ذكّرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنظمات النقابية المسجلة للعمال الأجراء وأرباب العمل، بواجبهم بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة (المادة 10 من القانون 90-14) بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، طبقا لأحكام المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم. ودعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كافة المنظمات النقابية لإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية، مع ملء التطبيق المعلوماتي برنامج "اكسال" الذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي للوزارة على الرابط "www.mtess.gov.dz". وأشارت وزارة العمل إلى أن المنظمات النقابية التي لا تبلّغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون 90-14.