محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    قانون الانتخابات الجديد.. لبنةٌ لتعزيز دولة القانون    تجمعنا روابط تاريخية متجذرة وطموحات اقتصادية واعدة    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    وزير الخارجية الإسباني يزور حصن سانتا كروز    ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ    تأمين الصادرات نحو بلدان إفريقيا في إطار "زليكاف"    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ورشات كبرى لإنهاء مشروع السكة الحديدية بتيارت    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل المساجين،إسترجاع الأموال المختلسة والسماح بعودة ' الهاربين '
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 01 - 2007

تضمّن مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ديسمبر الماضي، وصدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التصديق على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وإتفاقية خاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا، وكذا إيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن في 11 جويلية 2006، وتشمل الإتفاقية الأولى ضمان الحماية القانونية، فيما تتضمن الثانية جمع الشهادات أو أقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية، وعلاوة على ذلك، تم التوقيع على إتفاق ثالث يتعلق بتتنقل الأشخاص وإعادة القبول.
هذا الأخير، تسمح بموجبه كل دولة بعودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية فوق إقليم الطرف الآخر، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون جنسية البلد المطلوب منه، ويتم إعادة القبول جوا على متن الرحلات العادية ووفق رخص مرور مؤقتة، وإذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوب منها جنسية الشخص المرحل، يعاد هذا الأخير إلى الدولة الطالبة دون أي إجراء أو أجل، وتتشكل لتطبيق هذا الإتفاق، لجنة متابعة تجتمع كلما إقتضت الضرورة، وتعتبر السلطات المختصة بإصدار رخص المرور، الممثليات القنصلية للدول الثلاث، بينما توجه طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين تحصلوا خطأ على رخصة المرور إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو الممثليات القنصلية، على أن تتبادل السلطات المكلفة بحراسة الحدود المعلومات.
وتشمل الإتفاقية الثانية، تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات وتسليم العقود القضائية وتحديد مكان وهوية الأشخاص وتحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا وكذا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب، إلى جانب إسترداد الأموال، وحسب الإتفاقية، فإن التعاون القضائي يمنح دون مراعاة مبدإ التجريم لدى كلا الطرفين، وفي حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الرابعة من الإتفاقية، على أنه يجوز رفض التعاون او تأجيله حسب الحالة، إذا إعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بأمنه الوطني أو بنظامه العام، أو تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الدولة المطلوب منها التعاون، كما يمكن رفض التعاون إذا كانت الجريمة تتمثل في خرق إلتزامات عسكرية محضة، ويتعين قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، على الطرف المطلوب منه التعاون أن يقوم بإعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب، مع التشاور مع البلد الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط الي تراها الدولة المطلوب منها التعاون ضرورية.
وتسمح الإتفاقية بإلزام كل شخص يتواجد في إقليم البلد المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، عن طريق الإستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون البلد المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة، كما يجوز أيضا إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بالشهادة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون، بتنفيذ ما طلب منه، وإذا إدعى الشخص بتمتعه بحصانة أو عجز أو إمتياز يخوله له قانون البلد الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بإدعاءاته.
وتشير المادة العاشرة، إلى أن الدولة المطلوب منها التعاون القضائي تقدم نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور، ويمكن للبلد المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية التي تكون تحت تصرف الجمهور، وتتبادل الدول وفق الإتفاقية بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية، كما تنص الإتفاقية، على التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين، وتسليم العقود القضائية، علاوة على التفتيش والحجز من خلال حجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد المادة 16 على إعادة الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للبلد الطالب في أقرب وقت، إلى البلد المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك، وتضمن الإتفاقية كذلك، إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، مع إمكانية إسترداد الأموال فور صدور حكم نهائي في إقليم الدولة الطالبة، إضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة وفق نفس الإجراءات.
جمال لعلامي: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.