سلامة: محطات تحلية المياه المنجزة..مكاسب حقيقية للجزائر وتضعها في موقع قوة إقليميا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    دخول مهني/دورة فبراير 2025: تخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق العمل بشرق البلاد    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    جائزة التميّز للجزائر    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه إجراءات مُحاكمة الكيان الصهيوني دوليا
نشر في الشعب يوم 13 - 11 - 2023

-القانون الدولي ينصف الفلسطينيين في قضيتهم العادلة
أفاد المختص في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الدكتور سراغني بوزيد، أن القانون الدولي يسمح بمقاضاة المجرمين الدوليين، عما اقترفوه من جرائم، لأنه يشتمل على نظام للمسؤولية الدولية، تماما كما هو الحال في القوانين الداخلية للدول، فكل من يخالف، أو يخرق القانون الدولي، مسببا أذى وأضرارا للآخرين، يمكن إجباره قضائيا على دفع التعويض المناسب لإصلاح الأضرار التي تسبب بها، أو التعويض عنها.
أكد الدكتور سراغني بوزيد ل "الشعب" أن المجتمع الدولي اعتمد وسائل قضائية، في مناطق مختلفة من العالم، تهدف إلى تحقيق حالة الردع، التي تحمي قواعد القانون الدولي الإنساني من الانتهاك وتنشر ثقافة الالتزام بالقانون.
وقال إنه توجد ثلاثة أنواع من المحاكم الجنائية الدولية ومنها المحاكم الجنائية الدولية الخاصة: فقد شهد العالم إنشاء محكمتين عسكريتين جنائيتين دوليتين مؤقتتين، من قبل الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، هما محكمتا: نورمبرغ سنة 1945، وطوكيو سنة 1946، اعتبرتا أولى الهيئات الجنائية الدولية، أوكلت لهما محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، حيث مثلتا الأُسُسَ الأولى للقانون الدولي الجنائي.
كما عرفت حقبة التسعينيات من القرن الماضي، التي شهدت انتهاء الحرب الباردة، إنشاء مجلس الأمن لمحاكم خاصة "مؤقتة"، ذات طابع دولي صرف، تتعلق بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تمثلت أساسا في محكمتي يوغوسلافيا سابقا سنة 1993، ورواندا سنة 1994.
إضافة إلى المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، فقد اعتمد مجلس الأمن نوعا آخر من المحاكم الجنائية ذات الطابع الدولي، عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة، وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو اضطرابات ارتكبت خلالها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون المحلّي، كما حصل في كمبوديا وسيراليون وغيرهما من الدول.
وكذلك المحاكم الجنائية الدولية الدائمة: تمثلت هذه المحاكم في المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في مؤتمر الأمم المتحدة بروما، بتاريخ 17 جويلية 1998، تحقيقا لأماني وأحلام راودت البشرية منذ نهاية القرن 20، بإقامة محكمة جنائية دولية دائمة، وتتويجا لنضال طويل خاضه المجتمع المدني الدولي، حيث أنشئت هذه المحكمة بموجب معاهدة دولية، لغرض محاكمة الأشخاص الذين يقترفون أشد الجرائم مساسا بأمن وسلم المجتمع الدولي.
عملا بأحكام المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يسمى اختصارا بنظام روما، فإنها تختص بالجرائم الأشد خطورة: جريمة الإبادة الجماعية(1)، الجرائم ضد الإنسانية(2)، جرائم الحرب(3) وجريمة العدوان(4)، كما وضع النظام شروطا على الأركان الموضوعية لهذه الجرائم.
