تضمن قانون المالية 2011 إجراءات جديدة من أجل تحسين عمليات تحصيل الجباية لدى المؤسسات الأجنبية لاسيما الرسم على القيمة المضافة، حسبما أكده يوم الأربعاء مسؤول بالمديرية العامة للضرائب. في هذا الخصوص، أكد السيد مصطفى زيكارة مدير التشريع و التنظيم الجبائيين لدى المديرية العامة للضرائب بمنتدى المجاهد أن الأمر يتعلق بتأسيس نظام التصفية الارادية في مجال دفع الرسم على القيمة المضافة الذي يسمح من الان فصاعدا بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من طرف " الشريك الجزائري" عندا يكون الشريك الأجنبي غير مقيم بالجزائر. وبموجب هذا الاجراء يكلف الشريك الجزائري الذي يعد أيضا صاحب المشروع بحساب و دفع الرسم على القيمة المضافة لشريكه الاجنبي للخزينة العمومية. و قبل هذا القرار فقد كان الاجراء الذي كان ساري المفعول من قبل يلزم المؤسسة الأجنبية بتعيين ممثل جزائري ( مكاتب دراسات و مدققي حسابات) يقوم بدلها بجمع و دفع الرسم على القيمة المضافة للخزينة العمومية. وقد أفضى هذا الاجراء الى اختلاس الأموال التي لم تدفع للخزينة حسب السيد زيكارة مشيرا الى أن " بعض هؤلاء المكلفين بالجزائر أخلوا بهذه الالتزامات حيث تم توجيه اعذارات لهم". و عليه يقول المتحدث فان عدة ممثلين خضعوا لتقويم جبائي حيث يوجد البعض منهم محل منازعات مع مصالح الجباية متفاديا تقديم أرقام حول مبالغ هذا التقويم. غير أنه أكد من جهة أخرى أن هذه المبالغ المالية لم تحول الى الخارج لأن نظام بنك الجزائرلا يسمح بتحويل الرسم على القيمة المضافة. واسترسل نفس المتحدث يقول أن هيئته بصفتها مديرية التشريع فانه " بمجرد تسجيل تهريب فاننا ملزمون باقتراح تصحيحات على الحكومة لتفادي تكرار وقوع هذا التهرب الجبائي مستقبلا". و قد أصبح هذا الاجراء ضروريا نظرا للحاجة لوضع حد " لبعض الفوضى التي ميزت تطبيق هذا الاجراء المتعلق بهذه الضريبة". من جهة أخرى، يتعين على المؤسسات الاجنبية الناشطة في اطار العقود ذات المهلة المحددة تقديم ضمانات بنكية اذا أرادت تأجيل الدفع الخاص بالتقويم الجبائي. و للعلم فان هذه المؤسسات لاسيما تلك بصدد الانتهاء من تنفيذ العقد ملزمة بتقيدم هذه الضمانات و الا فانها ستشكل محور تحصيل قسري. وقد سمح تأسيس الشهادة الجبائية في قانون المالية التكميلي 2009 مضاعفة بثلاث مرات التحصيلات لدى المؤسسات الاجنبية، حسبما أكده السيد زيكارة الذي لم يقدم قيمه هذه التحصيلات التي حقددتها مضالح الضرائب. و لا يمكن لهذه المؤسسات استعادة فوائدها الا على أساس شهادة جبائية تسلمها مصالح المديرية العامة للضرائب التي تصرح أنها معفية من الاتاوات الجبائية.