اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المتعلق بالشروط العامة المحددة للقواعد المفروضة على خدمات البث التلفزيوني أوالإذاعي

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي.
وبمقتضى المرسوم توضح مهام الخدمة العمومية المخولة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي, في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار حيث تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية, محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
وتنص المادة 4 على أنه يقصد, في مفهوم أحكام هذا المرسوم, بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي, خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها, تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
كما يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها, الذي يدعون في صلب النص "مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري", ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة.
وتنص أحكام المرسوم على أنه يجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج, على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.
كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة, خصوصا على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة, كما هي محددة في الدستور, احترام متطلبات الوحدة الوطنية, والأمن والدفاع الوطنيين, والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة,
كما يشترط احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة, المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى, احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطنين وكذا حماية الأسرة والفئات الضعيفة.
وبحسب المادة 9 من المرسوم ذاته فانه يخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين, إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
أما في الفصل المتعلق بالأخلافيات والآداب فتنص المادة 10 من المرسوم على أنه يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة, وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يتعين عليهم , فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة, التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية,
كما يتعين عليهم كذلك الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح, الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة, وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص, سواء كانوا أحياء أو أمواتا, احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها, وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يسهرمسؤولو الخدمات التابعة للقطاع العمومية على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني, طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
كما يلزم المرسوم أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات المتعلقة بالتأكد من صحة المعلومة عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها, الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة و تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض, ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة, في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي المتعددة, كمالا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق, ومنها استطلاعات الشارع, تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها, كما يجب ألا يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين.
كما يلزم مسؤولو خدمات السمعي البصري احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري والاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة, بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا.
وتلزم أحكام المرسوم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية, عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية, إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق, تفادي كل لبس في الإعلام والترفيه, وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين, فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح.
كما يجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين الذين يشاركون في الحصص و التعريف بأسمائهم وصفاتهم لزوما خلال ظهورهم في الحصص قصد السماح للجمهور بتقييم الآراء المعبر عنها كمال يجب أن السهر على أن تجرى عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم, في مناخ يسوده الاحترام والهدوء و منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري.
ودون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا المجال, يحتفظ المنشط بحق طرد أي شخص يخالف هذه القواعد.
و يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول وعندما يمارس حق الرد, بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير, تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها.
وتطرق المرسوم في فصله الثالث إلى أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع الساري المفعول.
كما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, في إطار أحكام الأمر المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, فور توقيعها.
وبموجب الأحكام يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول و حيازة وحدة أرشفة إلكترونية على أن يحفظ الأرشيف السمعي البصري لمدة ثلاثة (3) أشهر, على الأقل و إجراء أرشفة المنتجات السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض كما يبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض.
أما بخصوص الأحكام المتعلقة بمضمون البرامج التي تم التطرق إليها في الفصل الرابع حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعرض برامج ذات جودة, تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين, بواسطة آليات تحفيزية, مع ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها, في البرامج التي يتم بثها.
كما تمنع الأحكام إطلاق ادعاءات أو بيانات أوعروض كاذبة, بأي شكل من الأشكال, من شأنها تضليل المستهلكين مع عدم المساس, في البرامج المبثوثة, بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه وبالحياة الخاصة للشخصيات العامة, وكذا مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.