وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف من البليدة على الدخول التكويني لدورة فبراير    بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    جائزة التميّز للجزائر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل معالجة جرائم امن الدولة إلى القضاء المدني
هذه هي أهم تفاصيل قانون القضاء العسكري الجديد
نشر في المشوار السياسي يوم 21 - 05 - 2018


استأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وتضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل القضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق. وكشف وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري في البرلمان أمس، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه تم نقل معالجة جرائم أمن الدولة التي يقترفها المدنيون من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. وفي السياق، كشف بدة، أنه بموجب القانون الجديد سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى حيث تكون هذه يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها. وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أكد بدة انه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم إنشاء غرفة اتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الإستئنافات والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق. أما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فأوضح بدة أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية. من جهة أخرى، أبرز بدة أن القانون الجديد يتضمن 139 مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون و10 مواد معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة، فيما تم إلغاء 13 مادة منه. وأقر مشروع قانون القضاء العسكري إجراءات جديدة تحدد الممنوع والمسموح للقضاة العسكريين خلال إجراء محاكمة عسكرية عادلة ومنصفة، للمتهمين العسكريين والفاعلين المساهمين والشركاء في أي جريمة مرتكبة أثناء الخدمة أو في النطاقات العسكرية أو لدى المضيف وحسب نص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 28 /71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري إن إصلاح القانون القضاء العسكري ينصب على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، والتي تتمثل في تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما جاء المشروع من خلال تعديل في تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسّعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثم ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاض مدني، رئيسا وقاضيين عسكريين ومحترفين ومساعدين عسكريين. وحسب نص المشروع، فقد تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وممارسي الخدمة المدنية أو داخل النطاق العسكري، إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري أو لدى المضيف. فيما منع مشروع القانون قاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة، وذلك حسب المادة 10 مكرر1، كما لا يمكن لأحد، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري – حسب المادة 13 منه-. كما يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و56 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا أمرا لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمة كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية حتى في الليل. وفي حال وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم، كما لا يمكن أن تتجاوز الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 48 ساعة. وأمر مشروع قانون القضاء العسكري باستجواب المتهم أو مواجهته أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من مكان تواجد الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب ضبط، كما يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه ويعد محضرا لذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري –حسب نص المشروع- عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا باعتباره إلزاميا، خصوصا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.