عرض وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، الخميس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي، وعلى رأسه البنك المركزي، مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض. أوضح كسالي أنّ هذا النص، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يندرج في إطار «الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود». ومن شأن هذا أن يعزّز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال. كما تهدف هذه «المراجعة العميقة»، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية. وذكر السيد كسالي أنّ وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة. مراحل عديدة للنشاط البنكي وفي هذا السياق، تطرق الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، والتي عرفت عدة تعديلات، منذ بداية التسعينات، من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد. وقد سمح القانون 86-12، المؤرخ في 19 أوت 1986، بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيّما ما يتعلق بالقرض، ليكرّس بعد ذلك القانون 90-10، المؤرخ في 14 أفريل 1990، والذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق. وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03، المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض ليعزّز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة والاستعلام والإنذار. وستسمح أحكام مشروع القانون الجديد بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي، وترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية، يضيف وزير المالية. أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي والمصرفي إليكم أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11، المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، والتي عرضها، يوم الخميس، وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. 1- تعزيز حوكمة وصلاحيات كلّ من بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، والبنوك والمؤسسات المالية، من خلال: -إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه ( المادة 13). - إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية، لا سيّما الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، وهي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية وتعزيز انتقالها (المادتان 42 و43). - إعادة تنظيم تركيبة كلّ من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض، ممّا يمكّنه من مرافقة التحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسّع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف (المادة 63 و89). - إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية والذي يكرّس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و72). - يجعل هذا القانون من اللجنة المصرفية السلطة الإشرافية الوحيدة المخوّلة للبثّ في مخالفات أحكام هذا القانون ولوائحه، فيما يخصّ التعرّض للمخاطر، لاسيّما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها، (المادتان 115 و119). - لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر، خلال الآجال المحدّدة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المادة 118). - تقوية آليات المتابعة والمراقبة، لاسيّما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي (المادة 156)، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، واللجان الوطنية للدفع والتي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي (المادة 162). 2- الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، من خلال: -إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية. - إرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع (المادة 37). - توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية (المادة 57). - تنصّ المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى «مقدمو خدمات الدفع- Psp»، والتي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 90). - توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض، من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر (المادة 109). - ملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في القوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، وهي إلغاء القاعدة 51/49 والسهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، وكذلك حق الشفعة.