استقبال رسمي لرئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر لتعزيز الشراكة الثنائية    تعزيز الشراكة الرقمية بين الجزائر والنيجر... تعاون متنامٍ في الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة    جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني    عبد المجيد تبون يؤكد الطابع الاستراتيجي للشراكة مع إيطاليا ويشدد على موثوقية الجزائر في مجال الطاقة    الدنمارك : الديمقراطيون الإشتراكيون يتصدرون الإنتخابات البرلمانية في البلاد    تعميقا للروابط الحضارية المشتركة..توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين الجزائر والنيجر    بمناسبة اليوم العالمي للترجمة..ملتقى وطني بعنوان "الطفرة الرقمية والترجمة في خدمة اللغة العربية"    غارات جنوبي لبنان وحزب الله يقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    إيران تدعو الدول العربية ل"اتحاد عسكري" بعيدا عن أمريكا وإسرائيل.. مسؤول عسكري إيراني: "الأمريكيون يتفاوضون مع أنفسهم"    بجاية : اجتماع تنسيقي تحضيرا لملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    تمكن المكتتبين من تغيير صنف السكن    التجربة الجزائرية تساهم في إثراء رؤية برلمانية للتجارة الدولية    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    مداهمة أمنية مشتركة واسعة النطاق    رؤية جزائرية –نيجيرية تجمع بين التنمية والأمن الإقليمي    وزارة التربية تعلن ماي المقبل موعداً للاختبارات التجريبية    "سونلغاز-الدولية": أداة إستراتيجية جديدة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    إطلاق برنامج لدعم الابتكار في الخدمة العمومية    حاج موسى يغيب عن مواجهتي غواتيمالا والأوروغواي    4515 سائح أجنبي زاروا الواحة الحمراء في سنتين    الجزائر حاضرة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    تفعيل التنسيق لتأمين الحدود والتعاون في قطاع النقل    الوزير الأول ينقل تحيات رئيس الجمهورية لنظيره النيجري    انطلاق التظاهرة الوطنية الربيعية للشباب هذا الخميس    صايفي يختبر لاعبيه بوديّتي الكونغو    أرقام مميّزة لحاج موسى مع فينورد روتردام    ممثلو 17 ولاية من شرق البلاد في دورة تكوينية    20 مليارا لدعم التنمية بأولاد رحمون    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    معرض الربيع للكتاب    "آرك" تفتح باب الترشح    حرص على تسليم المشاريع في آجالها    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل المساجين،إسترجاع الأموال المختلسة والسماح بعودة ' الهاربين '
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

تضمّن مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ديسمبر الماضي، وصدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التصديق على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وإتفاقية خاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا، وكذا إيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 11 جويلية 2006، وتشمل الإتفاقية الأولى ضمان الحماية القانونية، فيما تتضمن الثانية جمع الشهادات أو أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية، وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على إتفاق ثالث يتعلق بتتنقل الأشخاص وإعادة القبول.
هذا الأخير، تسمح بموجبه كل دولة بعودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية فوق إقليم الطرف الآخر، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون جنسية البلد المطلوب منه، ويتم إعادة القبول جوا على متن الرحلات العادية ووفق رخص مرور مؤقتة، وإذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إجراء أو أجل، وتتشكل لتطبيق هذا الإتفاق، لجنة متابعة تجتمع كلما إقتضت الضرورة، وتعتبر السلطات المختصة بإصدار رخص المرور، الممثليات القنصلية للدول الثلاث، بينما توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين تحصلوا خطأ على رخصة المرور إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو الممثليات القنصلية، على أن تتبادل السلطات المكلفة بحراسة الحدود المعلومات.
وتشمل الإتفاقية الثانية، تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات وتسليم العقود القضائية وتحديد مكان وهوية الأشخاص وتحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا وكذا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، إلى جانب إسترداد الأموال، وحسب الإتفاقية، فإن التعاون القضائي يمنح دون مراعاة مبدإ التجريم لدى كلا الطرفين، وفي حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الرابعة من الإتفاقية، على أنه يجوز رفض التعاون او تأجيله حسب الحالة، إذا إعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بأمنه الوطني أو بنظامه العام، أو تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الدولة المطلوب منها التعاون، كما يمكن رفض التعاون إذا كانت الجريمة تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة، ويتعين قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، على الطرف المطلوب منه التعاون أن يقوم بإعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب، مع التشاور مع البلد الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط الي تراها الدولة المطلوب منها التعاون ضرورية.
وتسمح الإتفاقية بإلزام كل شخص يتواجد في إقليم البلد المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون البلد المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة، كما يجوز أيضا إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون، بتنفيذ ما طلب منه، وإذا إدعى الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون البلد الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
وتشير المادة العاشرة، إلى أن الدولة المطلوب منها التعاون القضائي تقدم نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويمكن للبلد المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية التي تكون تحت تصرف الجمهور، وتتبادل الدول وفق الإتفاقية بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية، كما تنص الإتفاقية، على التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، وتسليم العقود القضائية، علاوة على التفتيش والحجز من خلال حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد المادة 16 على إعادة الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للبلد الطالب في أقرب وقت، إلى البلد المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك، وتضمن الإتفاقية كذلك، إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، مع إمكانية إسترداد الأموال فور صدور حكم نهائي في إقليم الدولة الطالبة، إضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة وفق نفس الإجراءات.
جمال لعلامي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.