توقيف عملية البيع لعدم تطابقها مع مواد قانون الإعلام ل 2012 وزير الاتصال المخوّل بمنح الاعتماد وسحبه أوضح الأستاذ محسن عمارة، في تصريح ل “ الشعب “ بشأن الشكوى الاستعجالية التي أودعتها وزارة الاتصال حول بيع أصول المجمع الصحفي “الخبر” لأحد فروع مجمع سيفيتال ناس - برود، يعني التنازل عن أصول مجمع “الخبر” لصالح هذا الأخير، وهو ما يتعارض مع المادة ال 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه يمكن “لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.” هذا معناه أن الشخص المتقدم لشراء الأسهم يسمح له حق التملك، لكن يسقط في حقه الشقين الأخرين في صريح المادة وهما المراقبة والتسيير، باعتبار الشخص الطبيعي مالك لوسيلة إعلامية أخرى، وهو ما جعل الوصاية تتحرك في اتجاه توقيف عملية البيع لعدم تطابقها مع مواد قانون الإعلام ل 2012 أو كما تنص المادة السالفة الذكرال 25 وتليها المادة 17 من القانون العضوي أنه “في حالة بيع النشرية أو التنازل عنها وفي حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون”. وتضيف المادة 19 أن “كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم واللقب والعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية والطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية وأسماء وعناوين المالك أو المالكين ومكونات رأسمال الشركة أوالمؤسسة المالكة لعنوان النشرية...”. يقول المحامي عمارة، يجب أن تبّلغ الجهة الوصية الممثلة كتابيا أو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير، وباعتبار القضية التي قيد الشكوى تعتبر سابقة أولى في تاريخ الصحافة الجزائرية، فإنها أخذت بعض التوظيف غير الإعلامي، وكان الأجدر بدفاع الأطراف محل الصفقة التريث وعدم الخروج إلى الشارع وتوظيفها في أغراض سياسية، مؤكدا أن القضية تتعلق بشأن قضائي كان الأجدر به البقاء داخل أطر المحكمة لا خارجها. معتبرا في الشأن ذاته بأن صفة ربراب كشخص طبيعي غائبة في هذه العملية سواء شراء الشركة أو الأسهم، أما العنوان فلا يمكن ذلك، ولا يحق امتلاك أكثر من نشرية، وهذا ما يتعارض مع صريح المادة السابق ذكرها. إن القضية التي من المفروض أن تنظر فيها المحكمة الإدارية، ببئر مراد رايس، هذا الأربعاء، يقول الأستاذ عمارة، بأنه يمكن للأطراف الأخرى أن تطعن في الدعوى الاستعجالية، بحكم أن القضية تجارية ولا علاقة لمحكمة الاستعجال بذلك. يجيب في الصدد ذاته بأن وزارة الاتصال قدّمت عريضة في الموضوع، في حالة ما إذا تم التطرّق إلى الموضوع، كما هو مطروح الآن في الصحافة، مما يعني تغيير منحى النقاش أمام قاضي الاستعجال بعدم التخصص، ما يتولد عنه قضاء آخر وهي المحكمة التجارية، وهو ما توّضحه القاعدة القانونية “الاستعجال لا يمّس بأصل الحق” ، إلا في الحالات القصوى، أين تلجأ للقضاء، وهو ما يقابله في قضية مجمع “الخبر” التي تحمل صفة البائع المتنازل ومجمع “سيفيتال”، ممثلا في “ناس - برود” . في سؤالنا حول سحب الاعتماد، في حالة ما تم الإخلاء بأحد البنود، أجاب المحامي عمارة بأنه من صلاحيات الوزير توقيف الاعتماد لأية نشريه ما لم تلتزم بالقوانين السارية في قانون الإعلام، وهي واضحة بصريح العبارة. ذكر وزير الاتصال في تصريح سابق أن “القانون يطبق على الجميع وقد تم إخطار العدالة فإنه يتعين على القاضي السهر على تطبيق القانون بحذافيره”. أشار الأستاذ عمارة إلى موجب المادة 25، التي تمنح الحق لوزير الاتصال بتقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية، والوزير استعمل حقه، والمدعي عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة الوطنية والصحافة الأجنبية”. أما بخصوص محاولة تأليب الرأي العام، برّر المحامي عمارة بأن الضجّة وحالة الإثارة التي عرفتها عملية التنازل عن الأسهم لأصول مجمع لفائدة مجمع آخر، قضية لا شبيه لها في المشهد الإعلامي الجزائري، ما يجعل بموجب هذه الصفقة رأسمال مجمع “الخبر” المقدر ب 276600608 دج موّزعة على 3026 حصة بقيمة 91408 دج للحصة الواحدة سيجد فرع “ناس-برود” يستحوذ على أغلبية حصصه بامتلاكه 196 حصة من أصل 216 حصة و لن يتبقى بالتالي للمساهمين القدماء سوى 20 حصة بموجب هذه الصفقة. للتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” ربراب يملك يومية “ليبرتي”، واشترى مجمع “سيفيتال” بموجب الصفقة التي قدرت ب 4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع “الخبر” الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة “كا بي سي” التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.