اقترحت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى "العقوبة القصوى" حسب ظروف كل جريمة. وأوضحت مقررة هذه اللجنة في الجلسة العلنية خصصت لاستعراض و مناقشة مشروع القانون الذي يعدل و يتتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 و المتضمن قانون العقوبات أن العقوبة القصوى تتم حسب "ظروف كل جريمة خاصة إذا ارتكبت ضد القصر أقل من 18 سنة". كما طالبت بإمكانية رفع الحد الأقصى لمدة السجن المؤقت في الحالات التي يقررها القانون إلى "أكثر من 20 سنة" و تحديد مدة الفترة الأمنية ب (2/3) العقوبة المحكوم بها و ب 20 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. كما اقترحت اللجنة ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز و تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية و كذا تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا من الوالدين في حالة إثبات صعوبة و ضعيتهما الاجتماعية. و أشارت مقررة اللجنة في ذات السياق أنه تم التوصل بعد دراسة القانون الى ضرورة إدراج كذلك جملة من التعديلات التي وردت في الشكل و المضمون. من حيث المضمون فتقترح لجنة الشؤون القانونية اعتماد مصطلح "التهذيب" بدلا من عبارة "إعادة التربية" انسجاما مع ما هو مكرس —كما قالت— في قانون الإجراءات الجزائية و تخفيض مدة الفترة الأمنية إلى النصف بدلا من 2/3. و طالبت اللجنة أيضا إضافة مصطلح "الأشقاء" إلى البنذ الثالث من المادة 337 مكرر الواردة ضمن المادة 11 و حذف عبارة "ذكرا أو أنثى" الواردة على مستوى الفقرة الأولى من المادة 342 الواردة ضمن نفس المادة. و خلال تطرقها لمجال تجريم التمييز و إضافة جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أشارت اللجنة أن الجزائر تعد من الدول المناهضة لكل أشكال التمييز حيث كرست ذلك في مبادئها الدستورية "فلا يمكن أن يتعذر —كما قالت— بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي". و ذكرت أن الجزائر قد خطت في مكافحة الإرهاب خطوات جبارة سواء من خلال تشريعها أو نبذها الشعبي و المؤسساتي للإرهاب مما جعلها رائدة في هذا المجال. و أوضحت اللجنة أن هذا التعزيز قد تم من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بتجريم أفعال جديدة تدخلها زمرة الأفعال الموصوفة إرهابية مثل احتجاز الرهائن و تمويل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. للإشارة فقد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أثناء استعراضه لمشروع القانون أمام البرلمانيين أن الهدف من تعديل مشروع قانون العقوبات هو وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة و معاقبة مرتكبيها لاسيما المتعلقة بالاختطاف وتعرض الأطفال للاعتداءات الجنسية والتسول بهم. وأوضح السيد لوح أن هذا التعديل يندرج في إطار "وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بالنظر لخطورة الظواهر التي يتصدى لها بما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الأفراد والمجتمع معا".