صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي. وبمقتضى المرسوم توضح مهام الخدمة العمومية المخولة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي, في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار حيث تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية, محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية. وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير. وتنص المادة 4 على أنه يقصد, في مفهوم أحكام هذا المرسوم, بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي, خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها, تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري. كما يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها, الذي يدعون في صلب النص "مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري", ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. وتنص أحكام المرسوم على أنه يجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج, على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية. كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة, خصوصا على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة, كما هي محددة في الدستور, احترام متطلبات الوحدة الوطنية, والأمن والدفاع الوطنيين, والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة, كما يشترط احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة, المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى, احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطنين وكذا حماية الأسرة والفئات الضعيفة. وبحسب المادة 9 من المرسوم ذاته فانه يخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين, إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. أما في الفصل المتعلق بالأخلافيات والآداب فتنص المادة 10 من المرسوم على أنه يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة, وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يتعين عليهم , فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة, التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية, كما يتعين عليهم كذلك الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح, الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة, وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص, سواء كانوا أحياء أو أمواتا, احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها, وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يسهرمسؤولو الخدمات التابعة للقطاع العمومية على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني, طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. كما يلزم المرسوم أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات المتعلقة بالتأكد من صحة المعلومة عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها, الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة و تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض, ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة, في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي المتعددة, كمالا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق, ومنها استطلاعات الشارع, تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها, كما يجب ألا يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين. كما يلزم مسؤولو خدمات السمعي البصري احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري والاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة, بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا. وتلزم أحكام المرسوم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية, عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية, إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق, تفادي كل لبس في الإعلام والترفيه, وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين, فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح. كما يجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين الذين يشاركون في الحصص و التعريف بأسمائهم وصفاتهم لزوما خلال ظهورهم في الحصص قصد السماح للجمهور بتقييم الآراء المعبر عنها كمال يجب أن السهر على أن تجرى عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم, في مناخ يسوده الاحترام والهدوء و منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري. ودون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا المجال, يحتفظ المنشط بحق طرد أي شخص يخالف هذه القواعد. و يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول وعندما يمارس حق الرد, بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير, تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها. وتطرق المرسوم في فصله الثالث إلى أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع الساري المفعول. كما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, في إطار أحكام الأمر المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, فور توقيعها. وبموجب الأحكام يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول و حيازة وحدة أرشفة إلكترونية على أن يحفظ الأرشيف السمعي البصري لمدة ثلاثة (3) أشهر, على الأقل و إجراء أرشفة المنتجات السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض كما يبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض. أما بخصوص الأحكام المتعلقة بمضمون البرامج التي تم التطرق إليها في الفصل الرابع حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعرض برامج ذات جودة, تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين, بواسطة آليات تحفيزية, مع ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها, في البرامج التي يتم بثها. كما تمنع الأحكام إطلاق ادعاءات أو بيانات أوعروض كاذبة, بأي شكل من الأشكال, من شأنها تضليل المستهلكين مع عدم المساس, في البرامج المبثوثة, بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه وبالحياة الخاصة للشخصيات العامة, وكذا مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص.