الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    90 مؤسسة في برنامج دزاير لدعم المصدّرين    نحو 23 ألف سائح أجنبي زاروا الجنوب    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة    الصليب الأحمر يعلن التحضير لتنفيذ عملية تبادل الأسرى وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    أين الإشكال يا سيال ؟    نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المتعلق بالشروط العامة المحددة للقواعد المفروضة على خدمات البث التلفزيوني أوالإذاعي

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي.
وبمقتضى المرسوم توضح مهام الخدمة العمومية المخولة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي, في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار حيث تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية, محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
وتنص المادة 4 على أنه يقصد, في مفهوم أحكام هذا المرسوم, بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي, خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها, تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
كما يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها, الذي يدعون في صلب النص "مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري", ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة.
وتنص أحكام المرسوم على أنه يجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج, على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.
كما يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة, خصوصا على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة, كما هي محددة في الدستور, احترام متطلبات الوحدة الوطنية, والأمن والدفاع الوطنيين, والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة,
كما يشترط احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة, المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى, احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطنين وكذا حماية الأسرة والفئات الضعيفة.
وبحسب المادة 9 من المرسوم ذاته فانه يخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين, إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
أما في الفصل المتعلق بالأخلافيات والآداب فتنص المادة 10 من المرسوم على أنه يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة, وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يتعين عليهم , فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة, التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية,
كما يتعين عليهم كذلك الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح, الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة, وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص, سواء كانوا أحياء أو أمواتا, احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها, وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول كما يسهرمسؤولو الخدمات التابعة للقطاع العمومية على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني, طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
كما يلزم المرسوم أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات المتعلقة بالتأكد من صحة المعلومة عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها, الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة و تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض, ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة, في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي المتعددة, كمالا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق, ومنها استطلاعات الشارع, تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها, كما يجب ألا يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين.
كما يلزم مسؤولو خدمات السمعي البصري احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري والاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة, بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا.
وتلزم أحكام المرسوم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية, عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية, إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق, تفادي كل لبس في الإعلام والترفيه, وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين, فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح.
كما يجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين الذين يشاركون في الحصص و التعريف بأسمائهم وصفاتهم لزوما خلال ظهورهم في الحصص قصد السماح للجمهور بتقييم الآراء المعبر عنها كمال يجب أن السهر على أن تجرى عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم, في مناخ يسوده الاحترام والهدوء و منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري.
ودون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا المجال, يحتفظ المنشط بحق طرد أي شخص يخالف هذه القواعد.
و يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول وعندما يمارس حق الرد, بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير, تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها.
وتطرق المرسوم في فصله الثالث إلى أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع الساري المفعول.
كما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, في إطار أحكام الأمر المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, فور توقيعها.
وبموجب الأحكام يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول و حيازة وحدة أرشفة إلكترونية على أن يحفظ الأرشيف السمعي البصري لمدة ثلاثة (3) أشهر, على الأقل و إجراء أرشفة المنتجات السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض كما يبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض.
أما بخصوص الأحكام المتعلقة بمضمون البرامج التي تم التطرق إليها في الفصل الرابع حيث يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعرض برامج ذات جودة, تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين, بواسطة آليات تحفيزية, مع ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها, في البرامج التي يتم بثها.
كما تمنع الأحكام إطلاق ادعاءات أو بيانات أوعروض كاذبة, بأي شكل من الأشكال, من شأنها تضليل المستهلكين مع عدم المساس, في البرامج المبثوثة, بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه وبالحياة الخاصة للشخصيات العامة, وكذا مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.