وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان صدر عنها، أول أمس، حدا للجدل الدائر حول قانون الانتخابات خاصة ما تعلق بالمادة 80 من القانون العضوي، وكرست وزارة الداخلية ذات القانون مؤكدة أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه والخاصة بنفس الموضوع فهي ملغاة وذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المذكور أعلاه. ونصت المادة 80 من قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشحيها، وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا. وحسب الأحزاب السياسية التي طالبت وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحل الانسداد الذي وقع في أكثر من 80 بالمائة من المجالس البلدية، فإنه يتعلق بالقوائم الحائزة على أكثر من 35 بالمائة في حال صعود مترشح واحد عن حزب واحد، وكذلك وبنسبة أقل تقديم كل الأحزاب السياسية لمترشحيها، إذا لم يتحصل أي حزب على نسبة 35 بالمائة وهو ما اعتبرته بعض التشكيلات السياسية اختلالا في النظام الانتخابي وضربا بقرارات المواطن الذي زكى قائمة بعدد كبير من الأصوات بخلاف أحزاب تحصلت على نسبة قليلة من الأصوات.