نطقت نهاية الأسبوع محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، بالأحكام في قضية "ناشكو"، حيث أدانت كل من المتهم (ب.ن) رئيس دائرة الوسائل العامة بذات المؤسسة بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دينار، ونفس العقوبة في حق المتهم "أ.أ" وهو رفيق المتهم الأول، فيما أدانت ذات المحكمة المتهم "ب،ك" وهو مدير إدارة الشركة الوطنية للخدمات البحرية "ناشكو" بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، بتورطهم في جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور. وتأتي هذه الأحكام بعد خمسة عشر يوما من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الحق العام بأقصى عقوبة ضد المتهمين الثلاثة في ملف الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للخدمات البحرية "ناشكو"، والتي على إثرها طالب ممثل الطرف المدني بتعويض قدره 95 مليون دينار جزائري، غير أن القاضي نطق في الدعوى المدنية بتعويض مليون و500 ألف دينار جزائري يدفعها المتهمون بالتضامن للمؤسسة. ومعلوم أن جميع المتهمين الثلاثة أنكروا ما وجه لهم من تهم، حيث صرح المتهم (ب،ن) خلال استجوابه بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة "ناشكو" لم تكن مزورة مثل ما أشار التحقيق، حيث تم استعمالها لمرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين تصل قيمة كل صك من 90 ألف دج إلى 100 ألف دج، كما أنكر كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا والتي أثبت التحقيق بأنها مزورة وتفوق قيمتها المالية مليون دينار، حيث واجهه قاضي الجلسة بالملف الذي تبين فيه أنه أودع الفاتورات المزورة على مستوى مصلحة المالية لسحب الأموال لمصلحته الخاصة وهي الوقائع التي أنكرها جملة وتفصيلا. ونفس ما صرح به المتهم الثاني (أ،أ) الذي شرح للقاضي بأنه لا يشتغل بشركة "ناشكو"، وإنما تعرف على المتهم الأول (ب،ن) بحي فرحات بوسعد "ميسوني" وربطته معه علاقة عمل، أين عرض عليه بيع أدوات مكتبية فعرفه على مسؤوله في العمل بغرض اقتنائها، يصرح بأنه استلم من عنده صكين، أحدهما بقيمة 9 ملايين سنتيم والثاني ب8 ملايين سنتيم، ليسحب المال من البنك دون علمه بالتزوير، فيما أنكر المتهم الثالث (ب،ك) ما وجه له من تهم .