أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما له طابع استعجالي لارتباطه بالتزامات دولية . وأوضح لوح خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بشأن نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، له طابع استعجالي لارتباطه بالتزامات دولية ، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وأوضح الوزير أن التعديلات والتتميمات التي أدخلت على القانون رقم 05-01 تهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة، وإدراج الآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن لاسيما اللائحتين 1267 و1373 وكذا توصيات مجموعة العمل المالية. كما ناقش أعضاء اللجنة - يضيف البيان- مجمل الأحكام التي تضمنها النص واستمعوا إلى ردود ممثل الحكومة حولها. للإشارة، فإن اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان المخصص للاستماع إلى عرض وزير العدل، حافظ الأختام بشأن القانون المذكور، قد تم برئاسة مختار زروالي رئيس اللجنة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا يوم الخميس الفارط بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في جلسة علنية ووصف لوح عقب التصويت، هذا القانون باللبنة الجديدة والهامة التي تضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال. وأبرز وزير العدل أن الجزائر ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا وخارجيا ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الجزائر كانت السباقة إلى الإنضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية والإقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتهاون عن التعبير عن إلتزامتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من أثارها الوخيمة . وأضاف أن التصويت على هذا المشروع يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبر عن إلتزاماتها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة منابع تمويله . وأكد لوح أن هذا المشروع جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية وللوفاء بإلإلتزامات الدولية، حيث تضمّن تعريفا دقيقا وشاملا لجريمة تمويل الإرهاب . وأوضح أن هذا التعريف جعل من تمويل الإرهاب جريمة قائمة وغير مرتبطة بفعل معين للإرهاب، واصفا ذلك بالأمر الأساسي والدقيق، وفي ذات الشأن، فإن هذا المشروع جاء -حسب الوزير- لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا والمتعلق بتحدد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين. واستطرد الوزير قائلا: وعليه فإن الجزائر من خلال تحديد هذه الهيئات الوطنية تكون قد طبقت مضمون البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة وهو الشأن الذي يعكس أهمية هذا المشروع في حماية المصلحة العليا للجزائر. كما تكمن أهمية هذا المشروع -حسب وزير العدل - زيادة على إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، توسيع إختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب عندما ترتكب خارج الوطن ومن قبل أجانب وتمس بالمصالح الجزائرية أو تكون الضحية جزائرية. وذكر بالمناسبة أن الجزائر كانت من الأوائل التي اقترحت وتناضل من أجل تجريم الفدية وجاء هذا القانون يدعم هذا الإتجاه ، مضيفا بالقول اليوم بحق نخطو خطوة جديدة تدعم مجهودات الدولة لمواصلة محاربة الظواهر الإجرامية الخطيرة خصوصا تبييض الأموال . وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع فإن الحكومة - يضيف الوزير- استعملت لأول مرة المادة 17 من القانون العضوي الخاص بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتنص هذه المادة على أنه يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون، أن تلحّ على استعجاله وعندما يصرح باستعجال مشروع القانون يودع خلال الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية .