منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل الدستوري: تكريس الحقوق و الحريات بأحكام جديدة

شكلت الحقوق الاساسية و الحريات العامة احدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور, و هو المحور الذي تبرز من خلاله الارادة في تكريس هذه الحقوق و الحريات من خلال ادراج حوالي عشرين من الاحكام الجديدة.
و بالتالي فان تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية.
و انتقلت من مجرد تنصيص الى مرحلة تلتزم الادارة و الهيئات الاخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الاساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق, ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع الزامية احترام الحقوق الاساسية و الحريات العامة, و لكن ايضا على انه لا يمكن تقييد هذه الاخيرة الا بموجب قانون و لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والامن و بحماية حقوق و حريات اخرى كرسها الدستور.
و أوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور, برئاسة احمد لعرابة, ان هذه الاحكام ذات الطابع الالزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل "امرا جديدا يستحق الاشارة اليه بالنظر للامن القانوني و الديمقراطي الذي تكتسيه".
و أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة, عند الاقتضاء, وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة".
و "يتعلق الأمر هنا, بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة,وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...), على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير", حسبما اوضح الرئيس تبون.
و يكرس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية و الحريات العامة, من جهة اخرى, مبدا الامن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق و الحريات على ضمان الوصول اليه و وضوحه و استقراره".
و بخصوص عدم انتهاك حرمة الانسان, يعاقب القانون بالإضافة الى المعاملات القاسية و اللاإنسانية او المهينة على "التعذيب" و"الاتجار بالبشر".
و تم ادراج مادة اخرى (40) بخصوص حقوق المرأة, تنص على ان "الدولة تحمي المرأة من كل اشكال العنف في كل الاماكن و الظروف".
و يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال و من انظمة التكفل و من مساعدة قضائية".
و هناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق و الضمانات القانونية, حيث "يتعين اعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه" (المادة 44). و في ذات السياق تأتي الفقرة 1 من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على ان "كل شخص كان محل توقيف او حبس مؤقت تعسفيين او خطا قضائي, له الحق في التعويض".
و دائما في مجال الضمانات, المادة 47 تنص على انه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه" و له الحق في سرية مراسلاته و اتصالاته الخاصة في اي شكل كانت". و لا مساس بهذه الحقوق "الا بأمر معلل من السلطة القضائية".
و نفس المادة تنص على ان "حماية الاشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, حق اساسي".
اقرأ أيضا : تعديل الدستور.. قواعد جديدة تنسجم مع رهانات المرحلة ومبادئ الشرعة الدولية
التظاهر السلمي يمارس "بمجرد التصريح"
و تنص المادة 51 على ان "حرية ممارسة العبادات مضمونة و تمارس دون تمييز وفق احترام القانون" و ان "الدولة تضمن حماية اماكن العبادة من اي تأثير سياسي او ايديولوجي".
أما فيما يخص الحريات فان المادة 52 تضمن و تكرس حرية الراي و التعبير اما حرية الاجتماع و حرية التظاهر السلمي فمضمونتان و تمارسان "بمجرد التصريح".
و فيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فان "الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام" حيث "لا يمكن حل الجمعيات الا بمقتضى قرار قضائي" (المادة 53).
اما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية او الالكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم ادراج عديد الاحكام من اجل توضيح الامور.
في هذا الصدد تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص "حرية تعبير و ابداع الصحفيين و متعاوني الصحافة" و كذلك "حق الصحفي في الوصول الى مصادر المعلومات في اطار احترام القانون" الى جانب "الحق في حماية استقلالية الصحفي و السر المهني" فضلا عن "الحق في انشاء الصحف و النشريات بمجرد التصريح".
كما تتضمن "الحق في انشاء قنوات تلفزيونية و اذاعية و مواقع و صحف الكترونية
ضمن شروط يحددها القانون"، الا انها تحظر نشر خطاب "التمييز و الكراهية".
اقرأ أيضا : دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ضمان" نزاهة العمليات الانتخابية
من جانب اخر سبق لأحزاب سياسية ان اشتكت في الماضي من تجاوزات و انحياز الادارة، لذلك فان المادة 57 نصت على ان "الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الاحزاب السياسية".
أما الادارة فيجب عليها "ان تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق انشاء احزاب سياسية".
أما فيما يخص العلاقة بين الادارة و المواطن فان مادة جديدة (77) قد ادرجت تنص على ان "لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات الى الادارة بشكل فردي او جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة او بتصرفات ماسة بحقوقهم الاساسية.
و يتعين على الادارة المعنية الرد على الملتمسات في اجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.