص القانونية والقرارات التي من شأنها تحرير عقد العمل، أي بمعنى أدق أن الإجراءات الشكلية التي حددها القانون بصفة عامة وقانون العمل بصفة خاصة، لم تذكر ولم تحترم عند تحرير عقد العمل الخاص بالعامل المطرود من المؤسسة العمومية، وما هذا العامل سوى عينة واحدة من بين التجاوزات الحاصلة في حق العمال·