الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    نجوم في بيت الفن والسمر    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
نشر في النصر يوم 03 - 03 - 2020

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عنابة الأسبق و مدير الوكالة العقارية
أمر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، أمس، بإيداع رئيس بلدية عنابة الأسبق (ب.ع)، رفقة المدير الأسبق للوكالة العقارية (غ.ب)، الحبس بالمؤسسة العقابية من جلسة محكمة الجنايات، بعد النطق بالحكم و معاقبتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية ببلدية عنابة، دون مرور قائمة المستفيدين على مجلس الإدارة للمصادقة.
فيما التمس النائب العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التزوير بطريقة الغش في محرر وظيفته و ذلك بتقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، استعمال محررات عمومية أو الرسمية المزورة، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه و مخالفة الأحكام التشريعية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في جناية.
و تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 14 أفريل 2013، عندما تقدم الضحية (ب.ج)، بشكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد بأنه استفاد من قطعة أرض مساحتها 259 مترا مربعا، تقع بتحصيص المنظر الجميل بحي الزعفرانية و قدم وثائق الإثبات المتعلقة بها إلى الوكالة العقارية، فطلبت منه الانتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني، لكنه تفاجأ بأن تلك القطعة منحت لشخص آخر، بعد إتلاف ملفه.
و من خلال تحريات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1994، منحت القطعة الأرضية محل القضية، إلى الشاكي، بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة لبلدية عنابة في العنوان المذكور و سلم للمستفيد أمر بالدفع بتاريخ 11 أفريل 1996، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فسدد ذلك المبلغ.
و حسب تصريحه أمام قاضي محكمة الجنايات، فقد بقي يتردد على تلك الوكالة إلى غاية 2002، فتمت تسوية الوضعية لكل المستفيدين و في 2011، لاحظ أن القطعة الأرضية انطلقت بها أشغال البناء للمسمى (د.ع) و عندما سأل عن القضية، تم إبلاغه بأن ملفه لا يوجد بالوكالة العقارية و أن القطعة تحولت ملكيتها إلى المدعو (ي.م) و تم بيع القطعة الأرضية عدة مرات، في حين أن ملكيتها الأصلية للشاكي . و حسب وقائع القضية، فقد كشفت التحقيقات، عن كون مجلس إدارة الوكالة العقارية في اجتماعه بتاريخ 22 أوت 1999، أعاد دراسة الموقع الذي يضم 12 قطعة و تبين أنها لا تستوعبه، فتم تقليص التجزئة إلى 8 قطع، فيما أسقطت باقي القطع و سبق للشاكي الاستفادة في تلك التجزئة و لم تعثر الوكالة على الأمر بالدفع و لا وصل التسديد الخاص به.
كما توصلت التحريات، إلى أن مصالح بلدية عنابة، منحت قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، للسيد (ز.م) بتاريخ 24 ديسمبر 2000، خاص بنفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الشاكي، رغم أن قائمة المستفيدين لا تتضمن اسم (ز.م) و لم تمر على مصادقة مجلس الإدارة و قام المعني بتسديد ثمن القطعة، كما حرر له مدير الوكالة العقد النهائي عند الموثق، مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 12 مارس 2002.
و حسب تدخلات رئيس محكمة الجنايات و النائب العام، فإنه من غير المعقول تحرير عقد أو بيع القطعة الأرضية دون مرور اسم صاحب طلب القطعة الأرضية على مجلس الإدارة، أو مداولة البلدية، طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول، للمصادقة عليها، كما أن إجراءات الحصول على العقد، تكون مرفقة بقرار مجلس الإدارة، غير أن جميع الإجراءات لم تحدث، كما تم اكتشاف تزوير في بعض الوثائق، تم فيها تزوير توقيع رئيس البلدية و استخدام ختم البلدية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات لمدير الوكالة (غ.ب)، اعترف باستفادة الشاكي من القطعة الأرضية و أوضح بأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإعداد القائمة و تحيينها و طلب من الشاكي تعويضه و إعادة التسبيق له، غير أنه رفض، محملا رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، مسؤولية الإمضاء على قرار الاستفادة بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة.
من جهته قاضي محكمة الجنايات، واجه مدير الوكالة بالخروقات التي كانت تحدث في توزيع القطع الأرضية، كون ختم رئيس المجلس الإدارة كان بحوزة الوكالة و تتصرف بصلاحيات كاملة و الرئيس ممثلا في «المير»، يقوم بالتوقيع فقط و لم يطلع على قائمة المستفيدين أو تفاصيل الملف.
من جهته رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، فصل في كيفية منح القطع الأرضية، كونه لا يملك صلاحية إعداد القائمة و العملية تتم بموافقة مجلس الإدارة في اجتماع يحضره جميع الأعضاء و أكد أنه وقع على القرار دون أن توجد أمامه قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة تحررها الوكالة العقارية و تحول إليه للتوقيع و أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق مدير الوكالة الأسبق، نافيا معرفته لا بالشاكي و لا بالمستفيد، الذي حصل على قرار محتواه مزور
و تم تقديمه للتوقيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.