كيان الفصل العنصري الصهيوني والكيان الاستثناء هو الذي يحاول أن يشرعن وجوده فى محيط هو دخيل عليه.. هو كيان الاحتلال الذي بإقدامه على إصدار قرار بترحيل أحد السكان المدنيين بتغيير مكان إقامته، سواء داخل الكيان أو خارجه، فهو يستند في ذلك على نص المادة 112 من قانون الطوارئ لعام 1945، على الرغم أنه قانون ملغيّ بقرار من السلطات البريطانية وبكتاب رسمي من وزير الخارجية. دويلة الكيان الصهيوني، المنقوصة من مقومات الدولة، تحاول الإيهام بأنها تعمل ضمن هذا القانون، لذا أقدمت على إبعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري وإصدار قرار من قضاء الاحتلال المتواطئ والفاقد لأهلية القضاء، بأبعاده قسرا عن مدينة القدسمسقط رأسه، الى فرنسا، حيث سبق وأن أعطى هذا القضاء قرارا وفرصه حددت بالثاني من يناير كموعد للبت فى مسألة إبعاد الأسير المعتقل الحموري. وكأننا على موعد مع دليل إضافى لزيف وهشاشة القضاء الذي مؤكدا هو جزء من منظومة تكريس الاحتلال. وسبق ذلك أيضا ترحيل زوجة الأسير الحمورى وأبنائه إلى فرنسا. قضية إبعاد الأسير الحموري هو خرق وجريمة مركبة واستهتار بمؤسسات المجتمع الحقوقي، كونه أولا محاميا ويعمل في إحدى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان (مؤسسة الضمير). وثانيا، الإبعاد بحد ذاته جريمة تستوجب العقاب، لأنها بطرده من بلده تترجم المعنى الأوسع للعنصرية وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين ومحاولة تحويلها الى محيط يقطنه المستعمرون الجدد، الذين يحاولون إضفاء شرعية وجودهم بالقوة. ومن الاستخفاف بكل مكونات العمل الحقوقي، نرى ان الإبعاد للأسير الحمورى سبقه اعتقال إداري لأكثر من مرة بقرارات صادرة عن وزير الدفاع أو الحاكم العسكري وهي قرارات في النهاية مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعندما نقول بأنها جريمة تستوجب العقاب بالتأكيد نحن هنا نستند على القانون الدولي الذي اعتبرها جريمة حرب يحاسب عليها القانون وترفضها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، لمخالفتها المادة 7 من نظام روما الأساسي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 17 من البروتوكول 2 والمادة 85 من البروتوكول 1 والمادة 129 من قواعد القانون الدولي الإنساني والمادتين 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. لذا على الجهات المسئولة عن تقديم الحماية للمدنيين ان ترتقي بمسؤوليتها لمستوى هذه الجريمة؛ جريمة الإبعاد والتطهير العرقي من قبل دولة الفصل العنصري ونخص هنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع مؤسسات الأممالمتحدة بداية من مجلس الأمن الذي يعتبر مؤسسة تهيمن على جميع دول العالم، وكذلك الحال فيما يخص الجمعية العامة بصفتها الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة التي تتبنى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ودعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للقيام بمهامه ومسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جريمة الإبعاد هذه. ولا ننسى في الختام أن نوجه دعوة الى اللجان المختلطة وهي المختصة بمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها لجنة الدفاع عن حقوق المدنيين من الإبعاد والترحيل القسري.