جاءت الاثراءات المقترحة على قانون العقوبات في مشروع القانون التمهيدي الذي تمت مناقشته اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء لتجريم و معاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية. وقد أوضح بيان لمجلس الوزراء الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الاثراءات التي جاءت في مشروع القانون التمهيدي جاءت لتجريم و معاقبة "تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية و كذا تمويل و تنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لنفس الأسباب المذكورة". و أضاف ذات البيان أن تلك الأعمال المرتكبة تشمل كذلك تلك التي تتم "عن طريق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو أي وسيلة أخرى". كما أشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتجريم و معاقبة "أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية و دعم أعمالها و نشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل". و تمت الإشارة من جهة أخرى إلى أن نص مشروع القانون يتضمن أحكاما متعلقة "بمراقبة المواقع و الرسائل الالكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي و هي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و مكافحتها التي أنشئت مؤخرا و وضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام". كما أكد المصدر ذاته أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات والذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي جاء ليعزز "الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا لمكافحة الإرهاب في إطار إرادة المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة". و تم التأكيد في ذات السياق أن إرادة المجتمع الدولي أكدتها "اللائحة المصادق عليها يوم 24 سبتمبر 2014 من طرف مجلس الأمن الدولي" بخصوص "المقاتلين الأجانب المجندين من طرف شبكات إجرامية تنشر إيديولوجياتها عن طريق التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال". كما يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب و تشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد "المقاتلين الأجانب" الرعايا الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يتنقلون إلى الخارج من اجل القيام بأعمال إرهابية. و يجرم النص أيضا "تمويل و تنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى" لتنفيذ أعمال إرهابية "عن طريق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو أي وسيلة أخرى" و كذا "أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية و دعم أعمالها و نشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل". في هذا الصدد ينص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمسة (5) إلى عشرة (10) سنوات و غرامة مالية تتراوح بين 100000 دج و 500000 دج لكل جزائري أو رعية أجنبي مقيم في الجزائر بشكل قانوني أو غير قانوني يتنقل أو يحاول التنقل إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية. كما تسلط ذات العقوبة على كل شخص يقوم"بتقديم أو جمع أموال بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من اجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية". و تسلط نفس العقوبة على كل شخص "يمول" أو "ينظم طواعية" تنقلات لأشخاص "إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو تنظيم أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية أو لتقديم أو تلقي تدريبات أو تسهيل التنقل. و نفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للقيام بالأعمال المشار إليها آنفا. كما أن هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في تجنيد "المقاتلين الأجانب" غالبا ما تؤطرها شبكات إجرامية تنشر إيديولوجيتها المتطرفة سيما عبر التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال. أما التعديلات المقترحة فهي مستمدة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب التي تقوم على "مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب السياسية والقانونية و الأمنية". كما ساهمت الجزائر في الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلا أن هذه الظاهرة مافتئت في السنوات الأخيرة تتعاظم في عديد مناطق العالم سيما بسبب عوامل خارجية و داخلية كانت من نتائجها زعزعة استقرار بعض الدول التي أصبحت من حينها مناطق نزاعات يتدفق عليها رعايا من مختلف البلدان بهدف المشاركة في المعارك التي تجري هناك.