- الجيش لن يسمح لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب - الشعب سيعرف كيف يفشل كافة المخططات الدنيئة - المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج - السياسي تنشر ما تنص عليه المادة 102 من الدستور أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس بورڤلة، على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، ان الفريق ڤايد صالح، قال في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة يتعين، بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 . وقال الفريق أحمد ڤايد صالح: إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة. وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر . الفريق جدد مرة أخرى التذكير بتعهده الشخصي الذي عبّر عنه أكثر من مرة والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده: وفي هذا الإطار، سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري . الفريق ڤايد صالح، وبعد مراسم الاستقبال وبمعية اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، استهل زيارته من القطاع العملياتي جنوب، شرق جانت أين أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية. في البداية، استمع الفريق إلى عرض حول التمرين، قدمه قائد القطاع العملياتي تضمن الفكرة العامة ومراحل إجرائه، وهو التمرين الذي يأتي تنفيذه في إطار مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من سنة التحضير القتالي 2018/2019، قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي جنوب، شرق جانت مدعمة بحوامات الإسناد الناري. وبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي، تابع الفريق مختلف مراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف القوات، واختبار درجة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، وتمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة، وهي الأعمال التي اتسمت بمستوى عالي في جميع مراحل التنفيذ عكست المستوى الجيد الذي بلغته وحدات الناحية العسكرية الرابعة عموما ووحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانات بوجه خاص، لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق الجيد بين مختلف الوحدات المشاركة وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية. في نهاية التمرين، التقى الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2018/2019. هذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور وتنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة .