أعطى الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، الضوء الأخضر لمصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، حيث وقع على المرسوم التنفيذي رقم 09 - 309 المتضمن إنشاء هذا الديوان الذي ستوكل إليه مهمة الضبط وتكوين مخزون مواد إستراتيجية. وحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه بمقتضى المرسوم 309 09- المؤرخ في 23 سبتمبر ,2009 سيتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. وأوضح المرسوم أن الديوان سيخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري على أن يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر. وعلاوة على المهام المحددة في أحكام المادة 66 من القانون رقم 16 08- المؤرخ في 3 أوت 2008 سيتولى الديوان العديد من المهام، منها إنجاز كل دراسة أو تحقيق يسمح بمعرفة مختلف مكونات الفرع ومستوياتها للتدخل واقتراح على السلطات العمومية برامج التنمية والضبط الواجب إقامتها، التوفيق بين المصالح الاقتصادية لمختلف المتدخلين في الفرع وتلك الخاصة بالمستهلكين، القيام بكافة العمليات التجارية أو الصناعية المرتبطة بموضوعه، ضمان تقديم الخدمات لفائدة الفلاحين، كما سيتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون مواد إستراتيجية وتسييره طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية. وعن الحقوق والواجبات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية، فأوضح ذات المرسوم أنها ستكون موضوع اتفاقية بين الدولة المتمثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية والديوان الممثل بمديره العام وأضاف أن قائمة الخضر واللحوم المعنية بعملية الضبط والتي يمكن أن توسع لتشمل بعض الفواكه ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي، سيتم تحديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة على أن يزود الديوان بأموال أولية يحدد مبلغها بالاشتراك بين وزير الفلاحة ووزير المالية. وبخصوص تنظيم الديوان وسيره، أوضح المرسوم التنفيذي أن الديوان سيسيره مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الديوان سيكلف بدراسة كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره واقتراحها على سلطة الوصاية ولهذا الغرض سيجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما في المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة أنشطته، برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا قروضه المحتملة، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان، الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته، النظام المحاسبي والمالي للديوان وكذا القانون الأساسي الخاص بمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، قبول الهبات والتبرعات الممنوحة للديوان وتخصيصها، وجميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره لتوفير شروط تحقيق أهدافه. ويتكون مجلس الإدارة -حسب المرسوم- من ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسا، ممثل وزير الدولة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ممثلين للوزير المكلف بالمالية أحدهما يمثل المديرية العامة للخزينة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس اللجنة المهنية المشتركة. ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يراه كفء لدراسة بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال. أما أعضاء مجلس الإدارة، فيعينون بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة. وبخصوص إجتماعات مجلس إدارة الديوان، أفاد المرسوم أن المجلس يجتمع بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع مرات في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام للديوان.