الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
نشر في النصر يوم 03 - 03 - 2020

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عنابة الأسبق و مدير الوكالة العقارية
أمر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، أمس، بإيداع رئيس بلدية عنابة الأسبق (ب.ع)، رفقة المدير الأسبق للوكالة العقارية (غ.ب)، الحبس بالمؤسسة العقابية من جلسة محكمة الجنايات، بعد النطق بالحكم و معاقبتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية ببلدية عنابة، دون مرور قائمة المستفيدين على مجلس الإدارة للمصادقة.
فيما التمس النائب العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التزوير بطريقة الغش في محرر وظيفته و ذلك بتقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، استعمال محررات عمومية أو الرسمية المزورة، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه و مخالفة الأحكام التشريعية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في جناية.
و تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 14 أفريل 2013، عندما تقدم الضحية (ب.ج)، بشكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد بأنه استفاد من قطعة أرض مساحتها 259 مترا مربعا، تقع بتحصيص المنظر الجميل بحي الزعفرانية و قدم وثائق الإثبات المتعلقة بها إلى الوكالة العقارية، فطلبت منه الانتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني، لكنه تفاجأ بأن تلك القطعة منحت لشخص آخر، بعد إتلاف ملفه.
و من خلال تحريات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1994، منحت القطعة الأرضية محل القضية، إلى الشاكي، بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة لبلدية عنابة في العنوان المذكور و سلم للمستفيد أمر بالدفع بتاريخ 11 أفريل 1996، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فسدد ذلك المبلغ.
و حسب تصريحه أمام قاضي محكمة الجنايات، فقد بقي يتردد على تلك الوكالة إلى غاية 2002، فتمت تسوية الوضعية لكل المستفيدين و في 2011، لاحظ أن القطعة الأرضية انطلقت بها أشغال البناء للمسمى (د.ع) و عندما سأل عن القضية، تم إبلاغه بأن ملفه لا يوجد بالوكالة العقارية و أن القطعة تحولت ملكيتها إلى المدعو (ي.م) و تم بيع القطعة الأرضية عدة مرات، في حين أن ملكيتها الأصلية للشاكي . و حسب وقائع القضية، فقد كشفت التحقيقات، عن كون مجلس إدارة الوكالة العقارية في اجتماعه بتاريخ 22 أوت 1999، أعاد دراسة الموقع الذي يضم 12 قطعة و تبين أنها لا تستوعبه، فتم تقليص التجزئة إلى 8 قطع، فيما أسقطت باقي القطع و سبق للشاكي الاستفادة في تلك التجزئة و لم تعثر الوكالة على الأمر بالدفع و لا وصل التسديد الخاص به.
كما توصلت التحريات، إلى أن مصالح بلدية عنابة، منحت قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، للسيد (ز.م) بتاريخ 24 ديسمبر 2000، خاص بنفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الشاكي، رغم أن قائمة المستفيدين لا تتضمن اسم (ز.م) و لم تمر على مصادقة مجلس الإدارة و قام المعني بتسديد ثمن القطعة، كما حرر له مدير الوكالة العقد النهائي عند الموثق، مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 12 مارس 2002.
و حسب تدخلات رئيس محكمة الجنايات و النائب العام، فإنه من غير المعقول تحرير عقد أو بيع القطعة الأرضية دون مرور اسم صاحب طلب القطعة الأرضية على مجلس الإدارة، أو مداولة البلدية، طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول، للمصادقة عليها، كما أن إجراءات الحصول على العقد، تكون مرفقة بقرار مجلس الإدارة، غير أن جميع الإجراءات لم تحدث، كما تم اكتشاف تزوير في بعض الوثائق، تم فيها تزوير توقيع رئيس البلدية و استخدام ختم البلدية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات لمدير الوكالة (غ.ب)، اعترف باستفادة الشاكي من القطعة الأرضية و أوضح بأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإعداد القائمة و تحيينها و طلب من الشاكي تعويضه و إعادة التسبيق له، غير أنه رفض، محملا رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، مسؤولية الإمضاء على قرار الاستفادة بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة.
من جهته قاضي محكمة الجنايات، واجه مدير الوكالة بالخروقات التي كانت تحدث في توزيع القطع الأرضية، كون ختم رئيس المجلس الإدارة كان بحوزة الوكالة و تتصرف بصلاحيات كاملة و الرئيس ممثلا في «المير»، يقوم بالتوقيع فقط و لم يطلع على قائمة المستفيدين أو تفاصيل الملف.
من جهته رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، فصل في كيفية منح القطع الأرضية، كونه لا يملك صلاحية إعداد القائمة و العملية تتم بموافقة مجلس الإدارة في اجتماع يحضره جميع الأعضاء و أكد أنه وقع على القرار دون أن توجد أمامه قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة تحررها الوكالة العقارية و تحول إليه للتوقيع و أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق مدير الوكالة الأسبق، نافيا معرفته لا بالشاكي و لا بالمستفيد، الذي حصل على قرار محتواه مزور
و تم تقديمه للتوقيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.