رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والرامية إلى الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق ل21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، على ما يلي :
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس {كوفيد.19}ومكافحته.
ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس الأشكال.
المادة 2 : تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، رفع هذه التدابير أو تمديدها حسب نفس الأشكال.
المادة 3: تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة أعلاه:
الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية النقل البري في كل الاتجاهات: الحضري وشبه الحضري بين البلديات بين الولايات نقل المسافرين بالسكك الحديدية النقل الموجه: المترو، الترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية النقل الجماعي بسيارات الأجرة يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين.
المادة 4: دون المساس بأحكام المادة 03 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل، والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و الحفاظ على النشاطات الحيوية في:
المصالح المستثناة من أحكام المرسوم، المحددة في المادة 07 أدناه المؤسسات والإدارات العمومية الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19}، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.
المادة 5: تغلق في المدن الكبرى،خلال المدة المذكورة في المادة 02 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.
يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى،بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 6: يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في
المادة 02 أعلاه، ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة و إدارة عمومية.
المادة 7: يستثني من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه،المستخدمون الآتي ذكرهم:
مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدِمة
المستخدمون التابعون للأمن الوطني
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك
المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش
المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية
المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية
المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير
المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة
غير أنه يمكن السلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.
كما يمكن أن يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.
المادة 8 : تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.
المادة 9: يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد فيظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10: يمكن للوالي المختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19} ومكافحته، كما يمكن في هذا الإطار تسخير:
الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين، التابعة للمؤسسات الصحية والوقائية العامة والخاصة
الأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني و الحماية المدنية و النظافة العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء و مكافحته
كل فرد يمكن أن يكون معني بإجراءات الوقاية و المكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية
كل مرافق الإيواء و المرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة
كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها
أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواءً كانت عامة أو خاصة
يمكن أيضاً للوالي المختص اقليمياً تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.
المادة 11: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020 على الساعة الواحدة صباحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.