الأحكام القضائية الدولية أداة مهمة في الحرب مع الصهاينة
وبالعودة إلى القضية الفلسطينية، أكد الدكتور سراغني أن الكيان الصهيوني ارتكبت عشرات المجازر ضدّ الفلسطينيين، والتي من أبشعها ما فعله في قطاع غزة، الذي شنّ عليه أربع حروب طاحنة في 2008-2009، و2012، و2014، وأخيرا هذه الحرب التي تجري اليوم في 2023، والتي تعد أشد الحروب وأعنفها على الإطلاق، حيث قصفت البيوت وهدمت على رؤوس ساكنيها من المدنيين العزل، ودمرت المؤسسات المدنية، وقصفت المستشفيات والمدارس التي لجأ إليها المواطنون، وقتل وجرح عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأمام هذه الحالة، يتساءل الكثيرون -بحسب المتحدث-، أين هي المعاهدات الدولية، التي من المفترض أنها تحمي المدنيين؟ وأين هو القانون الدولي الإنساني، الذي تشدد قواعده على التمييز بين المقاتلين وبين المدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؟ ولماذا يسمح للكيان الصهيوني بانتهاك القانون الدولي دون رقيب ولا حسيب، هل هي دولة فوق القانون الدولي؟ هل المشكلة في القانون الدولي بحد ذاته؟ أم في ضمانات تطبيقه؟ في الآليات المكلفة بتنفيذه؟ وكيف يكون هذا القانون صارما حينا، ورخواً حينا آخر؟ أم أنه قانون وضع خصيصا لردع الضعفاء فقط؟ أم أن الأمر ليس بهذا السوء؟ والقانون الدولي يحتاج فقط لمن يعرف كيف يستفيد منه، بحيث يعمل على توفير الشروط المطلوبة للمقاضاة الدولية، ويسد كل الثغرات القانونية، التي يمكن أن تعطل مساره وتبطل مفعوله؟ أم أن الأمر أبسط من ذلك بكثير، وكل ذلك يكمن في غياب الإرادة الفلسطينية والعربية لمقاضاة الكيان الصهيوني؟ خوفا من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي إجابته عن كل هذه الأسئلة، قال المتحدث إن في 03/ 04/ 2012، رفض مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الطلب الفلسطيني بفتح تحقيق في الأفعال التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، بحجة أن فلسطين لا تتمتع بصفة دولة، وبالتالي لا يمكنها الانضمام إلى نظام روما، مما يمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها بموجب المادة 12 الفقرة 1 من نظام روما الأساسي.
وأردف المتحدث، لكن ما هو الحال اليوم؟ بعد الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين، كدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، تتمتع بصفة عضو مراقب، وبعد انضمامها للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي من بينها نظام روما الأساسي، هل أصبح بالإمكان اليوم مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
وهنا أوضح، أن القانون الدولي يتيح للفلسطينيين طريقتين لمحاكمة الكيان الصهيوني وتحميله المسؤولية المدنية، عن كل الفظائع والجرائم التي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني.
تتمثل الطريقة الأولى، في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، الجهة المختصة بمحاكمة الدول والمنظمات الدولية، حيث يمكن لهذه المحكمة، في حال الإدانة، أن تلزم الكيان الصهيوني بالتعويض، الذي يمكنه أن يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية: وقف الأعمال غير المشروعة وإعادة الأمور إلى حالتها الأولى، أو أداء التعويض المالي المناسب، أو الترضية الدبلوماسية.
في حين تكمن الطريقة الثانية، في مقاضاة جنوده وقادته السياسيين والعسكريين، كأفراد أمام المحاكم الجنائية الدولية، كالمحاكم الدولية الخاصة، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الوطنية للبلدان التي تطبق الاختصاص القضائي العالمي. وتحميلهم المسؤولية الجنائية عن ما اقترفوه من أفعال غير مشروعة، التي يترتب عليها عقوبات سالبة للحرية، وعقوبات مالية مكملة. فالقانون الدولي الجنائي، يساوي بين الجميع، بغض النظر عن الجنس أو المركز الوظيفي، حيث تم إقرار مبدإ عدم الاعتداد بالحصانات للإفلات من المسؤولية الجنائية الدولية، فلا حصانة لأحد.
ذلك أن الفقه والقضاء الدولي، قد أجمعا على أن المسؤولية الجنائية للفرد ترتبط بمسألة جوهرية في القانون الدولي، بل تشكل جزءاً من القانون الدولي الجنائي، فالفرد قد أصبح مواطنا دوليا، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعماله غير المشروعة في مواجهة المجتمع الدولي، كما أوضح الدكتور سراغني.
تجدر الإشارة هنا، بحسبه، إلى أن الحكم القضائي الدولي يتمتع بآثار قانونية تؤثر في المراكز القانونية لأطراف النزاع، ومن هذه الآثار أنه يكون ملزما لهم، كما أنه يكون نهائيا، فلا يجوز لهم رفع دعوى جديدة في الموضوع ذاته، الذي صدر فيه ذلك الحكم، بين نفس الأطراف وللسبب نفسه.
