هل يبتلع ترامب القارة العجوز؟    حملة تحسيسية بالبليدة تستهدف السائقين    زمن الإيمان وعهد البناء    منظمة التعاون الإسلامي تعقد يوم الجمعة اجتماعا وزاريا استثنائيا لبحث التطورات في فلسطين    تكنولوجيا: اختتام المؤتمر العالمي للهاتف المحمول    المغرب: محاكمة الطفلة ملاك تفجر موجة استنكار واسعة    بيئة: اعتماد الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري في تسيير النفايات    الإنتاج الصيدلاني الوطني يغطي 76 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    الأغواط : جثمان السيدة الشريفة لالة الحرة التجاني يوارى الثرى بمقبرة العائلة بعين سيدي محمد البودالي بعين ماضي    بطولة العالم للملاكمة 2025 للسيدات: البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف تشرع في تربص تحضيري بأكاديمية أسباير بالدوحة    تصفيات مونديال 2026: الحكم الجزائري قاموح يدير مباراة بورندي-السيشل    لجنة تنظيم البورصة: منح الاعتماد لأول شركة تمويل تساهمي في الجزائر    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: نحو إنشاء أقطاب صناعية بالعديد من ولايات الوطن    "نوازل الصوم الخاصة بالمرأة بين الطب والفقه" محور ندوة فقهية بالجزائر العاصمة    "المرأة بين طريقي الارتقاء.. رمضان والعلم" محور ملتقى بالجزائر العاصمة    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    منظمة حقوقية تدعو إلى تشكيل آلية أممية    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    شهر الجود    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    فرحتان للصائم    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل المساجين،إسترجاع الأموال المختلسة والسماح بعودة ' الهاربين '
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

تضمّن مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ديسمبر الماضي، وصدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التصديق على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وإتفاقية خاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا، وكذا إيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 11 جويلية 2006، وتشمل الإتفاقية الأولى ضمان الحماية القانونية، فيما تتضمن الثانية جمع الشهادات أو أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية، وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على إتفاق ثالث يتعلق بتتنقل الأشخاص وإعادة القبول.
هذا الأخير، تسمح بموجبه كل دولة بعودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية فوق إقليم الطرف الآخر، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون جنسية البلد المطلوب منه، ويتم إعادة القبول جوا على متن الرحلات العادية ووفق رخص مرور مؤقتة، وإذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إجراء أو أجل، وتتشكل لتطبيق هذا الإتفاق، لجنة متابعة تجتمع كلما إقتضت الضرورة، وتعتبر السلطات المختصة بإصدار رخص المرور، الممثليات القنصلية للدول الثلاث، بينما توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين تحصلوا خطأ على رخصة المرور إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو الممثليات القنصلية، على أن تتبادل السلطات المكلفة بحراسة الحدود المعلومات.
وتشمل الإتفاقية الثانية، تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات وتسليم العقود القضائية وتحديد مكان وهوية الأشخاص وتحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا وكذا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، إلى جانب إسترداد الأموال، وحسب الإتفاقية، فإن التعاون القضائي يمنح دون مراعاة مبدإ التجريم لدى كلا الطرفين، وفي حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الرابعة من الإتفاقية، على أنه يجوز رفض التعاون او تأجيله حسب الحالة، إذا إعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بأمنه الوطني أو بنظامه العام، أو تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الدولة المطلوب منها التعاون، كما يمكن رفض التعاون إذا كانت الجريمة تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة، ويتعين قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، على الطرف المطلوب منه التعاون أن يقوم بإعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب، مع التشاور مع البلد الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط الي تراها الدولة المطلوب منها التعاون ضرورية.
وتسمح الإتفاقية بإلزام كل شخص يتواجد في إقليم البلد المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون البلد المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة، كما يجوز أيضا إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون، بتنفيذ ما طلب منه، وإذا إدعى الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون البلد الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
وتشير المادة العاشرة، إلى أن الدولة المطلوب منها التعاون القضائي تقدم نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويمكن للبلد المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية التي تكون تحت تصرف الجمهور، وتتبادل الدول وفق الإتفاقية بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية، كما تنص الإتفاقية، على التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، وتسليم العقود القضائية، علاوة على التفتيش والحجز من خلال حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد المادة 16 على إعادة الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للبلد الطالب في أقرب وقت، إلى البلد المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك، وتضمن الإتفاقية كذلك، إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، مع إمكانية إسترداد الأموال فور صدور حكم نهائي في إقليم الدولة الطالبة، إضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة وفق نفس الإجراءات.
جمال لعلامي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.