سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    غوتيريش يعرب عن صدمته إزاء تجدد الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    العدوان الصهيوني: التقارير والصور القادمة من غزة تفوق الرعب    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بشرق البلاد: تكريم مجاهدين وأرامل الشهداء وتسليم مفاتيح سكنات    لقاء ثنائي موسع بين وزير الداخلية ونظيره التونسي    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الشرطة تُحسّس..    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    الشباب والاتحاد يتعادلان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندسون المعماريون بالجلفة يؤكّدون عزمهم على تطهير الجدول المحلي وفقا لتعليمات المجلس الوطني... ودعاوى قضائية في الأفق
خرق المرسوم التشريعي 94-07 بولاية الجلفة من طرف أصحاب المشاريع
نشر في الجلفة إنفو يوم 20 - 01 - 2014

أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، عزم المجلس المحلي بالجلفة على تطهير الجدول المحلي بولاية الجلفة وفقا لترتيبات المواد 04،09، 15 من المرسوم التشريعي 94-07 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والمادة 554 من القانون المدني حول المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري.
وأضاف ذات المتحدث أن الهيأة المحلية بالجلفة، المنتخبة بتاريخ 20/06/2013 ستعمل وفق تعليمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي تتضمن "تطهير وتسوية الجدول الوطني" للمهندسين المعماريين والتي حددت تاريخ 26/01/2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية قبل اصدار الجدول الوطني الجديد لممارسة المهنة بتاريخ 15/02/2014 من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب محدّثنا، فان المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم، وبهذا الخصوص أشار محدثنا الى أن هناك ارادة نحو رفع دعاوى قضائية فردية ضد "أصحاب المشاريع" الذين خرقوا المادة 09 من المرسوم التشريعي 94-07 مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، والذي منح مؤخرا حصص من مشروع 2528 مسكن عمومي الى مكاتب دراسات مسيّروها ليسوا مهندسين معماريين معتمدين.
أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين" وعندما سألت "الجلفة إنفو" ذات المهندس المعماري المعتمد "بلخيري عز الدين" عن أن المادة 15 لا تتحدث صراحة عن "مكاتب الدراسات"، أجاب بالقول أن المادة 09 تشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. وبالتالي فان المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فقد أشار ذات المتحدّث الى أن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.
في سياق آخر، تحدّث ذات المتحدث عن تصريحات منسوبة للوالي "عبد القادر جلاوي" بشأن عزمه انشاء "لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" المنصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 94-07 والتي لم يتم انشاؤها الى حد الساعة بولاية الجلفة التي تشهد "فوضى عمرانية". وهي نفس الرغبة التي يتقاسمها المهندسون المعماريون مع الوالي، يقول محدّثنا.
وفي الختام نبّه ذات المهندس الى أن المهندس المعماري هو الوحيد المخوّل قانونا بممارسة صفة "صاحب العمل" بكل تبعاتها من دراسة ومتابعة وخبرة معمارية ومطابقة ورخصة بناء ورخصة الهدم ورخصة تجزئة ورخصة ترميم وكل تدخّل له علاقة بالمحيط العمراني (POS ; PDAU)، وكل ذلك أشارت اليه المراسيم التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية. وبناء على ذلك فان المادة 554 من القانون المدني حمّلت "المهندس المعماري"، دون غيره من الأسلاك التقنية، أي ضرر أو تهدّم يلحق بالمباني لمدة 10 سنوات ولو كان عيبا في الأرض (مثلا زلزال أو انجراف التربة)، على حد تعبير ذات المهندس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.