سوريا : بدء انتشار الأمن في الحسكة وعين العرب    السودان : ضربات بمسيرات على كردفان ودارفور    لأول مرة منذ نحو عامين..12 فلسطينيا يصلون غزة من معبر رفح    جزائر التحدّيات..    جمال الدين شوتري : استغلال منجم غارا جبيلات سيعزز السيادة الصناعية    ضباط سامون يزورون المحكمة الدستورية للاطلاع على اختصاصاتها في إطار برنامج التعليم العسكري    تفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات    سونلغاز رافقت مشروع غارا جبيلات منذ بدايته    حق الشعب الصحراوي لا يسقط بالتقادم    وزيرة التضامن الوطني تؤكد مواصلة تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاستهداف الدقيق للفئات الهشة    إيليزي..استحداث أربعة خطوط جديدة للنقل الحضري    ندوة رؤساء المراكز القنصلية: تأكيد على العناية الرئاسية بالجالية الوطنية بالخارج    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    التنمية لم تعد حكرًا على الشمال، بل أصبحت مشروعا وطنيا شاملا    الاحتلال الصهيوني يجدد اعتداءاته على الضفة الغربية    الفلسطينيون سينتخبون مجلسهم الوطني    غريب في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري    فتح آفاق واسعة للتعاون في المجال وتبادل التجارب والخبرات    الجيش الوطني الشعبي يقضي على 4 إرهابيين    ضرورة التعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي    حملة حول مكافحة المخدرات موجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية    نقطة تحوّل في استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري    ماكسيم لوبيز لن يلعب مع المنتخب الوطني    مدرب فينورد الهولندي يدافع على حاج موسى    غالاتسراي يصر على حسم صفقة هشام بوداوي    تعديل موعد مقابلات مسابقة توظيف الأساتذة    فحوصات المخدرات إلزامية للتوظيف ومسابقات الترقية    استحداث 10 معاهد جديدة لتكوين الأساتذة    الجامعة في صلب التحوّل نحو اقتصاد المعرفة    مراجعة بعض القوانين لتعزيز دور المؤسسات الناشئة    منطقة تنام على ثروة من المياه الجوفية.. وتفتقر للاستثمار    الحماية المدنية تواصل تدخلاتها    طرقات دون إصلاح ومسالك القرى تغرق في الأوحال    استكتاب حول الجهود الجزائرية في الدراسات الثقافية    برنامج متنوع ممتد للفنون والفكر الإسلامي    الجمهور على موعد مع دراما ملحمية جديدة    تصدير المواد الأولية لصناعة الأدوية إلى تونس قريبا    المولودية تنعش آمالها    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل المساجين،إسترجاع الأموال المختلسة والسماح بعودة ' الهاربين '
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

تضمّن مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ديسمبر الماضي، وصدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التصديق على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وإتفاقية خاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا، وكذا إيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 11 جويلية 2006، وتشمل الإتفاقية الأولى ضمان الحماية القانونية، فيما تتضمن الثانية جمع الشهادات أو أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية، وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على إتفاق ثالث يتعلق بتتنقل الأشخاص وإعادة القبول.
هذا الأخير، تسمح بموجبه كل دولة بعودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية فوق إقليم الطرف الآخر، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون جنسية البلد المطلوب منه، ويتم إعادة القبول جوا على متن الرحلات العادية ووفق رخص مرور مؤقتة، وإذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إجراء أو أجل، وتتشكل لتطبيق هذا الإتفاق، لجنة متابعة تجتمع كلما إقتضت الضرورة، وتعتبر السلطات المختصة بإصدار رخص المرور، الممثليات القنصلية للدول الثلاث، بينما توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين تحصلوا خطأ على رخصة المرور إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو الممثليات القنصلية، على أن تتبادل السلطات المكلفة بحراسة الحدود المعلومات.
وتشمل الإتفاقية الثانية، تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات وتسليم العقود القضائية وتحديد مكان وهوية الأشخاص وتحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا وكذا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، إلى جانب إسترداد الأموال، وحسب الإتفاقية، فإن التعاون القضائي يمنح دون مراعاة مبدإ التجريم لدى كلا الطرفين، وفي حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الرابعة من الإتفاقية، على أنه يجوز رفض التعاون او تأجيله حسب الحالة، إذا إعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بأمنه الوطني أو بنظامه العام، أو تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الدولة المطلوب منها التعاون، كما يمكن رفض التعاون إذا كانت الجريمة تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة، ويتعين قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، على الطرف المطلوب منه التعاون أن يقوم بإعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب، مع التشاور مع البلد الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط الي تراها الدولة المطلوب منها التعاون ضرورية.
وتسمح الإتفاقية بإلزام كل شخص يتواجد في إقليم البلد المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون البلد المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة، كما يجوز أيضا إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون، بتنفيذ ما طلب منه، وإذا إدعى الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون البلد الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
وتشير المادة العاشرة، إلى أن الدولة المطلوب منها التعاون القضائي تقدم نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويمكن للبلد المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية التي تكون تحت تصرف الجمهور، وتتبادل الدول وفق الإتفاقية بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية، كما تنص الإتفاقية، على التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، وتسليم العقود القضائية، علاوة على التفتيش والحجز من خلال حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد المادة 16 على إعادة الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للبلد الطالب في أقرب وقت، إلى البلد المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك، وتضمن الإتفاقية كذلك، إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، مع إمكانية إسترداد الأموال فور صدور حكم نهائي في إقليم الدولة الطالبة، إضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة وفق نفس الإجراءات.
جمال لعلامي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.