اضطر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن يقف مدافعا عن مصالح الضرائب، بعد أن شكّكت النائب حسينة زدام، في أرقام التحصيل الضريبي التي لم تتعد حسبها 12 بالمائة، وقال لها «أرقامك بعيدة كل البعد عن الحقائق، وهي تتعدى 80 بالمائة» رغم وجود العراقيل في إعداد البطاقية الوطنية، قبل أن يضيف أنّنا «سنتوصّل إلى نتائج أحسن بعد تجسيد آليات الإصلاح الضريبي». لفت وزير المالية الانتباه إلى أن الأهداف السنوية لتحصيل الضرائب في قوانين المالية بعنوان الجباية العادية والجباية البترولية يتم تحقيقها بنسب مرضية، ستذكر في قانون تسوية الميزانية قريبا. أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة أي بواقي التحصيل، فهي تحقق «نتائج مقبولة» مقارنة بالإمكانات المتاحة، ورغم بعض الصعوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي. في هذا الصدد، أوضح بن عبد الرحمن أن المديرية العامة للضرائب، تعكف على تطهير هذه الديون الجبائية، من أجل تحديد طبيعتها وإعداد بطاقية ذات تسيير مركزي وجهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الاصلاحات الهيكلية عن طريق انجاز مراكز للضرائب، وإصلاحات تقنية تتمثل في تعديل النصوص التشريعية وتنظيمية وانجاز منظومة معلوماتية شاملة، وهي الإصلاحات التي ستسمح بالتحكم في الجباية وتحسين الاداء وتقديم خدمة أفضل للمتعاملين. أما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بعدم تسوية ملفات العقارات السكنية العالقة رغم الطلبات المتكررة للمواطنين، سجّل وزير المالية تأخرا في المسح الحضري، وهو ما تطلب إعادة ترتيب مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري، على نحو يسمح بالتنسيق بينهما ويسمح برفع وتيرة المسح، لغرض إنهاء العملية في آجالها، كما يجري حاليا انجاز مشروع عصرنة المحافظة العقارية، ورقمنة الوثائق الموجودة والمرور الى تسيير مهامها بالطرق العصرية. وقصد التكفل بالسندات المستعجلة للملكية، تم وضع إجراء قانوني 07-02 المؤرخ في 27 فبراير 2007 يتمثل في معاينة اجراء حق الملكية لسندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، وعليه بإمكان كل شخص يمارس حيازة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون المدني على عقار ملكية خاصة وليس له سند من الحصول على شهادة حيازة وفق اجراء سنه قانون 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، وتمنح هذه الشهادة لصاحبها كل صلاحيات المالك مع حق التصرف في العقار مما يمكنه من الاستفادة من بعض الإجراءات كالحصول على رخصة البناء. وبغرض معالجة الوضعيات التي لم تراع وضع النصوص القانونية والمعمول بها، سطّر إجراء تسوية خاصة، الإجراء الذي جاءت به المادة 47 من قانون المالية 2005، لتسوية الفوارق المساحة بين عقود الملكية وقياسات مسح الأراضي للعقارات التي كانت ملكا للدولة وتم التنازل عنها. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال النائب عبد الجبار تزير، المتعلق بإلغاء القرار الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الجنوب الكبير، برّر التمسك بهذا القرار، بالنظر لكون المواد المحددة حساسة للتهريب، عكس ما هو معمول به في باقي النطاق الجمركي، ويتعلق الأمر بالمواد المدعمة والبضائع محل امتيازات جبائية، وبعض البضائع المنتجة محليا، يتم إعادة النظر في طبيعتها والكميات الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة على ضوء التيارات الغش والظرف الاقتصادي للبلد. وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن آخر تعديل تم بموجب القرار الصادر في 16 جويلية 2019 الذي ألغى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2013، فقد كانت القوائم السابقة تتضمن بعض بضائع خاضعة لرخصة التنقل في كامل النطاق الجمركي، في حين كان البعض منها لم يخص إلا بعض المواد المدعمة، وهو ما شكل عبئا على حركة البضائع في المناطق الحدودية التي لا تعرف ظاهرة التهريب من تلك البضائع، وتضمن هذا القرار قائمة جديدة كما تم حذف بعض المواد من القائمة السابقة وأخذت بعين الاعتبارات انشغالات واقتراحات مصالح وزارة الداخلية كالبيض، الياغورت الأسماك الطازجة، المبردة والمياه المعدنية والغازية والبسكويت، والعصائر على سبيل المثال لا الحصر، كما تم تحديد الكميات المسموح بها بالتنقل، كمادة الفرينة، القمح. وفيما يخص السؤال المتعلق بتعديل نظام التنقل، فقال إنه عرف تغييرات بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 206 73 المؤرخ في 28 مارس 2020 المعدل والمتمم لمرسوم 13-300 المتعلق ببعض البضائع في المناطق البرية ذات النطاق الجمركي. ومن بين أهداف التعديلات المدرجة التكفل أساسا بانشغالات الجماعات المحلية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ شروط المرسوم التنفيذي رقم 18-300 الموصوفة بالمقنّنة، وتسهيل تمويل السكان بمختلف المواد، التخفيف من إجراءات رخص تنقل البضائع التي تدخل في اطار تطوير الاستثمار وتنمية النشاطات الاقتصادية على مستوى هذه المناطق الحدودية. وبخصوص سؤال النائب صافي لعرابي حول تقريب الرقابة المالية من بلديات ولاية الأغواط، أقر وزير المالية بصعوبة ذلك رغم أهمية هذه الآلية في ضمان الرقابة القبلية للأموال العمومية، وبرر ذلك بالعدد الكبير لبلديات الوطن البالغ 1541، إذ يستحيل حسبه إنشاء مصلحة مراقبة مالية في كل بلدية، لكنه تحدث عن إدخال جملة من التعديلات على النص المتعلق بالرقابة القبلية، للنفقات التي يلتزم بها، وذلك بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر والتخلي عن الإجراءات الإدارية التقليدية، التي قد تعطل تنفيذ النفقات العمومية واستبدالها بأساليب ومعايير حديثة في ممارسة الرقابة القبلية على النفقات العمومية.