كما أن الأحكام القضائية الدولية لا تقبل الطعن عن المعارضة، أو الاستئناف، كما هو الحال في القوانين الداخلية، حيث أنه لا وجود لمثل هذه الطرق للطعن في القانون الدولي، ولكن يمكن فقط الطعن عن طريق التماس إعادة النظر، إذا توفرت شروطه.
وقال، إنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وفي ظل العوار الذي يعتري التنظيم الدولي الحالي، والمتمثل أساسا في غياب سلطة تسهر على تطبيق الأحكام الملزمة لمحكمة العدل الدولية، وفي ظل حق الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون لمجلس الأمن، قد يتساءل البعض عن جدوى النظام القضائي الدولي، وقرارات هيئاته القضائية المختلفة.
لكن في المقابل، علينا التأكيد على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية لا يلغيها، بل إنها تظل قائمة وموجودة، كوثيقة تاريخية تعترف بالحقوق، وتنتظر الوقت المناسب لتنفيذها، فالأيام دول، ولن يضيع حق وراءه مطالب، فالحقوق والمظالم لا تسقط بالتقادم.
القضاء العالمي وسيلة متاحة وفعالة
واستطرد يقول: "إن الأحكام القضائية الدولية، وبخاصة الجنائية منها، تمثل أداة مهمة من أدوات الصراع مع العدو الصهيوني، إذا أحسن العرب، وعلى رأسهم الفلسطينيون، استخدامها واجتهدوا في توفير الحشد الدولي اللازم لدعمها واتبعوا الإجراءات ووفروا كل الشروط المطلوبة لذلك. وليس أدل على جدوى المقاضاة الدولية للكيان الصهيوني، من حجم الحرص الأمريكي والكيان الصهيوني على أن لا تنضم دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. فالأحكام القضائية الدولية، وبخاصة الجنائية منها، يمكن أن تلعب دورا مهمّا في التضييق على المسؤولين الصهاينة على الصعيد الدولي، وجعلهم مطلوبين للعدالة الدولية كمجرمي حرب ومجرمين دوليين، وعلى العالم التعاون القضائي لملاحقتهم وتسليمهم للجهات المختصة".
«أما قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، فإنه يمكن الاستفادة منها، كوثيقة دولية تقر بالحقوق الفلسطينية، تثبت وتدين المجرم وتسميه"، كما أضاف.
وقال الدكتور سراغني بوزيد، "لا شك أن هناك من سيجادلنا بأن الكيان الصهيوني لن تقبل بأي شيء يؤدي إلى إدانتها، وهذا يعني أنها ستعطل عمل محكمة العدل الدولية، وستحول دون نظرها في أي دعوى ضدها، بداية بامتناعها عن إيداع إعلان بقبولها بالولاية الجبرية للمحكمة، وهو إجراء جوهري لأي محاكمة في أروقة المحكمة، كما أنها لن تقبل بعقد أي اتفاق مع الفلسطينيين من أجل الذهاب إلى المحكمة، وكذلك لن تقبل بولاية المحكمة في حال قرر الفلسطينيون الذهاب منفردين إلى المحكمة، وبالتالي فستسقط خيار الولاية الإلزامية للمحكمة من البداية. فما الحل؟".
وهنا أوضح، بأن هناك خيار آخر يمكن الفلسطينيين من رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، يتمثل هذا الخيار في التوجه إليها من خلال استغلال المعاهدات متعددة الأطراف، التي تكون فلسطين والكيان الصهيوني من أطرافها، شرط أن تكون هذه المعاهدة قد نصت على جواز إحالة أي طرف من منازعة، تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها إلى محكمة العدل الدولية، وأن لا تكون للكيان الصهيوني تحفظات عليها. كما هو الحال في معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي صدرت برعاية الأمم المتحدة سنة 1948، والتي من ضمن أطرافها الكيان الصهيوني، والدول العربية.
وقد انضمت إليها فلسطين في 2014، حيث تنص المادة 09 منها، على: "تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". كما أن المادة 36 فقرة 2، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تسمح بذلك. وهذا بالضبط ما اعتمدت عليه جمهورية البوسنة سنة 1993، عندما اشتكت جمهورية صربيا أمام محكمة العدل الدولية. وبالتالي، بإمكان فلسطين، أو أي دولة عربية، الاستفادة من هذه الإمكانية لمقاضاة الكيان الصهيوني، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في فلسطين، وخصوصا في غزة، التي تحرق اليوم. وسيعد هذا انتصارا مهما لفلسطين، لو حصل، يمكن البناء عليه مستقبلا، خاصة في حال التوجه لملاحقة المتهمين الصهاينة أمام محكمة جنائية دولية، أو ذات اختصاص عالمي. هذا عن الطريقة الأولى.
أما عن الطريقة الثانية، والمتمثلة في المتابعة الجنائية لقادة الكيان الصهيوني، السياسيين منهم والعسكريين، فالقانون الدولي يتيح ذلك بطريقتين:
أولا، من خلال اللجوء لاستعمال القضاء العالمي. وقد تم استعماله فعليا، حيث تم رفع دعاوى في العديد من المحاكم الأوربية، التي يتمتع قانونها بخاصية القضاء العالمي، منها على سبيل الذكر، لا الحصر،
الدعوى التي رفعت في بلجيكا ضد أرييل شارون رئيس الوزراء السابق في 2001، والدعوى التي رفعت في بريطانيا ضد اللواء المتقاعد دورون ألموغ في 2005، والدعوى التي رفعت في نيوزيلندا ضد رئيس هيئة الأركان موشيه يعلون في 2006، والدعوى التي رفعت في إسبانيا ضد بنيامين بن إليعيزر ودان حالوتس في 2009.
وبالرغم من أن هناك العديد من القضايا التي رفضت لأسباب شكلية، إلا أن هناك أخرى تم قبولها، وتم فيها إصدار أوامر اعتقال بحق بعض المسؤولين في الكيان الصهيوني، من أشهرها الأمر الصادر باعتقال وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، في 14/ 12/ 2009، من قبل محكمة بريطانية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فالقضاء العالمي وسيلة متاحة وفعالة، وهو حتى وإن لم تؤد إلى اعتقال المسؤولين الصهاينة ومحاكمتهم، لأسباب لا يتسع المقام للتفصيل فيها، فهو- بلا شك- يعمل على التضييق عليهم سياسيا ودبلوماسيا ويجعلهم مطلوبين للعدالة الدولية، كما أنه يحرج العدالة الأوروبية، ويضعها أمام مأزق أخلاقي وقيمي أمام شعوبها.
ثانيا، من خلال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، فبعد قبول عضوية فلسطين فيها، بتاريخ 01/ 04/ 2015، لتصبح العضو رقم 123، دخلت الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 في الاختصاص المكاني للمحكمة، وبالتالي لا يمكن الكيان الصهيوني التهرب من المسؤولية الجنائية، سواء قبلت باختصاص المحكمة أم لا، لأنه يكفي أن تعترف الدولة التي وقعت على أراضيها الجرائم باختصاص المحكمة لكي تبدأ المحكمة، بالنظر في الجرائم موضوع الاعتداء.
فالمحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ابتداء من تاريخ 13/ 06/ 2014، وإلى اليوم. ومن أهم القضايا التي يمكن أن ترفعها فلسطين: ملف الحصار، ملف الاستيطان، ملف الجدار العازل، ملف جرائم الحرب وملف الجرائم ضد الإنسانية.
مع العلم، أن السلطة الفلسطينية قد قدمت ملفا للمحكمة في ماي 2018، يتضمن طلبا للنظر في الجرائم التي ارتكبتها الكيان الصهيوني في حربه عام 2014 على قطاع غزة، فيما سماه الكيان الصهيوني بعملية "الجرف الصامد"، التي وقعت بين 07/ 07/ 2014 و26/ 08/ 2014.
لكن ما لاحظه المختصون على سلوك السلطة الفلسطينية، في هذا السياق، أنها تستعمل المحكمة كورقة ضغط لاستئناف المفاوضات، ما جعل موقفها يغلب عليه التناقض، وهي تحاول التوفيق بين الجلوس مع ممثلي الكيان الصهيوني على طاولة "مفاوضات السلام" من جهة، والتوجه إلى القضاء الدولي لمحاكمة قادتهم من جهة أخرى، أي ما بين التنسيق الأمني مع الاحتلال وتكريسه في الداخل، وملاحقة جنوده وقادته من الخارج، بحسب ما ذكر الدكتور سراغني.
وأضاف، "من هنا، فإننا ندعو إلى أخذ المسار القضائي بجدية عالية، والعمل على استغلال التعاطف العالمي الكبير مع ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة، من أجل الضغط على المحكمة للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وردعهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.