دراجات/طواف الجزائر 2025: الجزائري ياسين حمزة يحقق الفوز الرابع تواليا ويحتفظ بالقميص الأصفر لرائد الترتيب العام    الدورة العادية ال 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي: السيد عطاف يدعو إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز مكانة المنظمة القارية    وهران : انطلاق الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة والتصدير    المعرض الوطني للكتاب بوهران: صناعة الكتاب بالجزائر تشهد حركية بفضل دعم وزارة الثقافة و الفنون    موانئ: سعيود يحث المسؤولين على الاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية والعمل بنظام 24/24ساعة    ورقلة : إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة قاصدي مرباح وشركة "سيترام"    كرة القدم /كأس افريقيا للأمم 2026/ سيدات: المنتخب الوطني يكثف من تحضيراته    تخصيص 10 ملايير دينار لإنجاز مشاريع تنموية ببرج بوعريريج    أمطار رعدية مرتقبة بولايات الوسط غدا الخميس    هدنة ملغمة في غزّة    ملتقى وطني حول التشغيل والمقاولاتية في الجزائر    التحديات الأمنية تقتضي تعزيز التعاون    المخزن يتمادى في التطبيع العسكري مع الصهاينة    خطة تهجير الفلسطينيين من غزة "جريمة حرب" بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي    ربيقة يستقبل وفداً برلمانياً    جريمة العار لا تسقط بالتقادم..    كرة القدم (الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية): وليد صادي المرشح الوحيد لخلافة نفسه    وفد عماني في زيارة إلى مجمع "لابال" لبحث فرص الشراكة    مشروع عملاق.. لمستقبل مزدهر    بوغالي يشيد بالدور الرّيادي للدولة    جريمة عنصرية ضد أستاذ جزائري بفرنسا    علاقة تاريخية بين سوناطراك ومجمع إيطالي    الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة الإرهاب بحق المحررين وعائلاتهم ضمن صفقات التبادل    صحفي اسباني : المغرب لا يريد شهودا على ما يقترفه في الصحراء الغربية المحتلة    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    مرسوم رئاسي يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش    للشباب وللتكوين النوعي دور فعال في البناء المؤسساتي للدولة    الجامعة ساهمت في دعم انخراط المتخرجين في الحياة المهنية    وزارة الفلاحة تطرح أسعار الخضر والفواكه واللحوم    81 دراجا عند خط انطلاق المرحلة الثالثة من سطيف    ؟!.. فرنسا لم تخرج طواعية    الجزائر ترفض المشاريع الوهمية للعبث بمصير الفلسطينيين    وزير الداخلية يشارك في منتدى إقليمي عربي للحدّ من مخاطر الكوارث    9آلاف صحفي عبر العالم يشوّهون صورة الجزائر    وزير الثقافة يشرف على ورشة عمل اللجنة العلمية المكلفة بتحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    ضمان وفرة السلع بأسعار معقولة خدمة للموطن    مكتتبو "الترقوي" بغليزان يطالبون بسكناتهم    "الباهية" تواصل إزالة التوسعات العشوائية    لن أعمل مع رونالدو ورحيل نيمار يزعجني    الدفاع هاجس بيتكوفيتش والهجوم سلاح "الخضر"    دعوة لتأسيس نقابة حقيقية وجادة    معلول يودع اتحاد الجزائر بتأهل صعب أمام مقرة    إيليزي: أكثر من 20 مشاركا في تظاهرة الفن التشكيلي "آزجر"    ياسين حمزة يفوز بالسرعة النهائية    ديوان الحج يُحذّر    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين    الجزائر تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية    حج 2025: اجتماع تنسيقي لمتابعة ترتيبات برنامج الرحلات الجوية    كتاب جديد عن جرائم فرنسا في الجزائر    الإعلان عن ترتيبات موسم الحج حصريا عبر المصادر الرسمية الموثوقة للديوان الوطني للحج والعمرة    نسخة مترجمة لكتاب الحكومة المؤقتة    فرسٌ تَعثّر فنهض    البروفيسور بلعقروز ينتزع جائزة الدولة للكتاب العربي 2025    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
نشر في النصر يوم 03 - 03 - 2020

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عنابة الأسبق و مدير الوكالة العقارية
أمر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، أمس، بإيداع رئيس بلدية عنابة الأسبق (ب.ع)، رفقة المدير الأسبق للوكالة العقارية (غ.ب)، الحبس بالمؤسسة العقابية من جلسة محكمة الجنايات، بعد النطق بالحكم و معاقبتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية ببلدية عنابة، دون مرور قائمة المستفيدين على مجلس الإدارة للمصادقة.
فيما التمس النائب العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التزوير بطريقة الغش في محرر وظيفته و ذلك بتقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، استعمال محررات عمومية أو الرسمية المزورة، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه و مخالفة الأحكام التشريعية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في جناية.
و تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 14 أفريل 2013، عندما تقدم الضحية (ب.ج)، بشكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد بأنه استفاد من قطعة أرض مساحتها 259 مترا مربعا، تقع بتحصيص المنظر الجميل بحي الزعفرانية و قدم وثائق الإثبات المتعلقة بها إلى الوكالة العقارية، فطلبت منه الانتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني، لكنه تفاجأ بأن تلك القطعة منحت لشخص آخر، بعد إتلاف ملفه.
و من خلال تحريات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1994، منحت القطعة الأرضية محل القضية، إلى الشاكي، بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة لبلدية عنابة في العنوان المذكور و سلم للمستفيد أمر بالدفع بتاريخ 11 أفريل 1996، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فسدد ذلك المبلغ.
و حسب تصريحه أمام قاضي محكمة الجنايات، فقد بقي يتردد على تلك الوكالة إلى غاية 2002، فتمت تسوية الوضعية لكل المستفيدين و في 2011، لاحظ أن القطعة الأرضية انطلقت بها أشغال البناء للمسمى (د.ع) و عندما سأل عن القضية، تم إبلاغه بأن ملفه لا يوجد بالوكالة العقارية و أن القطعة تحولت ملكيتها إلى المدعو (ي.م) و تم بيع القطعة الأرضية عدة مرات، في حين أن ملكيتها الأصلية للشاكي . و حسب وقائع القضية، فقد كشفت التحقيقات، عن كون مجلس إدارة الوكالة العقارية في اجتماعه بتاريخ 22 أوت 1999، أعاد دراسة الموقع الذي يضم 12 قطعة و تبين أنها لا تستوعبه، فتم تقليص التجزئة إلى 8 قطع، فيما أسقطت باقي القطع و سبق للشاكي الاستفادة في تلك التجزئة و لم تعثر الوكالة على الأمر بالدفع و لا وصل التسديد الخاص به.
كما توصلت التحريات، إلى أن مصالح بلدية عنابة، منحت قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، للسيد (ز.م) بتاريخ 24 ديسمبر 2000، خاص بنفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الشاكي، رغم أن قائمة المستفيدين لا تتضمن اسم (ز.م) و لم تمر على مصادقة مجلس الإدارة و قام المعني بتسديد ثمن القطعة، كما حرر له مدير الوكالة العقد النهائي عند الموثق، مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 12 مارس 2002.
و حسب تدخلات رئيس محكمة الجنايات و النائب العام، فإنه من غير المعقول تحرير عقد أو بيع القطعة الأرضية دون مرور اسم صاحب طلب القطعة الأرضية على مجلس الإدارة، أو مداولة البلدية، طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول، للمصادقة عليها، كما أن إجراءات الحصول على العقد، تكون مرفقة بقرار مجلس الإدارة، غير أن جميع الإجراءات لم تحدث، كما تم اكتشاف تزوير في بعض الوثائق، تم فيها تزوير توقيع رئيس البلدية و استخدام ختم البلدية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات لمدير الوكالة (غ.ب)، اعترف باستفادة الشاكي من القطعة الأرضية و أوضح بأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإعداد القائمة و تحيينها و طلب من الشاكي تعويضه و إعادة التسبيق له، غير أنه رفض، محملا رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، مسؤولية الإمضاء على قرار الاستفادة بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة.
من جهته قاضي محكمة الجنايات، واجه مدير الوكالة بالخروقات التي كانت تحدث في توزيع القطع الأرضية، كون ختم رئيس المجلس الإدارة كان بحوزة الوكالة و تتصرف بصلاحيات كاملة و الرئيس ممثلا في «المير»، يقوم بالتوقيع فقط و لم يطلع على قائمة المستفيدين أو تفاصيل الملف.
من جهته رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، فصل في كيفية منح القطع الأرضية، كونه لا يملك صلاحية إعداد القائمة و العملية تتم بموافقة مجلس الإدارة في اجتماع يحضره جميع الأعضاء و أكد أنه وقع على القرار دون أن توجد أمامه قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة تحررها الوكالة العقارية و تحول إليه للتوقيع و أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق مدير الوكالة الأسبق، نافيا معرفته لا بالشاكي و لا بالمستفيد، الذي حصل على قرار محتواه مزور
و تم تقديمه للتوقيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.