"ترقية مكانة المرأة يشكل جزءا من مسار الإصلاح والتنمية"    عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني    يُكرم نساء القطاع ويشيد بدورهن في التنمية الوطنية    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    ترقب تساقط أمطار معتبرة بعدة ولايات    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    المضاربة والتحايل.. الضرب بيد من حديد    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    طقوس عريقة تصنع البهجة في البيوت الجزائرية    "تتويج في ليلة القدر"    دور ريادي للمرأة الجزائرية في مسيرة التحرير والبناء    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    نموذج جديد من الحوكمة الاقتصادية    هذا جديد الصفقات العمومية..    حرب ترامب تدخل أسبوعها الثاني    جزائر الخير والتضامن..    إطلاق قافلة تضامنية رمضانية كبرى    الخلاف يتصاعد بين ترامب وكارلسون    كأس الكاف: الكشف عن مواعيد ربع النهائي    شحن 15 ألف طن من حديد تسليح الخرسانة من ميناء عنابة    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    "العميد" يعود إلى سكة الانتصارات    أمل جديد ليوسف بلايلي لتفادي عقوبة "الفيفا"    انطلاق تصوير فيلم الأمير في 2027 ليعرض بعدها بأربع سنوات    تكريم الشيخ الحاج امحمد بورحلة والشيخ خليفة بلقاسم    أداء مذهل لعباس ريغي    مازة يلفت أنظار أتليتيكو مدريد الإسباني    محرز يرفض المبالغة    انتصاران للشبيبة.. ومولودية وهران    الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى    استشهاد إطاريْن آخريْن في حادث الطائرة    سايحي يترأس جلسة عمل    الجزائر تمتلك أقوى نظام غذائي في إفريقيا    فخورٌ بِمَا تُحَقِّقَهُ بَنَاتُ الجزائر    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ندوة وطنية حول تسيير مراكز ردم النفايات    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    حملة تحسيسية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير الغذائي    وفاة 19 شخصا وإصابة 492 آخرين    هدفنا تعزيز حضور الجزائر في شبكة الربط والاتصال الدولية    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية الجزائرية التركية    تواصل مساعي الوساطة لكبح جماح التوتر    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    هذه مفسدات الصوم..    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل المساجين،إسترجاع الأموال المختلسة والسماح بعودة ' الهاربين '
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

تضمّن مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ديسمبر الماضي، وصدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التصديق على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وإتفاقية خاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا، وكذا إيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 11 جويلية 2006، وتشمل الإتفاقية الأولى ضمان الحماية القانونية، فيما تتضمن الثانية جمع الشهادات أو أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية، وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على إتفاق ثالث يتعلق بتتنقل الأشخاص وإعادة القبول.
هذا الأخير، تسمح بموجبه كل دولة بعودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية فوق إقليم الطرف الآخر، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون جنسية البلد المطلوب منه، ويتم إعادة القبول جوا على متن الرحلات العادية ووفق رخص مرور مؤقتة، وإذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إجراء أو أجل، وتتشكل لتطبيق هذا الإتفاق، لجنة متابعة تجتمع كلما إقتضت الضرورة، وتعتبر السلطات المختصة بإصدار رخص المرور، الممثليات القنصلية للدول الثلاث، بينما توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين تحصلوا خطأ على رخصة المرور إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو الممثليات القنصلية، على أن تتبادل السلطات المكلفة بحراسة الحدود المعلومات.
وتشمل الإتفاقية الثانية، تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات وتسليم العقود القضائية وتحديد مكان وهوية الأشخاص وتحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا وكذا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، إلى جانب إسترداد الأموال، وحسب الإتفاقية، فإن التعاون القضائي يمنح دون مراعاة مبدإ التجريم لدى كلا الطرفين، وفي حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الرابعة من الإتفاقية، على أنه يجوز رفض التعاون او تأجيله حسب الحالة، إذا إعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بأمنه الوطني أو بنظامه العام، أو تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الدولة المطلوب منها التعاون، كما يمكن رفض التعاون إذا كانت الجريمة تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة، ويتعين قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، على الطرف المطلوب منه التعاون أن يقوم بإعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب، مع التشاور مع البلد الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط الي تراها الدولة المطلوب منها التعاون ضرورية.
وتسمح الإتفاقية بإلزام كل شخص يتواجد في إقليم البلد المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون البلد المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة، كما يجوز أيضا إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون، بتنفيذ ما طلب منه، وإذا إدعى الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون البلد الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
وتشير المادة العاشرة، إلى أن الدولة المطلوب منها التعاون القضائي تقدم نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويمكن للبلد المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية التي تكون تحت تصرف الجمهور، وتتبادل الدول وفق الإتفاقية بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية، كما تنص الإتفاقية، على التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، وتسليم العقود القضائية، علاوة على التفتيش والحجز من خلال حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد المادة 16 على إعادة الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للبلد الطالب في أقرب وقت، إلى البلد المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك، وتضمن الإتفاقية كذلك، إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، مع إمكانية إسترداد الأموال فور صدور حكم نهائي في إقليم الدولة الطالبة، إضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة وفق نفس الإجراءات.
جمال لعلامي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.