حدّد مرسوم تنفيذي، نشر في الجريدة الرسمية رقم 42، كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة والساحل، حيث تأتي الإيرادات أساسا من التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة وكل المساهمات أو الموارد الأخرى والرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية وحاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية والتعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو. وفيما يتعلق بالنفقات، فيتكفل الصندوق بتمويل أنشطة مراقبة البيئة وتمويل أنشطة التفتيش البيئي والنفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية والنفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ والنفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، وكذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري. كما يتكفل الصندوق أيضا بالإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري والمساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال وتمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية وتمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء وتمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، إلى جانب تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة وتمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة. كما يعنى الصندوق بالتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وتمويل التقارير والمخططات البيئية وتمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.