أوصى المشاركون في ملتقى جمع القضاة والمحضرين القضائيين، الخميس الفارط بغرداية، بمراجعة نص المواد 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد مرور 10 سنوات من التطبيق الميداني الذي أظهر اختلافات واضحة من شأنها تعطيل تنفيذ السندات، وطالبوا بتوحيد العمل في معالجة إشكالات التنفيذ في المادة الإدارية والمدنية. كما دعا المشاركون إلى ربط وقف التنفيذ في الإشكالات الموضوعية المثارة بزوال الإشكالات المطروحة، وليس بمدة محدودة، مشددين على ضرورة البث في إشكالات التنفيذ المرفوعة من طرف الخصوم يكون الفصل فيها من ساعة إلى ساعة، فضلا إلى إعادة تفعيل خلايا التنفيذ على مستوى المحاكم والمجالس القضائية. أول ملتقى تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط خلال العهدة الجديدة، بعنوان "إشكالات التنفيذ بين الوقف والمواصلة"، شمل خمسة مجالس قضائية (غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تمنراست)، كشف عن غموض النصوص القانونية الموجودة في مسطرة التنفيذ الجزائري بعد مرور 10 سنوات من صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 804 الفقرة 8 من ذات القانون التي أعطت اختصاصا للقضاء الإداري، من دون تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لحل إشكالات التنفيذ، على خلاف الإجراءات المتبعة في القضاء العادي المبينة في المواد 631 إلى 635 من نفس القانون. أشغال الملتقى الذي أداره رئيس اللجنة الوطنية العلمية للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الدكتور العارية بولرباح، ومن خلال ثلاث مداخلات تركزت حول الأمن القانوني الإداري للدكتور بجامعة ورقلة حول الإطار النظري لإشكالات التنفيذ، والدكتور سعودي مناد المقرر السابق لغرفة المحضرين القضائيين بالوسط، حول الأوامر الفاصلة بمواصلة التنفيذ وكذا رئيس محكمة متليلي دومة جمال، الأوامر الفاصلة بوقف التنفيذ، ومن خلال مناقشات المختصين، أظهرت وجود فراغ قانوني وعدم وضوح موقف المشرع، لا سيما بالنسبة لدعاوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بخصوص الأحكام الإدارية، وكشفت عن تباين بين الجهات القضائية، بين من يوقف التنفيذ وبين من يستمر فيه. وإستادا إلى أصحاب التجربة في ميدان التنفيذ من المحضرين القضائيين، عندما يتعلق الأمر بإشكالات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 600 دون السندات القضائية الإدارية، فإن اختصاصا يرجع القضاء العادي ممثلا في رئيس المحكمة ولا يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري، بينما يؤكد المختصون أن نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يثير أي إشكال، فالمحضر القضائي في هذه الحالة لا يتوقف عن التنفيذ، إلا بصدور أمر من مجلس الدولة يوقف التنفيذ ويتم تبليغه وفق شروط هذه المادة، وليس فقط تسجيل الدعوى الاستعجال الخاصة بالوقف أمام مجلس الدولة. وقصد إنهاء هذه الإشكالات القانونية التي تعترض الأعوان المكلفين بالتنفيذ، يطالب المختصون السلطات بضرورة وضع آليات تبين إجراءات عرض إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية، وهو ما ينتظر أن يحمله التعديل القادم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي فتحت وزارة العدل ورشة لتغييره وتصحيح أخطائه.